الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
550 -
[6] وَعَنْ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي مِرْطٍ، بَعْضُهُ عَلَيَّ وَبَعْضُهُ عَلَيْهِ وَأَنا حَائِضٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 379، م: 513].
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
551 -
[7] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ". . . . .
ــ
550 -
[6](ميمونة) قوله: (يصلي في مرط) المرط بكسر الميم: كساء من صوف أو خز.
الفصل الثاني
551 -
[7](أبو هريرة) قوله: (من أتى حائضًا) أي: مستحلًا وهو عالم بكونها حائضًا وبحرمة الوطء حالة الحيض وعامد ومختار كما بيّنًا، والإتيان بمعنى المجيء، والمجيء للمرأة يكون للجماع، وللكاهن للسؤال، فليس الإتيان ههنا مستعملًا بالاشتراك في الجماع والمجيء كما قيل، فافهم. ثم إن كان المراد الإتيان باستحلال وتصديق فالكفر محمول على ظاهره، وإن كان بدونهما فهو محمول على كفران النعمة، وفيه تغليظ وتشديد لا يخفى.
هذا وقال الشيخ ابن حجر الهيتمي في شرحه: الكفر ههنا بالنسبة إلى الحليلة، أو لأنه محمول على كفر النعمة بشهرة الخلاف في ذلك، فلم يوجد إجماع على تحريمه فضلًا عن علمه بالضرورة، وما كان كذلك لا يقول أحد بأن استحلاله كفر على أن الحديث ضعيف كما يأتي، انتهى. وعلى هذا فإتيان الأجنبية في دبرها يكون أشد شناعة ونكيرًا، وأما إتيان الذكران فأشد وأشد.
وقوله: (بما أنزل على محمد) وهو القرآن لتحريمه الوطء حالة الحيض والإتيان
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ وَفِي رِوَايَتِهِمَا: "فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ". وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ حَكِيمِ الأَثْرَمِ عَنْ أَبِي تَمِيْمةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. [ت: 135، جه: 639، دي: 1/ 259].
ــ
في الدبر، ولتكذيبه الكهان.
وقوله: (قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة)، وقال الترمذي بعد هذا الكلام: وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من أتى حائضًا فليتصدق بدينار)، فلو كان إتيان الحائض كفرًا لم يؤمر فيه بالكفارة، وقال: وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده، وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد، انتهى.
وقال في (التقريب)(1): حكيم الأثرم البصري فيه لين، من السادسة، ونقل في الحاشية من (ميزان الاعتدال) (2) أنه قال النسائي: ليس به بأس، وروي عن علي بن المديني أنه ثقة عندنا، وقال البخاري: لم يتابع على حديثه، قال في (الكاشف) (3): طريف بن مجالد وثق، مات سنة سبع وتسعين، وفي (التهذيب) (4): قال يحيى: ثقة، وقال العجلي: إن شاء اللَّه تعالى.
(1)"التقريب"(ص: 177).
(2)
"ميزان الاعتدال"(1/ 586).
(3)
"الكاشف"(1/ 513).
(4)
"التهذيب"(5/ 12).
552 -
[8] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: "مَا فَوْقَ الإِزَارِ، وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ". رَوَاهُ رَزِينٌ. وَقَالَ مُحْيِي السُّنَّةِ: إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِقَوِيٍّ. [أخرجه د: 183].
553 -
[9] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ والدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: 136، د: 266، ن: 289، دي: 1/ 254 - 255، جه: 640].
554 -
[10] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ، فَدِينَارٌ وَإِذَا كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 137].
ــ
552 -
[8](معاذ بن جبل) قوله: (قال: ما فوق الإزار) يؤيد مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه بدلالة المقام، ومع ذلك قال: التعفف عن ذلك أفضل؛ لأنه ربما يؤدي إلى الوطء، وأما هو صلى الله عليه وسلم فمأمون كما في تقبيل المرأة صائمًا ونحوه، فلا يتجه قول الطيبي (1) في الحكم بتضعيف الحديث، لو كان التعفف أفضل لكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم به أولى.
553 -
[9](ابن عباس) قوله: (إذا وقع الرجل بأهله) من الوِقاع بمعنى الجِماع.
وقوله: (فليتصدق بنصف دينار) قد سبق بيانه فيما نقلنا من التفصيل من الكرماني.
554 -
[10](ابن عباس) قوله: (قال: إذا كان دمًا أحمر فدينار. . .) الحديث،
(1) انظر: "شرح الطيبي"(2/ 140).