الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
767 -
[14] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ نَعْلَيهِ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا عَنْ يَسَارِهِ، فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ عَلَى (1) يسَارِهِ أَحَدٌ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ". وَفِي رِوَايَةٍ: "أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مَعْنَاهُ. [د: 654، جه: 1432].
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
768 -
[15] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ. قَالَ: وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1159].
ــ
767 -
[14](أبو هريرة) قوله: (فتكون عن يمين غيره) بالنصب، جوابًا للنهي.
الفصل الثالث
768 -
[15](أبو سعيد الخدري) قوله: (يصلي على حصير) فيه دليل على جواز الصلاة على ما يحول بينه وبين الأرض، وأما أنه لا يختص بما ينبت من الأرض من حصير أو نحوه فبدليل آخر يدل عليه، وقال المالكية: الأفضل عدم الحائل إلا لضرورة من حرٍّ أو برد أو نجاسة، وفعله صلى الله عليه وسلم كان لبيان الجواز، والخلاف في حائل لا يلهي، وأما ما يلهي فالصلاة عليه مكروهة، والحصير أطول من الخمرة بضم الخاء المعجمة، وكلٌ منهما يُصنع من سعف النخيل وما أشبهه.
(1) في نسخة: "عن".
769 -
[16] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي حَافِيًا وَمُتَنَعِّلًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 653].
770 -
[17] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: صَلَّى جَابِرٌ فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ، وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: تُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِيَ أَحْمَقُ مِثْلُكَ، وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 345].
ــ
769 -
[16](عمرو بن شعيب) قوله: (قال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) صريح في أن ضمير (جده) راجع إلى (أبيه) لا إلى (عمرو)؛ لأن جد عمرو وهو محمد بن عبد اللَّه ابن عمرو ليس بصحابي، وإنما الصحابي جد أبيه، وهو عبد اللَّه بن عمرو، وفي بعض أمثال هذا الإسناد يتعين الرجوع إلى ما يرجع إليه ضمير (أبيه)، بل فيه أيضًا في بعض المواضع، فتدبر.
770 -
[17](محمد بن المنكدر) قوله: (على المشجب) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الجيم: عيدان يضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها، وتوضع عليه الثياب ونحوها، وقد تعلق عليها الأسقية لتبريد الماء، من تشاجب الأمر: إذا اختلط، وفي (القاموس) (1): شُجُبٌ بضمتين: الخشبات، يعلق عليها الراعي دَلْوَهُ، وككتاب: خشبات منصوبة توضع عليها الثياب كالمشجب.
قوله: (تصلي) بحذف همزة الإنكار، أي: أتصلي في إزار واحد وثيابك حاضرة.
وقوله: (ليراني أحمق مثلك) المراد بالأحمق: الجاهل، والحمق: وضع الشيء
(1)"القاموس المحيط"(ص: 105).