الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
117 -
حكم من خلع الخفين بعد الوضوء
س: إذا لبس الشخص جوربا على وضوء، ثم انتفض الوضوء وتوضأ ومسح عليه، ثم خلعه فهل يبقي على وضوئه؟ (1)
ج: إذا خلعه بطل الوضوء، إذا خلعه بعد الحدث بطل الوضوء.
(1) السؤال الرابع والأربعون من الشريط رقم (321).
س: مسحت على الخفين والشراريب معا، ولكن نزعت الخفين خارج المسجد، وصليت بالشراريب فقط، هل صلاتي صحيحة؟ (1)
ج: إذا كنت مسحت عليهما جميعا؛ على الخف، وعلى ما ظهر من الشراب فاخلعهما جميعا، أما إذا كنت مسحت على الشراب فقط، والشراب ساتر ومسحت عليه فإنه يكفي والحمد لله، ولو خلعت الخف، وما دام مسح عليهما جميعا فإنه يخلعهما جميعا، أما إذا مسح على الجوربين، ثم أدخلهما في الكندرة، أو في الخف، فليبن على الجوربين إذا خلع الخف، لا بأس ولا يضر.
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (295).