الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث التاسع والثلاثون
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِى الْمَسْجِدِ فِى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.
قوله: "كانت الكلاب تقبل" في رواية إبراهيم بن مَعْقِل عن البخاري زيادة: "تبول" قيل: "وتقبل" بواو العطف. وأخرجها أبو نُعيم والبيهقي عن أحمد بن شَبيب بصريح التحديث. وأخرجها أبو داود والإسماعيلي عن ابن وَهْب.
قال في "الفتح": وعلى هذا، فلا حجة في الحديث لمن استدل به على طهارة الكلاب، للاتفاق على نجاسة بولها، وتَعُقِّب هذا بأن من يقول: إن الكلب يؤكل، وإن بول ما يؤكل لحمه طاهر يقدحُ في نقل الاتفاق، لاسيما وقد قال جمع بأن أبوال الحيوانات كلها طاهرة إلا الآدمي، وممن قال به ابن وَهْب، حكاه الإسماعيلي وغيره عنه.
قلت: الظاهر أن البخاري يقول بطهارة الكلب وإباحة أكله لهذه الزيادة المروية عنه، وقد ترجم لذلك فيما مر بقوله:"وممرها في المسجد"، "وأكلها" في بعض النسخ، والحديث بهذه الزيادة مشتمل على المسألتين: الممر في المسجد، وطهارة البول الدالة على إباحة الأكل.
وأما ما هو شائع من إباحة أكل الكلب عند مالك فغير صحيح، بل قال داود شيخ التتائي: إن من نسب إلى مالك القول بإباحة الكلب يؤدَّب، فلم يُرو عندهم قول بالإباحة، وعندهم في أكله قولان: الكراهة وهو المعتمد، والتحريم.
وقال المنذري: المراد أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها، ثم تقبل وتدبر في المسجد، إذ لم يكن عليه في ذلك الوقت غَلَقٌ. قال: ويبعد أن تُترك الكلاب تنتاب المسجد حتى تمتهنه بالبول. وتُعقِّب بأنه إذا قيل بطهارتها لم يمتنع ذلك كما في الهرة.
قلت: وأيضًا ما أبداه من التأويل غير مستقيم، فكيف يصح في أفعال متعاطفة بالواو، مجتمعة في متعلق واحد، أن يُجعل أحدها مفصولًا عن ذلك المتعلق، متعلقًا بمحذوف من غير دليل على ذلك.
قال في "الفتح": والأقرب أن يقال: إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها، وجعل الأبواب عليها، ويشير إلى ذلك ما زاده الإسماعيلي في هذا الحديث عن ابن وَهْب عن ابن عمر قال: كان عمر يقول بأعلى صوته: اجتنِبوا اللغوَ في المسجد. قال ابن عمر: وكنت أبيت في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الكلاب
…
إلى آخره. فأشار إلى أن ذلك كان في الابتداء، ثم ورد الأمر بتكريم المسجد حتى من لغو الكلام.
وأما قوله: "في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم "فهو وإن كان عامًّا في جميع الأزمنة لأنه اسم مضاف، لكنه مخصوص بما قبل الزمن الذي أُمر فيه بصيانة المسجد.
وقوله: "فلم يكونوا يرشُّون شيئًا من ذلك" وفي رواية: "فلم يرشّوا" في ذكر الكون مبالغة ليست في حذفه كما في قوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ} [الأنفال: 33]، حيث لم يقل: وما يعذبهم. وكذا في لفظ الرش، حيث اختاره على لفظ الغسل؛ لأن الرش ليس فيه جريان الماء، بخلاف الغسل، فإنه يُشترط فيه الجريان، فنفي الرش أبلغ من نفي الغسل، ولفظ "شيئًا" أيضًا عامٌّ، لأنه نكرة في سياق النفي، وهذا كله مبالغة في طهارة سؤرة.
وقوىّ ابن بطّال الدِّلالة، فقال: لأن من شأن الكلاب أن تتبَّع مواضع المأكول، وكان بعض الصحابة لا بيوت لهم إلاّ المسجد، فلا يخلو أن يصل