الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ نُورٍ، فَقَالَ: شَرُّ الْبِقَاعِ أَسْوَاقُهَا، وَخَيْرُ الْبِقَاعِ مَسَاجِدُهَا. رَوَاهُ ابنُ حِبَّانَ فِي "صَحِيحِهِ". [حب: 1599].
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
742 -
[54] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ جَاءَ مَسْجِدي هَذَا لم يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ. . . . .
ــ
قوله: (من نور) إشارة إلى أن الحجب للملائكة نورانية، وهي حجب أسمائه وصفاته وأفعاله، وهي غير متناهية، وإن كانت أصول الصفات الحقيقية سبعة أو ثمانية، فالملائكة محجوبون بنور المهابة والعظمة والجلال والقدس، والإنسان منهم مَنْ حاله كذلك، ومنهم من حجب بالحجب النوارنية، ومنهم من حجب بحجب ظلمانية، والكل غير متناهية.
الفصل الثالث
742 -
[54](أبو هريرة) قوله: (من جاء مسجدي هذا) ذكر مسجده صلى الله عليه وسلم على طريق الاتفاق والتمثيل لا التقييد، ولا بد منه لكون هذا الحكم فيه أتم وأكمل وأفضل.
وقوله: (ومن جاء لغير ذلك) أي: لغير الخير مطلقًا من غير تقييده بقيد التعليم أو التعلم، فلا يدخل من جاء لصلاة أو ذكر أو اعتكاف أو نحوها مما ليس من باب العلم، بل من جاء لغير الخير كاللهو واللعب والعبث والمرور، وقال الطيبي (1): إن أمر الصلاة مفروغ عنه مستثناة من أصل الكلام، ولا يخفى أنه يمكن ادعاء مثل هذا في نحو الذكر والاعتكاف ونحوهما أيضًا.
(1)"شرح الطيبي"(2/ 257).
فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [جه: 227، شعب: 1598].
743 -
[55] وَعَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ حَدِيثُهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُمْ، فَلَا تُجَالِسُوهُمْ فَلَيْسَ لِلَّهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [شعب: 2962].
ــ
وقوله: (فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره) المقصود بيان التحسر والتألم بالنظر إلى ثواب غيره ممن جاء لخير ويعمل في المسجد أعمال الخير، كما يحصل لمن ينظر إلى متاع غيره بنظر إعجاب واستحسان، وليس له مثله، وفي شرح الشيخ: ينظر هذا الجائي يوم القيامة إلى ثواب الجائين للخير، وقال الطيبي (1): المقصود بيان أن إتيان المسجد لا لخير محظور كالنظر إلى متاع الغير بغير إذنه، ولم يقصد تمليكه بوجه، فليفهم.
743 -
[55](الحسن) قوله: (يكون حديثهم في مساجدهم في أمر دنياهم) قد وردت الأخبار والآثار في ذم كلام الدنيا في المسجد، ولعل المراد ما كان عبثًا مما لا يعني، ويكون فاحشًا غليظًا، وإلا فقد جاء في خلقه صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا يقولون: إذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، وإذا ذكرنا الدنيا ذكرها، وغالب مجلسه صلى الله عليه وسلم كان في المسجد، واللَّه أعلم.
وقوله: (فليس للَّه فيهم حاجة) كناية عن براءته تعالى عنهم، وخروجهم عن ذمته، وأن اللَّه لا يبالي بهم وبإهلاكهم.
(1)"شرح الطيبي"(2/ 257).
744 -
[56] وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنْتُ نائِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلٌ، فَنَظَرتُ فَإِذَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَقَالَ: اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهَذَيْنِ، فَجئْتُهُ بِهِمَا، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتُمَا؟ أَوْ مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا؟ قَالَا: مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ، قَالَ: لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لأَوْجَعْتكُمَا، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 458].
745 -
[57] وَعَنْ مَالِكٍ قَالَ: بَنَى عُمَرُ رَحَبَةً. . . . .
ــ
744 -
[56](السائب بن يزيد) قوله: (فحصبني) أي: رجمني بالحصباء، وهي الحصى، أي: الحجارة الصغيرة.
