الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصحيح لها أن تقرأ؛ لأن مدتها تطول، لها أن تقرأ من غير مس المصحف، بخلاف الجنب فإنه ليس له أن يقرأ حتى يغتسل؛ لأن مدته قصيرة يمكن أن يغتسل في الحال.
294 -
حكم قراءة الأذكار والأدعية للحائض
س: ما هي الأعمال التي تقوم بها الحائض والنفساء؛ من الذكر والدعاء وغير ذلك؟
ج: تعمل مثل غيرها؛ من الذكر والدعاء وغير ذلك النفساء والحائض، إلا القرآن فهو محل الخلاف بين العلماء، والصواب أنه لها أن تقرأ عن ظهر قلب؛ لأن مدتها تطول، لكن لا تمس المصحف، فإذا دعت الحاجة إلى مراجعة المصحف يكون من وراء حائل، من وراء القفازين مع الطهارة.
295 -
حكم قراءة الكتب الدينية للحائض
س: هل يباح للحائض أن تقرأ الكتب الدينية أو الصحف الإسلامية (1)؟
ج: نعم، لا بأس عليها أن تقرأ الصحف الدينية والكتب
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (119).
الإسلامية، مثل كتب الحديث وكتب الفقه وكتب التفسير، حتى ولو فيها القرآن، لا بأس بذلك؛ لأن الكتاب كتاب تفسير ليس مصحفا، والصحيح أيضا أن لها أن تقرأ القرآن في حال الحيض والنفاس من دون مس المصحف؛ لأن حدثها يطول بخلاف الجنب، أما الجنب فلا يقرأ حتى يغتسل؛ لأن مدته لا تطول، متى فرغ من حاجته أمكنه الغسل، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام لا يقرأ القرآن حال كونه جنبا، ويقول:«أما الجنب فلا ولا آية (1)»
أما الحائض والنفساء فمدتهما تطول، وقد تنسى حفظها، ويشق عليها ترك القرآن في هذه المدة الطويلة، فلهذا كان الصحيح من قولي العلماء في هذا الجواز، وبعض أهل العلم منعها من هذا وقاسها على الجنب، والصواب أنها ليست مثل الجنب والقياس غير صحيح؛ لأن الجنب مدته قصيرة، وأما الحائض فمدتها طويلة، والنفاس أطول، فلا يقاس الطويل على القصير، ولا يقاس ما فيه مضرة كبيرة على ما لا مضرة فيه، أما ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن (2)» فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة عند أهل العلم؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، والرواية عنهم ضعيفة لا يحتج بها عند أهل العلم، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت في حجة الوداع: «دعي العمرة وأحرمي بالحج واغتسلي، وافعلي ما يفعله الحجاج غير أن لا تطوفي
(1) أخرجه أحمد في مسنده، مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، برقم (872).
(2)
أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن، برقم (131)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، برقم (596).