الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذكره ابن حِبان في "الثقات"، وقال: كان من أفاضل أهل بيته. وقال الشّيعي: كان خير أهل بيته. وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة. وقال خليفةُ بن خياط: ولاّه الحجاج الكوفة سنة خمس وسبعين، وذكره في تسمية عُمّال الوليد على الصلاة بالكوفة.
والثَّقَفي في نسبه مر في التاسع من الإيمان.
السابع: المُغيرة بن شعبة وقد مر في الحديث الثاني والخمسين من كتاب الإيمان.
لطائف إسناده:
منها أن فيه التحديث بالجمع والإفراد والإخبار كذلك والسماع والعنعنة، ورواته ما بين بصري وكوفي ومدني، وفيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهو أحسن اللطائف، اثنان منهم تابعيّان صغيران، وهما يحيى وسعد، واثنان وسطان وهما نافع بن جُبير وعُروة بن المغيرة. وفيه رواية الأقران في موضعين: الأول في الصغيرين، والثاني في الوسطين.
أخرجه البخاري هُنا وفي الطهارة أيضًا عن عمرو بن خالد، وفي المغازي عن يحيى بن بُكَيْر، وفي الطهارة واللباس عن أبي نُعيم. ومسلم في الطهارة عن قُتيبة وجماعة. وأبو داود في الطهارة عن أحمد بن صالح. والنّسائي فيه عن سليمان بن داود وابن ماجه عن محمد بن رُمح.
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
والحدث: المراد به الأصغر، لما دلّ عليه الحديث المذكور، إذ لو كان المراد الأكبر لما اقتصر على الوضوء ثم صلى، بل كان يغتسل.
والضمير في "غيره" يُحتمل أن يرجع للحديث، أي: وغير الحدث من مظانه، ويحتمل أن يرجع للقرآن، أي: وغير القرآن من الذِّكر والسلام والكتابة للقرآن ونحو ذلك، ويلزم الفصل بين المتعاطفين، ولأنه إن جازت القراءة بعد الحدث، فجواز غيرها من الأذكار بطريق الأولى، فهو مستغنى عن ذكره،
بخلاف غير الحدث من نواقض الوضوء.
وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمَّام.
خُصّ الحمّام بالذكر لأن القارىء فيه يكون محدثًا في الغالب.
وقد روى سعيد بن منصور عن حمّاد بن أبي سليمان، قال: سألت إبراهيم عن القراءة في الحمّام، فقال: يكره ذلك. وإسناد الأول أرجح.
وروى ابن المنذر عن علي قال: بئس البيتُ الحمّام، يُنزع فيه الحياء، ولا تقرأ فيه آية من كتاب الله. وهذا لا يدُلُّ على كراهة القراءة، وإنما هو إخبار بما هو الواقع، بأن شأن مَن يكون في الحمام أن يلتهي عن القراءة.
وحكيت الكراهة عن أبي حنيفة، وخالفه صاحبه محمد بن الحسن ومالك، فقال: لا يُكره، لأنه ليس فيه دليل خاص. وبه صرَّح صاحب "العدة" و"البيان" من الشافعية. وقال النووي في "التبيان" عن الأصحاب: لا تكره، فأطلق. وفي "شرح الكفاية" للصَّيمْري: لا ينبغي أن يقرأ. وسوّى الحَليمي بينه وبين القراءة حال قضاء الحاجة. ورجّح السُّبكي الكبير عدم الكراهة، واحتجّ بأن القراءة مطلوبة، والاستكثار منها مطلوب، والحدث يكثر، فلو كُرهت لفات خير كثير، ثم قال حكم القراءة في الحمام إن كان القارىء في مكان نظيف، وليس فيه كشف عورة لم يكره، وإلا كُراه.
وهذا التعليق وصله سَعيد بن منصور، عن أبي عَوانة، عن منصور، مثله. ورواه عبد الرزاق، عن الثَّوري، عن منصور.
ومنصور هو منصور بن المُعْتَمِر، مرَّ تعريفه في الحديث الثاني عشر من كتاب العلم. وإبراهيم بن يزيد مر في الحديث السادس والعشرين من الإيمان.
ويكتب الرسالة على غير وضوء.
في رواية الأكثر بلفظ مُضارع كتب، وفي رواية كريمة بـ"كَتْبِ" بموحدة مكسورة وكاف مفتوحة، عطفًا على قوله:"بالقراءة".
وهذا الأثر وصله عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور قال: سألت إبراهيم: أأكتب الرسالة على غير وضوء؟ قال: نعم.
