المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الثاني: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٢

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌(3) كتاب الطهارة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ما يوجب الوضوء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب آداب الخلاء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب السواك

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب سنن الوضوء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب الغسل

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب مخالطة الجنب وما يباح له

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب أحكام المياه

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلَ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب تطهير النجاسات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب المسح على الخفين

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب التيمم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب الغسل المسنون

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌12 - باب الحيض

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌13 - باب المستحاضة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(4) كتاب الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب تعجيل الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب فضائل الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب الأذان

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب فضل الأذان وإجابة المؤذن

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب فيه فصلان

- ‌ الْفَصْل الأَوَّل:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب المساجد ومواضع الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب الستر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب السترة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب صفة الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب ما يقرأ بعد التكبير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌12 - باب القراءة في الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الثاني:

*‌

‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

441 -

[12] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا، قَالَ:"يَغْتَسِلُ"، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلَا يَجدُ بَلَلًا، قَالَ:"لَا غُسْلَ عَلَيْهِ". قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ غُسْلٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ، إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرَوَى الدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ إِلَى قَوْله:"لَا غُسْلَ عَلَيْهِ". [ت: 113، د: 236، دي: 1/ 195، جه: 612].

ــ

أبي حنيفة رحمه الله، وأجيب عن هذا الإشكال بأن تلك عزيمة وهذه رخصة، وسيأتي له تأويل آخر نذكره ثمة.

الفصل الثاني

441 -

[12](عائشة) قوله: (هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ ) ظاهره أنه سؤال عن وجوب الغسل على امرأة ترى البلل، والمقصود السؤال عن رؤيتها البلل هل يخرج منها بلل في الاحتلام لندرة وقوعه؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم بأن النساء نظائر الرجال في الخلق والطباع، يظهر ويوجد منهن ما يوجد منهم من الطبيعيات، ويجوز أن يكون معنى قوله:(النساء شقائق الرجال) الاشتراك في أحكام الشرع، واللَّه أعلم.

و(شقائق) جمع شقيقة، وكل ما شق نصفين فكل منهما شقيق الآخر، ولذلك يقال للأخ: شقيق لكونهما مشقوقين من أصل واحد، فالمرأة والرجل شقيقان لكونهما من أصل واحد وهو آدم عليه السلام، هكذا يفهم من عبارة (القاموس)(1) في معنى الشقيق، وأما قول الطيبي: كأنهن شققن منهم ربما ينظر إلى خلاف ذلك، فافهم.

(1)"القاموس المحيط"(ص: 827).

ص: 173

442 -

[13] وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ". فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاغْتَسَلْنَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: 108، جه: 608].

ــ

وقال الترمذي (1): إن وجوب الغسل برؤية البلل من غير احتلام قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول سفيان وأحمد، وقال بعض أهل العلم: إنما يجب الغسل إذا كانت البلة بلّة نطفة، وهو قول الشافعي وإسحاق رحمهما اللَّه، وإذا رأى احتلامًا ولم ير بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم، انتهى.

ومذهب إمام أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللَّه أنه إذا رأى المستيقظ بللا منِيًّا كان أو مذيًّا وجب الغسل، يتذكر الاحتلام أو لم يتذكر، وإذا لم ير بللًا لا يجب الغسل وإن تذكر الاحتلام، وقال الشمني: قال أبو يوسف: لا غسل إذا رأى مذيًّا ولم يتذكر الاحتلام؛ لأن خروج المذي يوجب الوضوء لا الغسل، ومتمسكهما هذا الحديث.

ولو نام رجل وامرأة في فراش واحد فلما استيقظا وجدا في الفراش بللًا لا يعرف من أيهما، قيل: إن كان أصفر فعلى المرأة الغسل، وإن كان أبيض فعلى الرجل، وقيل: إن وقع طولًا فمن الرجل، وإن وقع عرضًا فمن المرأة، والاحتياط أن يغتسلا جميعًا.

442 -

[13](عائشة) قوله: (إذا جاوز الختان الختان) المراد التقاؤهما ومحاذاتهما كما جاء في حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها: ومس الختان الختان، ثم هذا باعتبار الغالب، فإنه يجب الغسل فيما إذا لفّ على عضوه خرقة ثم جامع.

(1)"سنن الترمذي"(113).

