الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلِكُلِّ إِقَامَة ثَلَاثُونَ حَسَنَةً". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: 728].
679 -
[26] وَعَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُؤْمَرُ بِالدُّعَاءِ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ في "الدعوات الكبير". [319].
* * *
6 - باب فيه فصلان
(1)
*
الْفَصْل الأَوَّل:
680 -
[1] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ"،
ــ
وقوله: (ولكل إقامة ثلاثون) الظاهر أنه كلام مبتدأ، ويحتمل أن يكون داخلًا تحت (كتب)، فافهم.
679 -
[26](وعنه) قوله: (عند أذان المغرب) قد سبق أن الدعاء بعد كل أذان مستحب، ولعله بعد أذان المغرب أوكد وأوجب لاتصال الإقامة بالأذان، قال الطيبي (2): ولعل هذا الدعاء هو ما مرّ في الحديث السابع من (الفصل الثاني).
6 -
باب في متممات ولواحق لما سبق في البابين
الفصل الأول
680 -
[1](ابن عمر) قوله: (حتى ينادي ابن أم مكتوم) يدل على أنه هناك
(1) قوله: "فيه فصلان" سقط في نسخة، وفي مخطوطة الحاكم:"باب تأخير الأذان".
(2)
"شرح الطيبي"(2/ 215).
قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصبَحْتَ أَصبَحْتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 617، م: 1092].
681 -
[2] وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ، وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ، وَلَكِنِ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيرُ فِي الأُفُقِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَلَفْظُهُ لِلتِّرْمِذِيِّ. [م: 1094، ت: 706].
ــ
مؤذنان، أحدهما يؤذن قبل الفجر وآخر بعد الفجر، ويحتمل أن يكون الحال على ذلك في رمضان، كان أحدهما يؤذن وقت السحور والآخر للصلاة، وأخذ منه الشافعية أنه يسن للصبح مؤذنان، مؤذن واحد قبل الفجر من نصف الليل الثاني، والآخر بعد الفجر في أول الوقت كما ذكر في (شرح الشيخ).
وقوله: (حتى يقال له: أصبحت أصبحت) ويستشكل هذا بأنه لما كان يؤذن بعد وجود الصبح وإخبار الناس إياه به كيف جاز الأكل والشرب إلى ذا الحين؟ ويجاب بأن المراد قاربت الصبح، يقال ذلك مبالغة، أو المراد [لا] ينادي حتى يتحقق الصبح، ويؤكل ويشرب قبيل ذلك.
681 -
[2](سمرة بن جندب) قوله: (ولا الفجر المستطيل) فهو البياض الذي يبدو مثل الخط الطويل من المشرق إلى جانب المغرب يقال له: ذنب السِّرحان، والصبح الكاذب، ثم يضمحل سريعًا ويتبدل بالظلمة، وله سبب لا يخلو بيانه عن عسر مذكور في كتب الهيئة، ويعدّ ذلك من مشكلات ذلك الفن.
وقوله: (ولكن الفجر المستطير) أي: المنتشر ضوؤه المعترض في نواحي السماء.
وقوله: (رواه مسلم ولفظه للترمذي) يتضمن اعتراضًا على صاحب (المصابيح)
682 -
[3] وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويرِثِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَابْنُ عَمِّ لِي، فَقَالَ:"إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنا وَأَقِيْمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 628].
683 -
[4] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 631، م: 674].
684 -
[5] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ، سَارَ لَيْلَةً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْكَرَى عَرَّسَ،
ــ
واعتذارًا عنه أيضًا.
682 -
[2](مالك بن الحويرث) قوله: (فأذنا وأقيما) أي: يؤذن ويقيم أحدكما، أي: فليقع الأذان والإقامة بينكما.
وقوله: (وليؤمكما) أي: ليكن إمامًا (أكبركما) ولعلهما كانا متساويين في العلم والقراءة والورع، أو المراد أكبركما في الفضل.