وقوله: "على غير وضوء" يتعلق بالكتابة لا بالقراءة في الحمّام، ولما كان من شأن الرسائل أن تصدر بالبسملة، وقد يكون فيها ذكر أو قرآن، توهّم السائل أن ذلك يكره لمن كان على غير وضوء، لكن يمكن أن يُقال: إن كاتب الرسالة لا يقصد القراءة، فلا يستوي مع القراءة. ويُحتمل أن يكون قوله:"على غير وضوء" متعلق بالمعطوف والمعطوف عليه، لأنهما كشيء واحد.
وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم.
وقوله: "إن كان عليهم" أي: على الذين في داخل الحمام للتطهير.
وقوله: "إزار" المراد به الجنس، أي: على كل واحد منهم إزار، وهو اسم لما يُلبس في النصف الأسفل.
وقوله: "وإلا فلا تسلِّم" أي: وإن لم يكن عليهم إزار فلا تُسلِّم عليهم.
والنهي عن السلام عليهم إما إهانة لهم لكونهم على بدعة، وإما لكونه يستدعي منهم الرد، والتلفظ بالسلام فيه ذكر الله، لأن السلام من أسمائه، وإن لفظ سلام عليكم من القرآن، والمتعرّي من الإزار مشابه لمن هو في الخلاء، وبهذا التقرير يتوجه ذكر هذا الأثر في هذه الترجمة.
وهذا التعليق وصله الثوري في "جامعه" عنه.
وإبراهيم مرّ في الحديث السادس والعشرين من الإيمان.
وحماد هو ابن أبي سُليمان مَسْلمة الأشعري مولاهم أبو إسماعيل الكوفي الفقيه.
قال القطّان: حماد أحب إليَّ من مغيرة. وكذا قال ابن مَعين، وقال حماد: ثقة. وقال أبو حاتم: حماد صدوق لا يُحتج بحديثه، وهو مستقيم في الفقه، فإذا جاء الآثار شوّش. وقال العجلي: كوفي ثقة، وكان أفقه أصحاب إبراهيم
وقال المُغيرة: قلت وإبراهيم: إن حمادًا قعد يفتي، فقال: وما يمنعه أن يفتي، وقد سألني هو وحده عمّا لم تسألوني كلكم عن عُشره. وقال ابن شُبْرُمة: ما أحد آمن على علم من حماد. وقال مَعْمر: ما رأيت أفقه من هؤلاء: الزُّهري، وحماد، وقتادة. وقال شعبة: كان صدوق اللسان. وقال مرة: كان لا يحفظ. وقال النسائي: ثقة إلا أنه مُرجىء. وقال داود الطائي: كان سخيًّا على الطعام، جوادًا بالدنانير والدراهم. وقال ابن عَديّ: وحماد كثير الرواية خاصة عن إبراهيم، ويقع في حديثه أفراد وغرائب، وهو متماسك في الحديث لا بأس به.
وقال الثوري: كان الأعمش يلقى حمادًا حين تكلم في الإرجاء، فلم يكن يسلم عليه.
وقال المغيرة: حَجَّ حماد بن أبي سُليمان، فلما قدم أتيناه، فقال: أبشروا يا أهل الكوفة، رأيت عطاء وطاووسًا ومجاهدًا، فصبيانكم، بل صبيان صبيانكم أفقه منهم، قال المغيرة: فرأينا ذلك بغيًا منه.
وقال ابن سعد: كان ضعيفًا في الحديث، واختلط في آخر أمره، وكان مرجئيًّا، وكان كثير الحديث، إذا قال برأيه أصاب، وإذا قال عن غير إبراهيم أخطأ. وقال الذُّهلي: كثير الخطأ والوهم. وقال شُعبة: كنت مع زبير فمررنا بحماد، فقال: تنحَّ عن هذا، فإنه قد أحدث. وقال الإِمام مالك: كان الناس عندنا هم أهل العراق، حتى وثب إنسان يُقال له حماد، فاعترض هذا الدين، فقال فيه برأيه.
روى عن: أنس، وزيد بن وَهْب، وسعيد بن المسيِّب، وسعيد بن جُبير، وإبراهيم النَّخَعي، وعبد الرحمن بن سَعْد مولى آل عمر.
وروى عنه: ابنه إسماعيل، وعاصم الأحول، وشعبة، والثَّوري، وحماد بن مَسْلمة، وأبو حَنيفة، والأعمش، وغيرهم.
مات سنة عشرين ومئة.
والأشعري في نسبه مر في الرابع من الإيمان.