الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث السابع
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا. فَقُضِىَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ".
قوله: "يَبْلُغ به النبي" هو بفتح أوله وضم ثالثه، أي: يصل ابن عبّاس بالحديث النبي، وسقط لفظ به لغير الأربعة، وهذا كلام كُريب، يعني أنه ليس موقوفًا على ابن عبّاس، بل هو مسند إلى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. لكنه يحتمل أن يكون بواسطة صحابي سمعه من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وأن يكون بدونها.
وقوله: "إذا أتى أهله" وفي رواية عند الإسماعيلي: "إما إن أحدَكم لو يقولُ حينَ يُجامعُ أهله" وهو ظاهر في أن القول يكون مع الفعل، لكن يمكن حمله على المجاز، بدليل رواية ابن عبّاس الماضية.
وقوله: "فقضى بينهما" بالتثنية، وهي أصوب، وفي رواية المُسْتَملي والحموي:"بينهم" بالجمع، وتُحمل هذه على أن أقل الجمع اثنان، أو نظرًا إلى معنى الجمع في الأهل.
وقوله: "ولد" أي: ذكرًا كان أو أُنثى.
وقوله: "لم يُضرُّه" أي: بضم الراء على الأفصح، والفاعل في هذه الرواية الضمير العائد على الشيطان المذكور في الحديث. وفي رواية:"لم يَضُرّه شيطانٌ أبدًا" بالتنكير. وفي رواية:"لم يضُرّه الشيطان" واللام للعهد المذكور
في لفظ الدعاء، واختُلف في الضرر المنفي بعد الاتفاق على ما نقل عياض على عدم العمل على العموم في أنواع الضرر، وإن كان ظاهرًا في العمل على عموم الأحوال من صيغة النفي مع التأبيد، وكأن سبب ذلك ما ورد في الحديث من أن "كل بني آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا من استثني"، فإن في هذا الطعن نوع ضرر في الجملة، ثم إن ذلك سبب صراخه، ثم اختلفوا فقيل: المعنى لم يسلَّط عليه من أجل بركة التسمية، بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم:{إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} [الحجر: 42]، ويؤيده مرسل الحسن عن عبد الرزاق:"إذا أتى الرجل أهله فليقل: بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، ولا تجعل للشيطان نصيبًا فيما رزقتنا، فكان يرجِّي إن حملت أن يكون ولدًا صالحًا" وقيل: المراد لم يطعن في بطنه، وهو بعيد لمنابذته ظاهر الحديث المتقدم، وليس تخصيصه بأولى من تخصيص هذا. وقيل: لم يضره في بدنه، ولا يتخبطه ولا يداخله بما يَضُرّه عقله.
وقال ابن دقيق العيد: يُحتمل أن لا يضُرّه في دينه أيضًا، لكن يبعده انتفاء العصمة. وتُعُقِّب بأن اختصاص من خص بالعصمة بطريق الوجوب لا بطريق الجواز، فلا مانع أن يوجد من لا تصدر منه معصية عمدًا، وإن لم يكن ذلك واجبًا له.
وقال الداوودي: "لم يضرّه" أي: لم يفتنه عن دينه إلى الكفر، وليس المراد عصمته منه عن المعصية.
وقيل: لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أُمه كما جاء عن مجاهد: إن الذي يُجامع ولا يسمّي يلتفُّ الشيطان على إحليله فيجامع معه، وذلك قوله:{لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ} [الرحمن: 56]. رواه ابن جرير في "تهذيب الآثار" بسنده عنه.
ولعل هذا أقرب الأجوية، ويتأيد العمل على الأول بأن الكثير ممن يعرف هذا الفضل العظيم يَذْهل عند إرادة المواقعة، والقليل الذي قد يستحضره