قوله: (فأتني بهذين) أشار إلى رجلين كانا جالسين في المسجد يتكلمان ويرفعان أصواتهما.
وقوله: (ممن أنتما؟ أو من أين أنتما؟ ) شك من الراوي، والجواب أوفق بالأول، ويتضمن الجواب عن الثاني أيضًا.
وقوله: (لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما) أي: لو كنتما تعلمان حرمة مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أو لو لم تكونا غريبين تستحقان العفو والشفقة.
745 -
[57](مالك) قوله: (بنى عمر رحبةً) في (القاموس)(1): رحبة المكان، ويسكن: ساحته ومتسعه، وفي (مجمع البحار) (2): رحبة المسجد: فضاؤه، وفي شرح الشيخ: رحبة بفتح الحاء أفصح من إسكانها، وأصله: الفضاء بين الدور.
(1)"القاموس المحيط"(ص: 95).
(2)
"مجمع بحار الأنوار"(2/ 305).
فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ تُسَمَّى الْبُطَيْحَاءَ، وَقَالَ: مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَلْغَطَ أَوْ يُنْشِدَ شِعْرًا أَوْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ فَلْيَخْرُجْ إِلَى هَذِهِ الرَّحَبَةِ. رَوَاهُ فِي "الْمُوَطَّأ". [ط: 422].
746 -
[58] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ،
ــ
وقوله: (تسمى البطيحاء) تصغير البطحاء، والبطحاء: مسيل واسع فيه دقاق الحصى، فتسمية الرحبة بها إما لسعتها أو لوجود دقاق الحصى فيها.
قوله: (في ناحية المسجد) في شرح الشيخ: ظاهر سياقه أن تلك الرحبة لم تكن من المسجد، أقول: وهكذا ينبغي أن يكون؛ لأن بناء الرحبة إنما كان احترازًا عن التناشد في الأشعار، ووقوع اللغط، ورفع الصوت في المسجد، فإدخالها في المسجد ينافي هذه الحكمة، ويدل عليه قوله:(فليخرج) أي: من المسجد إلى هذه الرحبة، ونقل الطيبي (1) عن أبي علي الدقاق: أنه لا ينبغي للحائض أن تدخل رحبة مسجد الجماعة متصلة كانت أو غير متصلة، انتهى. يوهم أن رحبة المسجد من المسجد، أو لعله بالغ في حرمة المسجد، ونظر إلى غلظ النجاسة في الحائض فأحب أن لا يدخلها، واللَّه أعلم.
وقوله: (أن يلغط) اللغط بفتح الغين المعجمة وسكونها والطاء المهملة: الأصوات المختلفة، أو أصوات مبهمة لا تفهم.
746 -
[58](أنس) قوله: (نخامة) بضم النون: البزقة التي تخرج من الحلق التي يقال لها: النخاع.
(1)"شرح الطيبي"(2/ 258).
فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، وَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبلَةِ، فَلَا يَبزُقَنَّ أَحَدُكُم قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ". ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ:"أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 405].
747 -
[59] وَعَن السَّائِب بن خَلَّادٍ -وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنْ رَجُلًا أَمَّ قَوْمًا فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِقَومِهِ حِينَ فَرَغَ:"لَا يُصَلِّي لَكُمْ". فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِك أَنْ يُصَلِّيَ لَهُمْ فَمَنَعُوهُ فَأَخْبرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: نَعَمْ، وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: . . . . .
ــ
وقوله: (فحكه بيده) ظاهره أنه حكه بيده بلا واسطة خشبة ونحوها فتكون يابسة، ويحتمل أن يكون المراد من قوله:(بيده) أنه فعل ذلك بنفسه الشريفة، ولم يأمر أحدًا به، لا أنه فعله بيده بلا واسطة خشبة أو شيء آخر، فيحتمل أن تكون رطبة أيضًا، واللَّه أعلم.
وقوله: (ولكن عن يساره) قالوا: هذا إذا لم يكن في المسجد، وأما في المسجد فلا يبصق إلا لضرورة في ثوبه.
747 -
[59](السائب بن خلاد) قوله: (وعن السائب بن خلاد) بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام، الخزرجي، أبو سهلة المدني، له صحبة.