ص: 174

443 -

[14] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَالْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ الرَّاوِي. . . . .

ــ

والختان من الختن، وهو قطع غرلة (1) الولد، والختان موضعه، وهو من الذكر جلدة حشفة الذكر، ومن المرأة جلدة عالية مشرفة على محل الإيلاج فوق أعلى الفرج كعُرف الديك، هذا (وجاوز) بالزاي المعجمة، وقد وجد في بعض النسخ بخط بعض الأفاضل من متعاطي هذا الكتاب في حاشيته (جاور) بالراء المهملة، وهو أنسب بمعنى الالتقاء، ولكن لم نجد في الشروح روايتها وذكرها، واللَّه أعلم.

443 -

[14](أبو هريرة) قوله: (تحت كل شعرة) في (القاموس)(2): الشعر ويحرك: نِبْتَةُ الجسم مما ليس بصوف ولا وبر، والجمع أشعار وشُعور وشِعار، والواحدة شعرة.

وقوله: (فاغسلوا الشعر) أي: استقصوا في غسل الشعر بحيث يصل الماء إلى ما تحته ويتغسل، (وأنقوا) من الإنقاء. و (البشرة) ظاهر جلد الإنسان مما ليس تحت الشعر، أي: أنقوها من الوسخ مبالغة فىِ الغسل، ثم الظاهر أنه عطف على قوله:(فاغسلوا الشعر)، فيفيد بظاهره ترتبه على كون الجنابة تحت كل شعرة، وفيه من الخفاء ما لا يخفى، إلا أن يراد بكون الجنابة تحت كل شعرة إحاطتها وشمولها كل جزء من البدن، فافهم.

وقوله: (والحارث بن وجيه) قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث الحارث بن وجيه.

(1) الغرلة بالضم: القلفة.

(2)

"القاموس المحيط"(ص: 388).

ص: 175

-وَهُوَ شَيْخٌ- لَيْسَ بِذَلِكَ. [د: 248، ت: 106، جه: 597].

ــ

وقوله: (وهو شيخ) أي: كبير غلب عليه النسيان والغفلة.

وقوله: (ليس بذلك)(1) أي: ليس بقوي، والإشارة بـ (ذاك) إلى البعيد، وهو نفي الكمال، وقال: وقد روى عنه غير واحد من الأئمة، وقوله:(وجيه) قال في (التقريب)(2): على وزن عظيم، وقيل: بفتح الواو وسكون الجيم بعدها موحدة، الراسبي أبو محمد البصري، ضعيف، من الثامنة، انتهى. وقد صحح في بعض النسخ:(وجنة) بالنون، وفي بعضها:(وجيه) بصيغة التصغير، واللَّه أعلم.

وفي (الكاشف)(3) للذهبي: الحارث بن وجيه الراسبي عن مالك بن دينار، وعنه المقدمي ونصر بن علي، ضعفوه، وفي (التهذيب) (4): قال يحيى بن معين: ليس بشيء، وضعفه النسائي، وقال البخاري وأبو حاتم: في حديثه بعض المناكير، وقال ابن عدي: لا أعلم له رواية إلا عن مالك بن دينار، يروي عنه أبو داود والترمذي وابن ماجه

(1) أي: الْمَقَام الَّذِي يُوثَقُ بِهِ، كَذَا فِي الطِّيبِيِّ، وهذا يَقْتَضِي أَنَّ قَوْلَهُ:(وَهُوَ شَيْخٌ) لِلْجَرْحِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا عَلَيْهِ عَامَّةُ أَصْحَابِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ؛ مِنْ أَنَّ قَوْلَهُمْ:(شَيْخٌ) مِنْ أَلْفَاظِ التَّعْدِيلِ، فَعَلَى هَذَا يَجِيءُ إِشْكَالٌ آخَرُ فِي قَوْلِ التِّرْمِذِيِّ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُمْ:(لَيْسَ بِذَاكَ) مِنْ أَلْفَاظِ الْجَرْحِ اتِّفَاقًا، فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ جَمْعٌ بَيْنَ الْمُتَنَافِيَيْنِ، فَالصَّوَابُ أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ:(وَهُوَ شَيْخٌ)، عَلَى الْجَرْحِ بِقَرِينَةِ مُقَارَنَتِهِ بِقَوْلِهِ:(لَيْسَ بِذَاكَ)، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَلْفَاظِ التَّعْدِيلِ، وَلإِشْعَارِهِ بِالْجَرْحِ؛ لِأَنَّهُمْ وَإِنْ عَدُّوهُ فِي أَلْفَاظِ التَّعْدِيلِ صَرَّحُوا أَيْضًا بِإِشْعَارِهِ بِالْقُرْبِ مِنَ التَّجْرِيحِ، أَوْ نَقُولُ: يجوز أَنْ يُعَدَّلَ بِاعْتِبَارِ الصِّفَةِ الأُولَى -الْعَدَالَة-، وَيَجُوزُ أَنْ يُجْرَحَ بِاعْتِبَارِ الصِّفَةِ الثَّانِيَةِ -الضَّبْط-. انظر:"مرقاة المفاتيح"(2/ 429).

