الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: تقول السائلة: عند القيام بفرض الوضوء هل واجب على المرأة مسح جميع الرأس، أم يكفي الناصية؟ (1)
ج: المرأة مثل الرجل، تمسح جميع الرأس من مقدم الرأس إلى مؤخره، مؤخر الرأس المنبت، أما ما نزل من الضفائر فلا يمسح، ما يجب مسحه، لكن تمسح المرأة – كالرجل – منبت الشعر من مقدم الرأس إلى آخر الرأس، والرقبة وما بعدها، الضفائر لا تمسح، إنما هو منبت الشعر من مقدم الرأس إلى مؤخر الرأس، تمسح عليه، ويمسح الرجل كذلك.
(1) السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم (242).
78 -
حكم مسح الرأس وعليه لصوقات
س: سائلة تقول: إذا وضعت الحنا على الرأس هل يمنع وصول ماء الوضوء إلى فروة الرأس؟ وهل اكتفي بالمسح عليها أثناء الوضوء فقط؟ (1)
ج: الصواب أنه يكفي إذا كان على الرأس لصوقات من حنا وغيرها، يمسح عليها، يكفي والحمد لله، كما قالت عائشة رضي الله عنها، أخبرت أنهم يضعون اللصوقات على رءوسهم، ويمسحون عليها، والحمد لله.
(1) السؤال الثالث والثلاثون من الشريط رقم (372).