683 -
[4](وعنه) قوله: (فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم) فيه إشعار بأن المؤذن والإمام من الجماعة مؤذن وإمام لنفسه أيضًا باعتبار وقوع الأذان والإمامة بينهم، وحصول ثواب ذلك لهم أجمعين، وبأن الأذان لا تشترط فيه الأفضلية.
684 -
[5](أبو هريرة رضي الله عنه) قوله: (حين قفل) أي: رجع، يطلق القافلة على الرفقة الراجعة والمبتدئة أيضًا في السفر، تفاؤلًا في الرجوع. و (الكرى) النعاس، وأعرس القوم: نزلوا في آخر الليل للاستراحة كعرَّسوا، وهذا أكثر، كذا في
وَقَالَ لِبِلَالٍ: "اكلأ لَنَا اللَّيْلَ". فَصَلَّى بِلَالٌ مَا قُدِّرَ لَهُ، وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ، فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اسْتَنَدَ بِلَالٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُوَجِّهَ الْفَجْرِ، فَغَلَبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ، وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا بِلَالٌ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوَّلَهُمُ اسْتِيقَاظًا، فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"أَيْ بِلَالُ"، فَقَالَ بِلَالٌ: أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ،
ــ
(القاموس)(1). وكلأه كمنعه، كَلْئًا وكلاءةً وكلاءً بكسرهما: حرسه.
وقوله: (موجه الفجر) حال من ضمير (استند)، وفي لفظ آخر:(وهو موجه قبل المشرق)، وموجه بكسر الجيم، أي: موجه راحلته إلى الفجر، والمراد من توجيه الراحلة إلى الفجر إناخته بحيث يكون رضي الله عنه بالاستناد إليه متوجهًا إلى الفجر، فافهم.
وقد يجعل (موجه) بمعنى متوجه، وكأنه من وجه بمعنى توجه كقدَّم بمعنى تقدَّم، وقد ضبط في نسختنا بفتح الجيم أيضًا، والراحلة: البعير القوي على الأسفار والأحمال، ويستوي فيه الذكر والأنثى، وهاؤه للمبالغة، وغلبة العين كناية عن النوم بلا اختيار.
وقوله: (فلم يستيقظ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) استشكل هذا بأنه كان تنام عيناه ولا ينام قلبه، فَلِمَ لم يدرك الطلوع؟ وأجيب بأن إدراك الطلوع والغروب إنما هو فعل العين، فإن قلت: المدرك بالعين إنما هو الطلوع بطريق الإحساس، ولم لم يحصل العلم بالقلب بطريق الكشف كما يعلم المنجم بالحساب؟ قلنا: لو جعل ذلك لحصل بالوحي، ولم يوح إليه في ذلك لحكمة التشريع.
وقوله: (ففزع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) أي: من فوات الصبح. (فقال: أي بلال)، أي: لِمَ
(1)"القاموس المحيط"(ص: 516).
قَالَ: "اقْتَادُوا" فَاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: "مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكرَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى. . . . .
ــ
نِمْتَ حتى فوتنا الصبح؟ ولم يذكر هذا لظهوره وللدهشة وفظاعة ذكره وللتحير في وقوع هذا الأمر.
وقوله: (قال: اقتادوا) أمر من القَوْد، وهو جَرّ حبل البعير، والاقتياد افتعال منه، والقود يكون من الأمام كالسَّوْق من الخلف.
وقوله: (فاقتادوا) فعل ماض.
وقوله: (شيئًا) أي: اقتيادًا قليلًا حتى خرجوا عن ذلك الوادي ونزلوا قريبًا.
واختلفوا في سبب الخروج عن ذلك المكان، فمن لم يجوز قضاء الفائتة في الوقت المنهي قال: إنما فعل ذلك لترتفع الشمس، ومن جوز قال: لأن به شيطانًا كما ورد في رواية أخرى، وفي القول الأول نظر؛ لأنه قد ورد: حتى ضربتهم الشمس، وذلك إنما يكون بعد الطلوع والارتفاع، لا وقت الطلوع بحيث يكون نصف الشمس تحت الأفق ونصفها فوقه، كما وقع في الحديث:(حتى إذا طلع حاجب الشمس)، وأيضًا لو كان الغرض ارتفاع الشمس وخروجها عن وقت الطلوع لكفى التوقف، ولم يحتج إلى الاقتياد والخروج من الوادي، فلا بد من علة أخرى للخروج لا سيما وقد ورد في الحديث بيان سبب الخروج من قوله:(إن هذا واد به شيطان).
