الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يغتسلن للظهر والعصر غسلا واحدا، والمغرب والعشاء غسلا واحدا والفجر غسلا واحدا إذا تيسر ذلك، كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض المستحاضات.
س: إذا صامت عشرة أيام خلال الأربعين في رمضان، ثم عاد عليها الدم خلال الأربعين هل يعتد بصومها الذي صامته (1)؟
ج: نعم، صومها صحيح، ولا تقضيه؛ لأنه وقع في وقت الطهارة، وصومها صحيح.
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (14).
307 -
حكم دم النفاس إذا استمر أكثر من أربعين يوما
س: إذا تأخرت المرأة؛ لم تطهر أثناء النفاس، وأنهت الأربعين يوما وهي لم تطهر هل تصلي أم تبقى دون صلاة (1)؟
ج: إذا استمر الدم مع النفساء حتى كملت الأربعين فإن هذا الدم الذي زاد معها يعتبر دم فساد، فتغتسل وتصلي وتصوم ولا تلتفت إليه، يكون مثل دم المستحاضة، دم فاسد، تتوضأ لكل صلاة، تتحفظ بقطن ونحوه عن أذى الدم لها في ثيابها وبدنها، وتصلي على حسب حالها،
(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (12).