الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"وَهَذَا أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. [حم: 6/ 439، د: 287، ت: 128].
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
562 -
[6] عَن أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "سُبْحَانَ اللَّهِ! . . . . .
ــ
وقوله: (وهذا أعجب الأمرين إلي) إشارة إلى الجمع بين صلاتين في الغسل، والأمر الآخر الغسل لكل صلاة، وهو مستفاد من قوله:(وإن قويت على أن تؤخرين الظهر وتؤخرين المغرب)، فإنه يفهم منه ضعفها وعجزها عن الاغتسال لكل صلاة، يعني إن لم تقوي على الاغتسال لكل صلاة فدعيه، وإن قدرت وقويت على الغسل لكل صلاتين فافعلي، كما قررناه في أثناء البيان، قالوا: وقد ذهب إلى إيجاب الغسل على المستحاضة لكل صلاة جمع من الصحابة منهم علي وابن الزبير وابن مسعود رضي الله عنهم على خلاف سائر المعذورين، وذهب ابن عباس إلى الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، قال الطيبي (1): مذهب علي أقرب وأليق بالفقه، ومذهب ابن عباس أشبه وأوفق بهذا الحديث، وبما ثبت وتقرر من عادته الشريفة أنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وأنه بعث بالحنيفية السهلة السمحة.
الفصل الثالث
652 -
[6](أسماء بنت عميس) قوله: (فلم تصل) ظنًّا سنها أن الاستحاضة يمنع الصلاة.
(1)"شرح الطيبي"(2/ 145).
إِنَّ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ، لِتَجْلِسَ فِي مِرْكَنٍ، فَإِذَا رَأَتْ صُفَارَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَوَضَّأُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ:
ــ
وقوله: (هذا) أي: الاستحاضة كما مرّ من قوله: (إن هذه ركضة من ركضات الشيطان)، أو تركها الصلاة من غير سؤالها واستفتائها الحكم في ذلك.
وقوله: (لتجلس) بلفظ الأمر، أي: للغسل أو لمعرفة الوقت.
وقوله: (في مركن) أي: عنده، والمركن بكسر الميم وفتح الكاف: إناء كبير معروف يؤخذ فيه الماء للغسل.
وقوله: (فإذا رأت صفارة) بضم الصاد بمعنى الصفرة فوق الماء يعني إذا قرب وقت العصر وطفق ينتهي وقت الظهر، فإن في هذا الوقت يتغير شعاع الشمس بل من ابتداء زوالها فتقرب إلى الصفرة، وهذا غير اصفرار الشمس في آخر وقت العصر قبيل المغرب الذي يكره فيه عصر اليوم، وهذا لمعرفة آخر وقت الظهر حتى تؤخر وتعجل العصر، كما مر في الحديث السابق.
وقوله: (وتوضأ) وأصل توضأ لتتوضأ بتقدير اللام عطفًا على تجلس أو تغتسل، والتاء وهو لفظ الغائبة على وفق لتجلس وفلتغتسل.
وقوله: (فيما بين ذلك) أي: العصر والعشاء يعني إذا اغتسلت للظهر والعصر توضأت مع ذلك للعصر، وإذا اغتسلت للمغرب والعشاء توضأت للعشاء، كذا في شرح الشيخ، وكتب في بعض الحواشي: أن المراد النوافل أي: تتوضأ لها إن شاءت أداءها، واللَّه أعلم.
563 -
[7] رَوَى مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ. [د: 296].
ــ
563 -
[7](ابن عباس) قوله: (لما اشتد) مفعول قال، أي: يروى أنه قال: لما اشتد (عليها الغسل) أي: لكل صلاة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم (أن تجمع بين الصلاتين) وهذا هو الأمر الثاني في الحديث الذي سبق، واللَّه أعلم وعلمه أحكم.
تم كتاب الطهارة بعون اللَّه وتوفيقه، والآن نشرع في كتاب الصلاة، ونرجو تمامه بكرمه.
* * *
(4)
كتاب الصلاة