الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يبطل الوضوء، ولا تصلح الصلاة، لا بد من بقائه حتى يصلي فيه إذا كان ساترا للقدمين؛ كخف أو جورب من الصوف أو القطن يستر القدم، ويلبس على طهارة ويمسح عليه، ثم يصلي فيه، ولا يخلعه قبل الصلاة.
128 -
حكم المسح على الحذاء أو الشراب الوسخ
س: يقول السائل: ما حكم المسح على الشراب، أو المسح على الحذاء، أجلكم الله؟ وإذا كان يعلق بها بعض الأوساخ فهل تجوز الصلاة بها؟ (1)
ج: المسح على الخفين أو الجوربين رخصة وسنة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح:«إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما (2)» وقال فيما رواه مسلم عن علي رضي الله عنه: «يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثا بلياليها (3)» وهكذا رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أمرهم إذا لبسوا الخفاف على طهارة أن
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (237).
(2)
أخرجه الدارقطني، والبيهقي في السنن الكبرى، وابن خزيمة في صحيحه.
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، برقم (276).
يمسحوا يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر بلياليها (1)» وهو صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كان يمسح على الخفين، وفي بعض أسفاره صلى الله عليه وسلم – توضأ ومعه المغيرة يصب عليه، فلما مسح رأسه أراد المغيرة أن ينزع خفيه، فقال:«دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين (2)» فمسح عليهما، عليه الصلاة والسلام.
والجورب من جنس الخف، يكون من الصوف ومن القطن، أو من الشعر، أو غير ذلك، فهو من جنس الخف.
الخف من الجلد، والجورب من غير الجلد، والصواب أنه يجوز المسح على الجورب كالجلد إذا ستر القدمين مع الكعبين، كالخف يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وإذا كان الجورب في النعل ومسح عليهما جميعا فلا بأس، لكن إذا خلع النعل يخلع الجورب، أما إذا مسح الجورب وحدها فإنه يخلع النعل متى شاء، فيكون الحكم معلقا بالجورب؛ يمسح عليها يوما وليلة في الإقامة، وثلاثة أيام بلياليها في السفر.
أما النعل وحدها فلا يمسح عليها؛ لأنها لا تستر، وإنما يمسح على
(1) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب جبة الصوف في الغزو، برقم (5799)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، برقم (276).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب جبة الصوف في الغزو، برقم (5799)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، برقم (274).