الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المسح على الجبيرة
133 -
حكم المسح على العضو المصاب لمدة زمنية طويلة
س: أصاب إصبع رجلي الإبهام جرح تعفن، وأدخلت المستشفى، وأجريت لي عملية، وبقي هذا الجرح ستة أشهر لم يبرأ، يغير له الأطباء يوما بعد الآخر، ويربطونه بالشاش، وكلما توضأت أمسح على الإصبع، فهل يجزئ هنا المسح عن التيمم؟ مع العلم أن الماء يصل جميع محلات الوضوء، ما عدا الإصبع المربوطة، وإذا ربط الشاش فوق الدواء لم يخرج منها شيء (1)
ج: لا شك أن مسح الجبيرة كاف عن التيمم، فإذا مسح على الجبيرة التي على الجرح عند غسل الرجل، التي فيها الجرح كفى ذلك والحمد لله، ولا يحتاج إلى التيمم، وهذا هو الواجب عليه عند وجود
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (9).
الجرح الذي عليه الشاش، أي عليه الجبيرة يمسح على الجبيرة يعمها بالمسح، ويكفي عند غسل الرجل والحمد لله.
س: تعرضت لكسر في ساقي ووضع عليه الجبس، وعند الوضوء أمسح على الجبس، فهل وضوئي صحيح؟ (1)
ج: نعم، عليك أن تمسح على الجبس كالجبيرة حتى يزال إذا كان الجبس على القدم، أما إذا كان على الساق فلا تمسح عليه، إذا كان الجبس بضعه على القدمين، أو على أحد القدمين تمسح عليهما عند الوضوء، مثل لو كانت الجبيرة بخرقة أو غيرها على قدمك، تمسح عليها حتى تزال، ولا يشترط أن يوضع الجبيرة والجبس على طهارة على الصحيح.
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (328).
س: أصيب شخص بجرج في إصبعه وقام الطبيب بربط الجرح حتى لا يصل الماء إلى الجرح، فكيف يتوضأ المصاب في هذه الحالة أم أنه يتيمم؟ (1)
ج: يتوضأ ويمسح على الجبيرة، وليس له حد محدود.
(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (337).
س: كنت ذات يوم ألعب بالكرة، وقد حدث أن جرحت رجلي جرحا مؤلما، ودخل وقت الصلاة فتوضأت الوضوء الكامل، غير أني لم أغسل مكان الجرح، فكنت أصلي والدم ينزف مني، ودمت على ذلك خمسة أيام، فهل صلاتي صحيحة مع العذر أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم (1)
ج: الواجب في هذا أنك تجعل للجرح شيئا يمسك الدم؛ جبيرة يعني خرقة تلفها عليه أو ما أشبهها مما يحبس الدم ويوقف الدم، حتى تمسح على هذه الجبيرة، فإن لم يتيسر تيمم عن ذلك بعد الوضوء، تتيمم عن ذلك ويكفي عن محل الجرح، ولكن ضبطه بلفافة أو جبيرة ثم تمسح عليها هذا هو الواجب؛ لأنه هو الطريق المتبع، فإذا لم تفعل ذلك فإن قضيت هذه الصلوات فهو أحوط، إن قضيت الأيام الخمسة التي فعلتها من دون مسح ولا تيمم فهذا هو الأحوط لك؛ لأنك فرطت في هذا الأمر، وهو أمر واضح، إما بربط الجرح والمسح عليه، وإما بالتيمم بعد ذلك؛ لأنك تستطيع التيمم عن هذا الجرح الذي بقي محله لم يغسل، والله ولي التوفيق.
(1) السؤال الثمانون من الشريط رقم (65).
صفحة فارغة
باب المسح على العمامة
134 -
حكم المسح على العمامة والربطة للنساء وشرط ذلك
س: هل تشترط الطهارة عند المسح على العمامة أو الربطة بالنسبة للمرأة؟ وكيفية المسح عليها؟، جزاكم الله خيرا (1)
ج: العمامة كالخفين لا بد من الطهارة، فإذا لبس العمامة المحنكة على طهارة مسح عليها يوما وليلة، وهكذا المرأة إذا أرادت الخمار على رأسها وشق عليها نزعه تمسح يوما وليلة، إذا كانت لبستها على طهارة كالخفين سواء، أما إذا كان لا يشد كالعمامة العادية، أو الغترة فهذه ليس عليها مسح؛ لأن خلعها لا يكلف، كذلك الخمار العادي.
أما إذا كانت العمامة تحنك على الرأس، وتربط على الرأس ففي حلها بعض المشقة، فيمسح عليها يوما وليلة إذا لبسها على طهارة، وهكذا إذا كانت المرأة تدير الخمار على رأسها بشريطة على رأسها فإنها
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (316).