الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
201 -
حكم حلق الشعر وتقليم الأظافر للجنب قبل الاغتسال
س: هل يجوز للمرء أن يحلق شعره، أو يقص أظافره وهو جنب ولم يغتسل بعد (1)؟
ج: لا حرج في ذلك أن يقلم أظافره، أو يقص شيئا من شعره إذا دعت الحاجة إلى قصه؛ كأن يحلق رأسه أو يقصر رأسه، لا بأس بذلك، أو شعرا آخر، لكن ليس له أخذ لحيته، إنما قص شاربه أو شيئا من بدنه أو إبطه أو عانته، ولو أنه كان على غير طهارة، ولو كان جنبا لا حرج في ذلك.
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (256).
س: إذ نام الإنسان وحلم في الليل وأصبح عليه جنابة، وأراد أن يحلق ذقنه، أو يقص أظافره قبل أن يغتسل هل هذا حرام خاصة إذا لم يجد ماء عند قيامه من النوم (1)؟
ج: إذا احتلم الإنسان في الليل أو في النهار ورأى المني خرج منه فإنه يغتسل وجوبا، عليه الاغتسال من الجنابة كما لو جامع أهله، سواء كان نومه ليلا أو نهارا إذا رأى المني، أما إذا احتلم أنه يأتي المرأة
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (36).
ولكن ما رأى المني فليس عليه غسل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال: «إذا رأت الماء (1)» سألته أم سليم عن ذلك، وقالت:«يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي: نعم، إذا هي رأت الماء (2)» ، يعني المني، فدل ذلك على أن من لم ير الماء من رجل أو امرأة فإنه لا غسل عليه، ولا بأس أن يقلم أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته قبل الغسل، لا حرج في ذلك سواء فعله قبل الغسل أو بعده، لا يضر تقليم أظفاره، حلق عانته – وهي الشعرة – قص شاربه، نتف إبطه، لا يضر ولو قبل الغسل، أما حلق اللحية فلا يجوز مطلقا، لا قبل الغسل ولا بعده، حلق اللحية حرام منكر، الواجب إعفاؤها وإكرامها وتوفيرها، وليس للمسلم أن يحلق لحيته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين (3)» ويقول عليه الصلاة والسلام: «جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس (4)»
والخلاصة أن اللحية يجب توفيرها وإعفاؤها وإرخاؤها، ولا يجوز أبدا حلقها ولا تقصيرها، وما يفعله بعض الناس اليوم منكر، لا ينبغي التأسي بهم في ذلك ولا
(1) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب الحياء في العلم، برقم (130)، ومسلم في كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، برقم (313).
(2)
صحيح البخاري الأدب (6091)، صحيح مسلم الحيض (313)، سنن الترمذي الطهارة (122)، سنن النسائي الطهارة (197)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (600)، مسند أحمد (6/ 306)، موطأ مالك الطهارة (118).
(3)
أحمد في مسنده، مسند أبي هريرة برقم (7132).
(4)
أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، برقم (260).