الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
451 -
[1] عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ:"أَيْنَ كنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَة؟ "، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ:"سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجَسُ". هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلمُسْلِمِ مَعْنَاهُ، وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ: فَقُلْتُ لَهُ: لَقَدْ لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ،
ــ
الفصل الأول
451 -
[1](أبوهريرة) قوله: (فانسللت) أي: خرجت من المجلس في خفية، في (القاموس) (1): السل: انتزاعك الشيء وإخراجه في رفق كالاستلال، وسيف سليل: مسلول، وانسل وتسلل: انطلق في استخفاء.
وقوله: (فأتيت الرحل) في (القاموس)(2): الرحل: مسكنك وما تستصحبه من الأثاث، وفي (المشارق) (3): الرحال: المنازل والمساكن.
وقوله: (يا أبا هريرة) قال الشيخ (4): وقع في رواية المستملي والكشمهيني (يا أبا هر) بالترخيم، وفي (القاموس) (5): الهر بالكسر: السنور، وهي هرة.
وقوله: (لا ينجس) نجس كسمع وكرم.
(1)"القاموس المحيط"(ص: 934).
(2)
"القاموس المحيط"(ص: 924).
(3)
"مشارق الأنوار"(1/ 454).
(4)
"فتح الباري"(1/ 392).
(5)
"القاموس المحيط"(ص: 461).
وَكَذَا البُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى. [خ: 285، م: 371].
452 -
[2] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 29، م: 306].
453 -
[3] وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ ينَامَ تَوَضَّأ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاة. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 288، م: 305].
454 -
[4] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ؛ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 308].
455 -
[5] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغسْلٍ وَاحِدٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 309]
ــ
وقوله: (وكذا البخاري) قيل: ليس للبخاري (حتى أغتسل).
452 -
[2](ابن عمر) قوله: (توضأ واغسل ذكرك ثم نم) فالوضوء طهارة النوم والأكل للجنب، وذلك مندوب.
453 -
[3](عائشة) قوله: (وضوءه للصلاة) أي: وضوءًا كاملًا كما للصلاة.
454 -
[4](أبو سعيد الخدري) قوله: (وضوءًا) أكد بالمصدر ليدل على كمال وضوئه، وهو وضوء الصلاة، فالتنكير للتعظيم.
455 -
[5](أنس) قوله: (يطوف على نسائه بغسل واحد) يؤيد مذهب الحنفية أنه لم يكن القسم عليه صلى الله عليه وسلم واجبًا، وإنما كان يفعل ذلك تبرعًا وتكرمًا، ولقوله تعالى: