الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثالث والثلاثون
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: كَانَ النَّبِسُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِى شَأْنِهِ كُلِّهِ.
قوله: "يعجبه التيمُّن" قيل: لأنه كان يحب الفأل الحسن إذ أصحاب اليمين أهل الجنة. وزاد المصنف في الصلاة عن شُعبة: "ما استطاع" فنبّه على المحافظة على ذلك ما لم يمنع مانع.
وقوله: "في تنعُّله وترجُّله" أي: لبس نعله، وترجيل شعره، وهو تسريحه ودهنه. قال في "المشارق": رجَّل شعره إذا مشطه بماء أو دهن ليَلين، ويُرسل الثائر، ويُمد المنقبض. زاد أبو داود عن شعبة:"وسواكه".
وقوله: "وطُهوره" بضم الطاء لأن المراد تطهره، وتفتح. أي: البداءة بالشِقِّ الأيمن في الغُسل، وباليمين في اليدين والرجلين على اليسرى. وفي "سنن" أبي داود عن أبي هريرة مرفوعًا:"إذا توضأ ثُم فابدؤوا بميامِنكم" فإن قدَّم اليسرى كُره، ووضوءه صحيح. وأما الكفان والخدّان والأذنان فيطهَّران دفعة واحدة.
وقوله: "في شأنه كله" بغير واو لأكثر الرواة، وفي رواية أبي الوقت بإثبات الواو، وهي التي اعتمدها صاحب "العمدة". قال الشيخ تقي الدين: هو عام مخصوص، لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوها يبدأ فيهما باليسار.
وتأكيد الشأن بقوله: "كله" يدل على التعميم، لأن التأكيد يرفع المجاز، فيمكن أن يقال: حقيقة الشأن ما كان فعلًا مقصودًا، وما يستحب فيه التياسر
ليس من الأفعال المقصودة، بل هي إما تروك وإما غير مقصودة، وعلى رواية الواو فهو من عطف العام على الخاص.
ويدخل في قوله: "كله" نحو لبس الثوب، والخف، والسراويل، ودخول المسجد، والصلاة على ميمنة الإمام، وميمنة المسجد، والأكل، والشرب والاكتحال، وتقليم الأظفار، وقص الشارب ونتف الإبط، وحلق الرأس، والخروج من الخلاء، وغير ذلك مما في معناه، إلا ما خُص بدليل كدخول الخلاء، والخروج من المسجد، والامتخاط، والاستنجاء، وخلع الثوب، والسراويل، ونحو ذلك.
وإنما استحب فيها التياسر لأنها من باب الإزالة، والقاعدة الشرعية كما قال النووي: البداءة باليمين استحبابًا في كل ما كان من باب التكريم والتزين، وما كان بضدهما استُحبَّ فيها التياسر.
ولا يقال: حلق الرأس من باب الإزالة، فيبدأ فيه بالأيسر. لأنّا نقول: هو من باب العبادة والتزيين، وقد ثبت الابتداء بالشِّق الأيمن في الحلق كما يأتي قريبًا إن شاء الله تعالى.
قال في "الفتح": وهذا كله على تقدير إثبات الواو، وأما على إسقاطها فقدله:"في شأنه كله" متعلق بيعجبه لا بالتيمن، أي: يعجبه في شأنه كله، أي: جميع أحواله، التيمن في تنعله
…
إلى آخره، أي: لا يترك سفرًا ولا حضرًا ولا في فراغه وشغله.
ووقع في رواية مسلم تقديم قوله: "في شأنه كله" على قوله: "في تنعله
…
إلى آخره"، وعليها شرح الطّيبي، فقال في شرحه لذلك: قوله: "في طهوره وترجله وتنعله" بدلٌ من قوله: "في شأنه كله" بإعادة العامل، فكأنه ذكر التنعل لتعلقه بالرجل، والترجل لتعلقه بالرأس، والطهور لكونه مفتاح أبواب العبادة، فكأنه نبّه على جميع الأعضاء، فيكون كبدل الكل من الكل.
وجميع ما مر مبني على ظاهر السياق الوارد هنا، لكن بين المصنف في