الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الرجل يوضىء صاحبه
الحديث السادس والأربعون
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ عَدَلَ إِلَى الشِّعْبِ، فَقَضَى حَاجَتَهُ. قَالَ أُسَامَةُ: فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّي؟ فَقَالَ: "الْمُصَلَّى أَمَامَكَ".
قوله: "أصُبُّ عليه" بتشديد الموحدة، ومفعوله محذوف، أي: الماء.
وقوله: "ويتوضأ" أي: وهو يتوضأ جملة حالية، واستدل به المصنف على الاستعانة في الوضوء.
قال في "الفتح": لكن من يدعي أن الكراهة مختصّة بغير المشقة أو الاحتجاج في الجملة، لا يستدل عليه بحديث أسامة، لأنه كان في السفر، ولا بحديث المُغيرة المذكور.
قلت: وأي اضطرار للصبّ في السفر دون الحضر.
وقال ابن المنير: قاس البخاري توضئة الرجل غيره على صبه عليه، لاجتماعهما في معنى الإعانة، والفرق بينهما ظاهر، ولم يُفصح البخاري في المسألة بجواز ولا غيره، وهذه عادته في الأمور المحتملة.
قلت: ويحتمل عندي أن يكون المراد عند البخاري بتوضئة الرجل صاحبه ما ذكر في الحديث من صبَّ الرجل الماء على صاحبه، فإنه يصدُقُ عليه أنه