الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتأكل معه وهي حائض، وتغسل رأسه – عليه الصلاة والسلام – وهي حائض، كل ذلك لا حرج فيه، والحمد لله.
المقصود أن المرأة الحائض والنفساء والجنب كلهم طاهرون بالنسبة للحكم الشرعي، عرقهم طاهر، وثيابهم طاهرة، وبدنهم طاهر، ولو مس بيده ماء لا ينجسه، ليس بنجس، وليست بنجسه الحائض والنفساء، إنما عليها الغسل؛ غسل الواجب، الجنب يغتسل رجلا كان أو امرأة، والحائض والنفساء كذلك تغتسلان إذا رأتا الطهارة في وقت الطهارة، وما أصاب الحائض من دم في ثيابها ويديها غسلته، وهكذا النفساء، وأما الجنب فعليه الغسل وعرقه طاهر، وبدنه كله طاهر، والحمد لله، وترضع طفلها وهي جنب لا بأس، كما ترضعه وهي حائض، لا حرج في ذلك.
286 -
حكم مس الحائض للرياحين والحناء
س: تقول السائلة: عندنا بعض النساء الكبيرات في السن يقلن: إذا حاضت المرأة فإنه يحرم عليها مس بعض أنواع الرياحين، ومس شجرة الحناء فهل هذا القول صحيح (1)؟
ج: ليس بصحيح، هي مثل غيرها من النساء، لها مس الرياحين،
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (110).