الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
467 -
[17] وَعَنِ المُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأ، ثمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ وَقَالَ:"إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَى النَّسَائِيُّ إِلَى قَوْلِهِ: حَتَّى تَوَضَّأَ، وَقَالَ: فَلَمَّا تَوَضَّأَ رَدَّ عَلَيْهِ. [د: 17، ن: 38].
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
468 -
[18] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُجْنِبُ، ثُمَّ يَنَامُ، ثُمَّ يَنْتَبِهُ، ثُمَّ يَنَامُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: 6/ 398].
ــ
467 -
[17](مهاجر بن قنفذ) قوله: (ثم اعتذر إليه) قال الطيبي (1): فيه دليل على أن من قصر في جواب السلام لعذر يستحب أن يعتذر إليه حتى لا ينسب إلى الكبر، انتهى. وفي بعض الشروح عن (الأزهار): حاشا أن يكون رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مقصّرًا، وإنما أخّر لوجوه مشروعة من الزجر؛ لكون التسليم على البائل مكروهًا منهيًّا عنه، وترك الكلام على قضاء الحاجة؛ فإن التكلم عنده مكروه، وتعظيم ذات اللَّه وصفاته والتعليم والبيان، واللَّه أعلم.
الفصل الثالث
468 -
[18](أم سلمة) قوله: (يجنب) على الوجهين في بنائه.
وقوله: (ثم ينام) أي: بعد الوضوء لما مرّ من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما في الفصل الأول، ونوم النبي صلى الله عليه وسلم ليس بناقض للوضوء، ولعل الوضوء أول مرة يكفي في الليلة لغيره صلى الله عليه وسلم أيضًا، فافهم.
(1)"شرح الطيبي"(2/ 97).
469 -
[19] وَعَنْ شُعْبَةَ قَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يُفْرِغُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى سَبْعَ مِرَارٍ، ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ، فَنَسِيَ مَرَّةً كَمْ أَفْرَغَ فَسَأَلنِي، فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي، فَقَالَ: لَا أُمَّ لَكَ، وَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْرِيَ؟ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جِلْدِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ يَقُولُ: . . . . .
ــ
469 -
[19](شعبة) قوله: (يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار) الذي ورد في الأحاديث من غسله صلى الله عليه وسلم اليدين قبل غسل الفرج إنما هو مطلقًا أو مرتين أو ثلاث مرات، وقد سبق في الفصل الأول من (باب الغسل) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، فما وقع في هذا الحديث من إفراغه رضي الله عنه بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار كان في صورة مخصوصة منه مبالغة في الإنقاء كما جاء ذلك في غسل الأواني، وقال الشيخ ابن حجر رحمه الله (1): لعله لنجاسة كانت فيها، يعني في اليد اليسرى، وهذا الوجه لا يفيد وجه عدد السبع، وإن فرض أنه كان اتفاقيًّا لقصد الإنقاء ونحوه كما ذكرنا فسؤاله رضي الله عنه عنه شعبة عند النسيان وتوبيخه على عدم درايته ربما ينافي ذلك؛ لأنه ينظر إلى وجوب رعاية العدد، واللَّه أعلم.
وقوله: (لا أمّ لك) ذم وسب بأنه لقيط لا يعرف له أم، وأما قولهم:(لا أبا لك) فأكثر ما يذكر للمدح، أي: لا كافي لك غير نفسك، وأنت مستقل في أمرك، وقد يذكر في معرض الذم كما في (لا أمّ لك)، وأما ذكر (لا أم لك) مدحًا لمعنى التعجب فبعيد، كذا في بعض الشروح، وأما في هذا الحديث فالمناسب الحمل على الذم كما يقتضيه السياق، والواو في (وما يمنعك) للعطف على جملة (لا أم لك)، وهي إن كانت دعائية فكلاهما إنشائيتان، وإن كانت خبرية فمن قبيل عطف القصة على القصة، ويمكن أن
(1) انظر: "فتح الباري"(1/ 375).
هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يتَطَهَّرُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 246].
470 -
[20] وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ، يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ، وَعِنْدَ هَذِهِ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا آخِرًا؟ قَالَ: "هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: 6/ 9، د: 219].
471 -
[21] وَعَنِ الْحَكَم بْنِ عَمْرٍو قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ. . . . .
ــ
تقدر جملة استفهامية قبلها؛ نحو ما تقول؟ أو ما تفعل؟ فافهم.
وقوله: (هكذا) الظاهر أنه إشارة إلى مجموع ما ذكر شاملا للإفراغ سبع مرار، ولعله فعل صلى الله عليه وسلم ذلك في بعض الأحيان، واللَّه أعلم، ثم لا يخفى أن المناسب ذكر هذا الحديث في باب الغسل إذ ليس فيه مخالطة الجنب وذكر ما يباح له، وفي بعض الحواشي أنه لبيان إباحة الكلام للجنب.
470 -
[20](أبو رافع) قوله: (ألا تجعله) صحح (ألا) بالتخفيف والتشديد.
وقوله: (هذا أزكى) أي: أنمى وأكثر ثوابًا، (وأطيب) أي: أقرب إلى طيب النفس واستلذاذها، (وأطهر) أي: أنظف وأنقى، والظاهر -واللَّه أعلم- أن الثلاثة بمعنى واحد أو قريب في المعنى كرر تأكيدًا ومبالغة.
وقال الطيبي (1): التطهير مناسب للظاهر، والتزكية والتطيب للباطن، فالأولى يعني التزكية لإزالة الأخلاق الذميمة، والأخرى يعني التطيب للتحلي بالشيم الحميدة.
471 -
[21](الحكم بن عمرو) قوله: (نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل
(1)"شرح الطيبي"(2/ 98).
بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَزَادَ: أَوْ قَالَ: بِسُؤْرِهَا، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [د: 82، جه: 373، ت: 63، 64].
472 -
[22] وَعَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَ سِنِينَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ. زَادَ مُسَدَّدٌ: وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَزَاد أَحْمَدُ فِي أَوَّلِهِ: نهى أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلٍ. [د: 81، ن: 238، حم: 4/ 111].
ــ
بفضل طهور المرأة) في هذا الحديث وقع النهي عن الوضوء بفضل طهور المرأة، وفي حديث حميد عن الاغتسال، وأيضًا في هذا الحديث النهي عن أحد الجانبين فقط، وفي ذلك عن الجانبين.
وقوله: (وزاد) أي: الترمذي، (أو قال: بسؤرها) أي: بسؤر المرأة مكان (بفضل طهور المرأة)، شكًّا من الراوي.
والسؤر بالضم وسكون الهمزة: البقية والفضلة، وفي شرح الشيخ: والمراد به فضل طهورها، وإنما وفع الشك من الراوي في اللفظ الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله: (هذا حديث حسن صحيح) وفي شرح الشيخ: وقال البيهقي وغيره: إنه ضعيف، ولو فرض تسليم الأول فالمراد بفضل وضوئها ما سال من أعضائها؛ لأنه كما تعين حمل الخبر الذي بعد هذا على ما سقط من أعضائها إذ لا خلاف في أن لها الوضوء والاغتسال بفضله كذلك يحمل هذا على ذلك، لكن قوله الآتي:
472 -
473 - [22 - 23](حميد الحميري، وعبد اللَّه بن سرجس)، (وليغترفا جميعًا) يضعف هذا التأويل، إلا أن أحدًا لم يقل بظاهره، ومحال أن يصح وتعمل الأمة كلّها بخلافه، انتهى.