(2)

"تقريب التهذيب"(148).

(3)

"الكاشف"(1/ 141).

(4)

"تهذيب التهذيب"(2/ 141).

ص: 176

444 -

[15] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ". قَالَ عَليٌّ: فَمِنْ ثمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي، فَمن ثمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي، فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي ثَلَاثًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ، إِلَّا أَنَّهُمَا لَمْ يُكَرِّرَا: فَمِنْ ثمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي. [د: 249، حم: 1/ 94، 101، 133، دي: 1/ 192].

445 -

[16] وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 25، ت: 107، ن: 252، جه: 579].

ــ

حديثًا واحدًا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:(تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة).

444 -

[15](علي) قوله: (لم يغسلها) الظاهر بالنظر إلى المعنى أن يكون الموضع أنثه باعتبار المضاف إليه، وكذا في قوله:(بها)، والباء للسببية، و (كذا وكذا) كناية عن العدد، أي: كذا وكذا عذابًا أو زمانًا، وفي قوله:(عاديت رأسي) مبالغة، والمراد عاديت شعر رأسي، أي: عاملت معه معاملة المعادي من القطع والجزّ، وهو كناية عن دوام الحلق.

وقوله: (إلا أنهما لم يكررا: فمن ثم عاديت رأسي) قد توهم العبارة أن يكون المراد أنهما لم يذكرا (فمن ثم عاديت رأسي) مكررًا، بل قالا: فمن ثم عاديت رأسي ثلاثًا، لكن المراد أنهما لم يرويا تكرار هذا القول أصلًا، ولفظ الدارمي هكذا: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء، فعل بها كذا وكذا من النار، قال علي: فمن ثم عاديت رأسي، وكان يجز كل شعرة.

445 -

[16](عائشة) قوله: (لا يتوضأ بعد الغسل) الظاهر بالنظر إلى الأحاديث

ص: 177

446 -

[17] وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ وَهُوَ جُنُبٌ يَجْتَزِئُ بِذَلِكَ، وَلَا يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 256].

447 -

[18] وَعَنْ يَعْلَى قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّه وَأثْنى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:"إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالتَّسَتُّرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَفِي رِوَايَتِهِ قَالَ:"إِنَّ اللَّهَ سِتِّيرٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلْيَتَوَارَ بِشَيْءٍ". [د: 4012، ن: 406].

ــ

الناطقة بأنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل الغسل، أن يكون المراد أنه كان يكتفي بوضوء قبل الغسل، ويحتمل أن يكون المراد أنه كان يكتفي بالغسل عن الوضوء ولا يتوضأ على حدة، لأنه إذا ارتفع الحدث الأكبر ارتفع الأصغر، واللَّه أعلم.

446 -

[17](عائشة) قوله: (بالخطمي) بكسر الخاء: نبت يغسل به الرأس، ويجوز فتح الخاء.

وقوله: (يجتزئ بذلك) أي: يصب الماء الذي يزيل به الخطمي، ولا يصب الماء الآخر بعد إزالته، فافهم.

ولعل ذلك الخطمي لم يغير الماء لقلته، كذا قال الشيخ ابن حجر (1).

447 -

[18](يعلى) قوله: (يغتسل بالبراز) أي: بالصحراء عريانًا، كذا في شرح الشيخ، والبراز: الفضاء الواسع.

وقوله: (إن اللَّه حيي) على وزن حري، و (ستير) بكسر السين على وزن الصديق

(1) انظر: "فتح الباري"(1/ 370).

ص: 178