الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
299 -
حكم سجود التلاوة للحائض ولغير المتوضئ
س: هل يجوز استغلال فترة العذر الشرعي لمراجعة القرآن الكريم لمن تحفظه خوفا من النسيان (1)؟
ج: الصواب أنه لا حرج في ذلك: أن تقرأ عن ظهر قلب في الحيض والنفاس؛ لأنها ليست مثل الجنب، الجنب بإمكانها أن تغتسل بسهولة، إذا فرغ من حاجة اغتسل وقرأ أو صلى، أما الحائض والنفساء فليس بإمكانهما؛ لأن مدته طويلة، فإذا قرأت عن ظهر قلب فلا بأس بذلك على الصحيح، فبعض أهل العلم ذهب إلى منعها من ذلك كالجنب، والصواب أنها لا تمنع من ذلك، لكن لا تمس المصحف، بل تقرؤه عن ظهر قلب، وإذا دعت الحاجة إلى مراجعة المصحف من وراء جلباب فتلبس قفازين أو نحوهما فلا حرج عند الحاجة، وهذا هو الصواب، أما حديث:«لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن (2)» فهو حديث ضعيف، إنما الثابت في الجنب خاصة:«كان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بأصحابه ذات يوم قرأ وهو على غير طهارة، قال: هذا لمن لم يكن جنبا، أما الجنب فلا ولا آية (3)» المقصود أن الجنب لا يقرأ حتى يغتسل، أما الحائض والنفساء فمدتهما تطول، والصحيح من قول
(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (310).
(2)
أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن، برقم (131)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، برقم (596).
(3)
أخرجه أحمد في مسنده، مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، برقم (872).
العلماء أنه لا بأس أن تقرأ الحائض والنفساء عن ظهر قلب؛ لأن المدة تطول، وفي ذلك مشقة وحرج وتفويت لمصالح كثيرة في حق الحائض والنفساء بدون دليل، والقياس لا يصلح؛ قياس الحائض على الجنب؛ لأن الجنب مدته لا تطول، وفي إمكانه الغسل متى فرغ من حاجته، والحائض ليس بإمكانها الغسل إلا بعد انتهاء المدة، وهكذا النفساء ليس في إمكانها الغسل حتى ينقطع الدم وتطهر، أو تبلغ الأربعين.
س: مما حفظته منكم – يحفظكم الله – أن المسلمة لا تترك قراءة القرآن في فترة الحيض والنفاس، هل تذكرنا بهذا القول (1)؟
ج: هذه مسألة خلاف بين أهل العلم: أن تقرأ الحائض والنفساء أم لا؟ والأرجح أنها تقرأ عن ظهر قلب؛ لأنها قد تنساه وتطول المدة، وقال بعض أهل العلم: ليس لها أن تقرأ إلا إذا خشيت النسيان، إذا خافت فلها أن تقرأ وإلا فلا، والأرجح والأقرب أن لها أن تقرأ عن ظهر قلب، ولها أن تراجع المصحف من وراء القفازين، من وراء ستر، يعني عند الحاجة، هذا هو الأرجح لعدم الدليل على المنع، أما حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب القرآن (2)» فهو
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (364).
(2)
أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن، برقم (131)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، برقم (596).
حديث ضعيف في حق الحائض، أما الجنب فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه «كان لا يقرأ إذا كان جنبا، كان لا يمنعه من القرآن شيء إلا الجنابة (1)» ، عليه الصلاة والسلام، ولم يحفظ عنه فيها شيء من الأحاديث أنه منع الحائض من القراءة أو النفساء، وقياسه مع الجنب لا يصح؛ لأن الجنب مدة يسيرة يغتسل ويقرأ، أما الحائض مدته طويلة؛ أسبوع أو أكثر، والنفساء مدته طويلة أكثر وأكثر، هذا قد يسبب النسيان لما حفظت، وأيضا قد يسبب قسوة القلب، وكونها تقرأ وتتدبر القرآن عن ظهر قلب وتراجع المصحف عند الحاجة هذا خير لها في دينها ودنياها.
(1) سنن الترمذي الطهارة (146)، سنن النسائي الطهارة (265)، سنن أبو داود الطهارة (229)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (594)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 107).
س: إذا خافت المرأة على نفسها الفتور من الانقطاع من تلاوة القرآن فما هو توجيهكم، حفظكم الله (1)؟
ج: تحدث هذه القراءة، وتجاهد نفسها على القراءة والذكر مهما أمكن، هذا من باب المجاهدة، والله يقول:{وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} (2)، مع المجاهدة يعينها الله إذا مع خوف الفتور، هذا يعني: يبيح لها قراءة القرآن وإن كانت معذورة، أي نعم، لكن مثل ما تقدم التفصيل، الجنب لا يقرأ حتى يغتسل، وهي تقرأ، لها قراءة، وإذا كانت تخشى النسيان آكد وآكد.
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (364).
(2)
سورة العنكبوت الآية 69