الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثعلب والذئب والنمر فيها خلاف بين أهل العلم كثيرا.
والذي ينبغي أن لا يقتنى، وأن لا يستعمل؛ لأنه جاءت أحاديث تدل على النهي عن جلود السباع، وعن افتراشها، وعن ركوبها، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الدباغ طهارة وزكاة، فدل ذلك على أن الدباغ إنما يكون لما يطهر بالزكاة، كمأكول اللحم من الإبل والبقر والغنم ونحو ذلك، فهذه جلودها طيبة، ولو كانت جلود ميتة إذا دبغت.
أما السباع فهي النجسة ولو ذبحت، فلا يؤثر فيها الدباغ، فينبغي للمؤمن أن لا يستعمل جلود السباع، لا الثعلب ولا غيره، وهذا هو أرجح الأقوال لأهل العلم، وهو أحوطها للمؤمن.
5 -
حكم استخدام الأواني المطلية بالذهب والفضة
س: السائلة: أم نعيم، من دمشق، تقول: هل يجوز استخدام آنية النحاس المطلية بالذهب والفضة، وقد طليت بطبقة رقيقة بقصد حمايتها من التلف، أو الفساد الذي يطرأ على النحاس مثلا؟ وهل يجوز استخدام آنية الفضة للزينة فقط، كوضعها على الطاولات أو الحائط؟ (1)
ج: ليس لأحد أن يستعمل أواني الذهب والفضة مطلقا؛ لا للاستعمال ولا للزينة، والمطلية كذلك، سواء بذهب أو فضة؛
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (386).
لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة (1)» يعني الكفار.
وقال صلى الله عليه وسلم: «الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم (2)» ووجودها على الطاولات أو في أي مكان وسيلة إلى استعمالها، فالواجب الحذر من ذلك، سواء كانت من ذهب محض، أو فضة محضة، أو كانت مطلية بذلك.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأشربة، باب آنية الفضة برقم (5633)، ومسلم كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة برقم (2067).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الأشربة، باب آنية الفضة برقم (5634)، ومسلم كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة برقم (2065).