الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
32 -
حكم الوضوء للصلاة قبل دخول الوقت
س: السائل: أبو عبد الرحمن، من الرياض، يقول: ما حكم الوضوء للصلاة قبل دخول الوقت؟ (1)
ج: لا بأس أن يتوضأ قبل الوقت، كأن يتوضأ العصر ويصلي بها المغرب، أو يتوضأ الظهر ويصلي بها العصر إذا بقيت معه الطهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعض الأحيان عدة أوقات بوضوء واحد، اللهم صل وسلم عليه.
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (433).
33 -
حكم الاحتفاظ بالوضوء ليوم كامل
س: هل الاحتفاظ بالوضوء ليوم كامل يجوز؟ (1)
ج: لا حرج في ذلك إذا استطعت، أما إذا كان ذلك فيه مشقة فلا، فإنك تحدث وتتوضأ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان (2)» يعني البول والغائط، فإذا بقيت على الطهارة من دون مشقة صليت بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا بأس،
(1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (217).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام، برقم (560).
لكن إذا كان عندك مشقة، مثل: الريح، أو البول، أو غيرهما فاقض حاجتك، ولا تشق على نفسك، هذا هو الأفضل، وهذا هو السنة؛ حتى تصلي وأنت مطمئن خاشع.
س: السائل يقول: إنني أتوضأ دائما لصلاة العصر، وأصلي بهذا الوضوء ثلاثة فروض: العصر والمغرب والعشاء، حيث إن عندي عملا، فهل هذا يجوز دائما؟ (1)
ج: لا حرج في ذلك، إذا توضأ الإنسان للعصر، ثم صلى بوضوئه العصر والمغرب والعشاء فالحمد لله، النبي صلى الله عليه وسلم صلى عدة صلوات عام الفتح بوضوء واحد، وقال: عمدا فعلت (2)؛ حتى يعلم الناس أن هذا جائز، لكن إذا جدد للمغرب والعشاء كان أفضل إذا تيسر له ذلك، وإلا فالأمر واسع، والحمد لله.
(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (210).
(2)
أخرجه أحمد في المسند، حديث بريدة الأسلمي، برقم (23029).