وقوله: (فبصق في القبلة) إن كان في المسجد فالكراهة أشدّ، وإن كان في غيره فالكراهة لجهة القبلة.
وقوله: (حسبت) هذا قول السائب الراوي، أي: أحسب أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال
"إِنَّكَ قَدْ آذَيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 481].
748 -
[60] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: احْتَبَسَ عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ غَدَاةٍ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى كِدْنَا نَتَرَاءَى عَيْنَ الشَّمْسِ، فَخَرَجَ سَرِيعًا فَثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ دَعَا بِصَوْتِهِ فَقَالَ لَنَا:"عَلَى مَصَافِّكُمْ كَمَا أَنْتُمْ"، ثُمَّ انْفَتَلَ إِلَيْنَا ثُمَّ قَالَ: "أَمَا إِنِّي سَأُحَدِّثُكُمْ مَا حَبَسَنِي عَنْكُمُ الْغَدَاةَ، إِنِّي قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَوَضَّأْتُ وَصَلَّيْتُ مَا قُدِّرَ لِي، فَنَعَسْتُ فِي صَلَاتِي حَتَّى اسْتَثْقَلْتُ،
ــ
زيادة على (نعم).
قوله: (أنت قد آذيت اللَّه ورسوله) أي: بارتكاب المنهي عنه في الصلاة، أو في المسجد معًا، أو بالبصاق نحو المسجد.
748 -
[60](معاذ بن جبل) قوله: (احتبس) ضبط بصيغة المعلوم والمجهول، وهو لازم ومتعد.
وقوله: (فثوب بالصلاة) سبق معنى التثويب لغة وشرعًا في (باب الأذان)، وأن المراد به ههنا: الإقامة.
وقوله: (وتجوَّزَ) أي: خَفّف وأَسْرع على خلاف عادته الشريفة خصوصًا في الصبح.
وقوله: (دعا بصوته) أي: برفع صوته.
وقوله: (على مصافّكم) أي: اثبتوا على مواضع جلوسكم في الصلاة، جمع مصف، وهو موضع الصف.
وقوله: (فنعست) النعاس بالضم: الوسن، أي: السَّنَةُ، وهو ثقل النوم أو أوله،
فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تبارك وتعالى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّ، قَالَ: فِيمَ يخْتَصِمُ الْمَلأُ الأَعْلَى؟ قُلتُ: لَا أَدْرِي" قَالَهَا ثَلَاثًا، قَالَ: "فَرَأَيْتُهُ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ، فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلأ الأَعْلَى؟ قُلتُ: فِي الْكَفَّارَاتِ، قَالَ: مَا هُنَّ؟ قُلْتُ: مَشْيُ الأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِد بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ حِينَ الْكَرِيهَاتِ، قَالَ: ثُمَّ فِيمَ؟ قُلْتُ: فِي الدَّرَجَاتِ، قَالَ: وَمَا هُنَّ؟ قُلْتُ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَلينُ الْكَلَامِ، وَالصَّلَاةُ (1) وَالنَّاسُ نَيَامٌ، قَالَ: سَلْ، قَالَ: قُلتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكينِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي، وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، وَأَسأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكُ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ". فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّهَا حَقٌّ فَادْرُسُوهَا. . . . .
ــ
كذا في (القاموس)(2)، وفيه أن الرؤية كانت في المنام، وفي رواية:(فاستيقظت فرأيت) وقد مر.
وقوله: (قالها ثلاثًا) أي: وقلت جوابها المذكور كذلك.
وقوله: (يقربني إلى حبك)، وفي رواية: إليك.
وقوله: (فادرسوها) دَرَسَ الكِتَابَ يَدْرُسُهُ ويَدْرِسُهُ دَرْسًا ودِرَاسَةً: قَرَأَهُ.
(1) في (ت): "والصلاة بالليل".
(2)
"القاموس المحيط"(ص: 534).
ثُمَّ تَعَلَّمُوهَا". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. [حم: 5/ 243، ت: 3233].
749 -
[61] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِذا دَخَلَ الْمَسْجِدَ: "أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" قَالَ: "فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَان: حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 466].
750 -
[62] وَعَن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ، اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائهمْ مَسَاجِدَ". رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا. [ط: 414].
