الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
114 -
مسألة في بيان مدة المسح على الجوارب
س: المسح على الجوارب هل يصح أكثر من ثلاثة أوقات؛ أتوضأ وأمسح؟ فهل يصح – مثلا – ذلك العصر والمغرب والعشاء؟.
ج: يوم وليلة لمن لبس الجوارب على طهارة، يمسح يوما وليلة كالخفاف، فإذا لبس الجوربين الساترين بعد الطهارة مسح عليهما يوما وليلة، الرجل والمرأة، فإذا تم اليوم والليلة خلعهما وتوضأ، والجوارب تكون من القطن، أو من الصوف إذا كانت ساترة.
115 -
حكم اشتراط النية للمسح على الخف والجوارب
س: هل يشترط في المسح على الجورب النية؟ أي: إنني إذا لبسته على طهارة وحان وقت الظهر، ولم أنو أن أمسح عليه فهل تصح الصلاة وإن مسحت عليه، أم لا بد من وجود النية قبل المسح؟ (1)
ج: لا حاجة إلى ذلك، لا يشترط النية، إذا لبسته على طهارة تنوي المسح عليه، وإن كنت لم تنو عند اللبس أنك تمسح عليه، المهم أن
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (289).