الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(3) كتاب الطهارة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
3 -
كتاب الطهارة (1)
الطهارة -بفتح الطاء- في اللغة بمعنى النظافة نقيض النجاسة، وطهر كنصر وكرُم، والطَّهور: مصدر واسم ما يُتطهر به، أو الطاهر المطهِّر، كذا في (القاموس)(2)، وظهر مما ذكر أن الطهارة لازمة، فاستشكل اشتقاق الطهور منها بمعنى المطهِّر، فقال قوم: الطهور منقول شرعي من معنى الطاهر طهارة تامة إلى معنى المطهِّر، والظاهر أنه متعدٍّ لغة كما يظهر مما ذكره في (القاموس)(3)، ولكن الإشكال في وجه اشتقاقه من معنى اللازم، وقال آخرون: المبالغة في الطهارة لا تعقل إلا بتعديتها؛ إذ الطهارة الشرعية لا تقبل الزيادة والنقصان، وفيه ما فيه، وقيل: هو مشتق من طهره كمنعه بمعنى أبعده، فالطهور بمعنى المُبْعِد للنجاسة، وقد ذكر هذا المعنى في
(1) قال القاري: لَمَّا كَانَتِ الْعِبَادَةُ نَتِيجَةَ الْعِلْمِ، وَالصَّلَاةُ أَفْضَلَ الْعِبَاداتِ، وَالطَّهَارَةُ مِنْ شُرُوطِهَا الْمُتَوَقِّفِ صِحَّتُهَا عَلَيْهَا، عَقَّبَ كِتَابَ الْعِلْمِ بِكِتَابِ الطَّهَارَةِ، وَاخْتُصَّتْ مِنْ بَيْنِ شُرُوطِهَا لِكَوْنِهَا غَيْرَ قَابِلَةٍ لِلسُّقُوطِ، وَلِكَثْرَةِ مَسَائِلِهَا الْمُحْتَاجِ إِلَيْهَا هُنَا. قَال الْغَزَالِيُّ: لِلطَّهَارَةِ مَرَاتِبُ مِنْ تَطْهِيرِ الظَّاهِرِ عَنِ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ، ثُمَّ تَطْهِيرِ الْجَوَارِحِ عَنِ الْجَرَائِمِ، ثُمَّ تَطْهِيرِ الْقَلْبِ عَنِ الأَخْلَاقِ الْمَذْمُومَةِ، ثُمَّ تَطْهِيرِ السِّرِّ عَمَّا سِوَى اللَّهِ تَعَالَى. "مرقاة المفاتيح"(1/ 341).
(2)
"القاموس المحيط"(ص: 403).
(3)
"القاموس المحيط"(ص: 403).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
(القاموس) حيث قال: الطهور اسم ما يتطهر به، أو الطاهر المطهر، وطهره كمنعه: أبعده.
وقال الزركشي في شرح كتاب الخرقي (1): وقال بعضهم: الطهارة في اللغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار حسيةً كانت أو معنوية. وقد ورد في الصحيحين: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض قال: (لا بأس طهور إن شاء اللَّه) أي: مطهَّر من الذنوب، والذنوب أقذار معنوية، ولا يخفى أنه يحتمل أن يكون استعمال الطهر ههنا بطريق المجاز، إلا أن يقال: الأصل الحمل على الحقيقة.
وأما الطهارة في اصطلاح الفقهاء، فقال أبو محمد من الحنابلة: هي رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء، أو رفع حكمه بالتراب، وأورد على عكسه الحَجَر وما في معناه في الاستنجاء، ودلك النعل، وذيل المرأة، فإن تقييده بالماء والتراب يُخرج ذلك، وأيضا نجاسة تصح الصلاة معها لكونها قليلة، فإن زوالها طهارة ولا تمنع الصلاةَ، وأيضًا الأغسال المستحبة، والتجديد، والغسلة الثانية والثالثة، فإنها طهارة ولا تمنع الصلاة. وقد أجيب عن الأغسال المستحبة ونحوها بأن إطلاق الطهارة عليها مجاز لمشابهته للوضوء الواقع في الصورة.
وحدَّها بعض متأخري البغاددة بأنها استعمال الطهور في محل التطهير على الوجه المشروع، وهو حدٌّ للتطهير لا للطهارة، فهو تعريف بغير المحمول، وقد حُدَّت بحدود كثيرة يطول ذكرها والكلام عليها، وأحسن ما قيل في تعريفه ما ذكره الشُّمُنِّي في شرح (النقاية): إنها النظافة عن الحدث والخبث، فتدبر.
(1)"شرح الزركشي على مختصر الخرقي"(1/ 112).