ــ
وقوله: (ثم تعلموها) أي: لتعلموها، فحذف اللام.
749 -
[61](عبد اللَّه بن عمرو بن العاص) قوله: (من الشيطان الرجيم) وزاد النووي (1): والحمد للَّه، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم يقول: بسم اللَّه، ويقدم رجله اليمنى، وإذا خرج قدم اليسرى، ويقول جميع ما ذكر إلا أنه يقول:(أبواب فضلك) بدل (رحمتك).
750 -
[62](عطاء بن يسار) قوله: (وثنًا يعبد) أي: مثل وثن، و (يعبد) صفة أو استئناف لبيان وجه التشبيه، وقد مرّ الكلام فيه.
(1)"الأذكار"(ص: 74).
751 -
[63] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَحِبُّ الصَّلَاةَ فِي الْحِيطَانِ. قَالَ بَعْضُ رُوَاتِهِ: يَعْنِي الْبَسَاتِينَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، وَقد ضَعَّفَهُ يَحيَى بْنُ سَعِيدٍ وَغَيرُهُ. [ت: 334].
ــ
751 -
[63](معاذ بن جبل) قوله: (وقد ضعفه يحيى بن سعيد) والحسن بن أبي جعفر الجُفْري، بصري معروف، عن نافع وثابت البناني، وعنه عبد الرحمن بن مهدي، قال ابن المديني: ضعيف ضعيف، وضعفه أحمد والنسائي، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال مسلم بن إبراهيم: كان من خيار الناس، كذا نقل عن (ميزان الاعتدال)(1).
ونقل عن (الكفاية): الحسن بن أبي جعفر، هو عجلان، منكر الحديث، كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه. وقال أبو حاتم: كان الحسن من مجابي الدعوة، لكن غفل عن صناعة الحديث وحفظه، واشتغل بالعبادة، فإذا حدَّث وَهِم فيما يروي، ويقلب الأسانيد.
وفي (الكاشف)(2): الحسن بن أبي جعفر الجفري، عن نافع وابن الزبير، وعنه ابن مهدي ومسلم والحوضي، صالح خيِّر، ضعفوه، توفي سنة سبع وعشرين ومئة (3)، وروى له الترمذي وابن ماجه، وفي (حاشيته): اسمه عجلان، وقيل: عمرو، قال الفلاس: صدوق، منكر الحديث، كان القطان لا يحدث عنه، وله أحاديث مستقيمة صالحة.
(1)"ميزان الاعتدال"(1/ 482).
(2)
"الكاشف"(1/ 159).
(3)
كذا في النسخ المخطوطة، وفي "الكاشف": توفي سنة وسبع وستين ومئة، وهو الصواب.
752 -
[64] وَعَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ بِصَلَاةٍ، وَصَلَاتُهُ فِي مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً، وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُجَمَّعُ فِيهِ بِخَمسِمِئَةِ صَلَاةٍ، وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الأَقْصَى بِخَمْسِينَ أَلْفِ صَلَاةٍ، وَصَلَاتُهُ فِي مَسْجدِي بِخَمْسِينَ أَلْفِ صَلَاةٍ، وَصلَاتُهُ فِي الْمَسْجِد الْحَرَامِ بِمِئَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: 1413].
753 -
[65] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ أَوَّلُ؟ قَالَ: "الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ" قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "ثُمَّ الْمَسْجِدُ الأَقْصَى". قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: "أَرْبَعُونَ عَامًا، ثُمَّ الأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ فَحَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 3243، م: 1162].
* * *
ــ
752 -
[64](أنس بن مالك) قوله: (صلاة الرجل) أي: الفريضة في بيته، أي: منفردًا.
وقوله: (يجمع) بضم الياء وشد ميم مفتوحة، أي: يقام فيه الجمعة.
وقوله: (وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة) وفي بعض النسخ: (بألف صلاة)، وكتب بعض العلماء أنه الصواب، واللَّه أعلم.
753 -
[65](أبو ذر) قوله: (قال: أربعون عامًا) فيه إشكال؛ لأن الكعبة بناه إبراهيم، والمسجد الأقصى بناه سليمان، وبينهما أكثر من ألف سنة، والأوجه في