الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أما كتب التفسير وكتب الحديث فلا بأس، يحملها الجنب والحائض، ولا حرج في ذلك، تقرأ في ذلك، ويقرأ الجنب كتب التفسير، وكتب الحديث، وكتب الفقه، لا حرج في ذلك، والحائض أيضا لها أن تقرأ عن ظهر قلب القرآن؛ لأن مدتها تطول، والنفساء كذلك، ليستا مثل الجنب، الجنب لا يقرأ حتى يغتسل لا عن ظهر قلب، ولا من المصحف حتى يغتسل، أما الحائض فلا، ما هي مثل الجنب، لا تقرأ من المصحف، لكن تقرأ عن ظهر قلبها حفظا؛ لأن مدتها تطول، فالصواب أنه لها أن تقرأ، هذا هو الصواب، والنفساء كذلك.
والأشرطة ما لها حكم القرآن، له أن يحملها الحائض والنفساء والجنب وغيرهم.
302 -
حكم دخول الحائض المسجد إذا طهرت ولم تغتسل
س: تسأل السائلة، وتقول: هل يجوز للحائض دخول المسجد؟ وإذا كان الدم قد انقطع عنها ولكنها لم تغتسل بعد فما الحكم (1)؟
ج: إذا كان الدخول لحاجة، تأخذ حاجة من المسجد، تأخذ
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (239).
سجادة من المسجد، تأخذ نعلين، تأخذ عصا، تأخذ حاجة من المسجد لا بأس، أما الجلوس فيه لا تجلس، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة:«ناوليني الخمرة – الحصير الذي يصلي عليه؛ السجادة – قالت: يا رسول الله، إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك (1)» فأمرها بالدخول وأخذ الخمرة وهي حائض، وقال الله جل وعلا في هذا المعنى:{وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} (2)، والجنب كالحائض لا يدخل المسجد إلا عابر سبيل، لا يجلس، فأذن الله في عابر السبيل، الذي يمر مرورا، يأخذ الحاجة ويمر، سواء من الجنب، أو حائض، أو نفساء، أما الجلوس لا، جاء في الحديث: يقول صلى الله عليه وسلم: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب (3)» يعني الجلوس فيه، ولهذا قال سبحانه:{وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} (4)،
(1) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، برقم (298).
(2)
سورة النساء الآية 43
(3)
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد، برقم (232)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب في ما جاء في اجتناب الحائض المسجد، برقم (645).
(4)
سورة النساء الآية 43