الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 247].
* * *
6 - باب مخالطة الجنب وما يباح له
ــ
وقوله: (رواه أبو داود) برواية أيوب بن جابر، وهو ضعيف على ما ذكره الذهبي وغيره، كذا في بعض الحواشي المعلمة بعلامة (ع)، وفي (الكاشف) (1) للذهبي: أيوب ابن جابر اليمامي ضعيف، وفي (التهذيب) (2): أيوب بن جابر أبو سليمان الكوفي، أخو محمد بن جابر، قال أحمد رحمه الله: يشبه حديثه حديث أهل الصدق، وقال يحيى: ليس بشيء، وقال النسائي: ضعيف الحديث، وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه، وسائر أحاديثه متقاربة.
6 -
بَابُ مُخَالطَة الْجُنُب وَمَا يُبَاحُ لَهُ
في (المشارق)(3): الجنابة معلومة، وأصلها البعد؛ لأنه لا يقرب مواضع الصلاة ويجتنبها حتى يتطهر، وقيل: لمجانبة الناس حتى يغتسل، ورجل جُنُبٌ ورجال جنب، وقيل: أجناب، وامرأة جنب، قال اللَّه تعالى:{وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43] يقال: أجنب الرجل وجَنُبَ واستجنب، فهو جنب بضمتين، والمخالطة: الممازجة، خلطه: مزجه، وخالطه مخالطة وخِلاطًا: مازجه، والمراد بالمخالطة هي المجالسة والمكالمة والمصافحة والمواكلة والمشاربة، وكل هذه جائز مع الجنب وارد في الأحاديث، وبعض منها وارد في الباب.
(1)"الكاشف"(1/ 93).
(2)
"تهذيب التهذيب"(1/ 349).
(3)
"مشارق الأنوار"(1/ 244).