وقوله: (وأمر بلالًا فأقام الصلاة) في (شرح الشيخ): ظاهره أن الفائتة لا يؤذن لها، وهو مذهب الشافعية، وقال في (الهداية) (1): إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الفجر في غداة
(1)"الهداية"(1/ 44).
قَالَ {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} " [طه: 14]. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 680].
ــ
ليلة التعريس بأذان وإقامة، وهو حجة على الشافعي رحمه الله في اكتفائه بالإقامة، وفي (شرح ابن الهمام) (1): أي: في اكتفائه بها في أحد قوليه، وفي الآخر لا، ولا، انتهى، أي: لا أذان ولا إقامة.
وقال الشيخ ابن الهمام (2): روى مسلم في حديث طويل عن أبي قتادة في قصة التعريس: ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة فصنع كما صنع كل يوم، وفي (سنن أبي داود) وغيره: أنه صلى الله عليه وسلم أمر بلالًا بالأذان والإقامة حين ناموا عن الصبح وصلوها بعد ارتفاع الشمس، من رواية أبي هريرة وعمرو بن أمية الضمري وعمران بن حصين وغيرهم رضي الله عنهم.
وروى مالك في (الموطأ) عن ابن المسيب مرسلًا، وذكر فيه الأذان، ومراسيل ابن المسيب مرفوعة عند الشافعي، وما جاء من مسلم في القصة: وأمر بلالًا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح، لا ينافي أنه أذن، فكيف وقد صح؟ وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف بإسناده إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: حين شغلهم الكفار: (قضاهن بأذان وإقامة)، يعني أربع صلوات، انتهى.
أقول: وفيما روي عن أبي يوسف رحمه الله جواب عما ذكر في (شرح الحاوي)(3) في مذهب الشافعي رحمه الله: إن يوم الخندق قضاهن بغير أذان، وروى السغناقي: قضاهن بغير أذان وإقامة، وما قالوا: إن الأذان شرع لإعلام الناس بدخول
(1)"شرح فتح القدير"(1/ 251).
(2)
"شرح فتح القدير"(1/ 252).
(3)
"الحاوي الكبير"(2/ 60).
685 -
[6] وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 637، م: 604].
686 -
[7] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أُقِيمَت الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوْهَا تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 908، م: 602].
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: "فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ. . . . .
ــ
الوقت وللدعاء إلى الاجتماع، وكلا الأمرين لا يحتاج إليه في الغاية، فجوابه شرع لهذا وشرع أيضًا لتحصيل الثواب بذكر هذه الكلمات، ألا يرى أن المنفرد الأفضل له أن يؤذن ويقيم.
685 -
[6](أبو قتادة) قوله: (فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت) قال الفقهاء: يقومون عند قوله: حي على الصلاة، ولعله ذلك عند حضور الإمام، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج عند هذا القول، وقال الطيبي (1): فيه دليل على جواز تقديم الإقامة على خروج الإمام، ثم ينتظر خروجه، وفيه تأمل.
686 -
[7](أبو هريرة) قوله: (فلا تأتوها تسعون) فإن قلت: المسارعة إلى الخير مرغوب ومأمور به لقوله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} الآية؟ [آل عمران: 133]، فجوابه أن المسارعة أن يتهيأ قبل ذلك لا أن يقصر ويجلس، ثم إذا حان وقت الإقامة يسرع ويعدو، فإن ذلك يفوت ما أمر به من التزام السكينة والوقار، هذا وقد نقل عن بعض العلماء أنه إن خاف فوت التكبيرة الأولى يسرع بل يهرول، وجاء في ذلك أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(1)"شرح الطيبي"(2/ 218).