المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الثالث: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٢

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌(3) كتاب الطهارة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ما يوجب الوضوء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب آداب الخلاء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب السواك

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب سنن الوضوء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب الغسل

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب مخالطة الجنب وما يباح له

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب أحكام المياه

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلَ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب تطهير النجاسات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب المسح على الخفين

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب التيمم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب الغسل المسنون

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌12 - باب الحيض

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌13 - باب المستحاضة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(4) كتاب الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب تعجيل الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب فضائل الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب الأذان

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب فضل الأذان وإجابة المؤذن

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب فيه فصلان

- ‌ الْفَصْل الأَوَّل:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب المساجد ومواضع الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب الستر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب السترة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب صفة الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب ما يقرأ بعد التكبير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌12 - باب القراءة في الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الثالث:

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَن أَذِّنْ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ" فَأَذَّنْتُ، فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ قَدْ أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: 199، د: 514، جه: 717].

*‌

‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

649 -

[9] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ للصَّلَاةِ، وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ: اتَّخِذُوا مِثْلَ ناقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يَا بِلَالُ قُم فَنَادِ بِالصَّلَاةِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 579، م: 835].

ــ

وقوله: (في صلاة الفجر) متعلق بـ (أمرني)(1).

الفصل الثالث

649 -

[9](ابن عمر) قوله: (فيتحينون) أي: يقدرون ويطلبون لها وقتًا يأتون لها فيه، يقال: حيَّن الناقة وتحينها: جعل لها في كل يوم وليلة وقتًا يحلبها فيه.

وقوله: (أولا تبعثون) تقديره: أتتخذون ذلك ولا تبعثون.

وقوله: (يا بلال قم فناد) يحتمل -واللَّه أعلم- أن يكون هذا من اختصار الراوي في القصة، طوى فيه قصة رؤيا عبد اللَّه بن زيد ورؤيا عمر رضي الله عنهما وغيرهما إلى آخرها

(1) قال الكرماني الحنفي في "شرح مصابيح السنة"(1/ 397): إن الإقامة حق من أذن، فيكره أن يقيم غيره، وبه قال الشافعي، وعند أبي حنيفة: لا يكره، لما روي أن ابن أم مكتوم ربما كان يؤذن ويقيم بلال، وربما كان عكسه، فالحديث محمول على ما إذا لحقته الوحشة بإقامة غيره، انتهى.

ص: 408

650 -

[10] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبَّهِ قَالَ: لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاقُوسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلَاةِ، طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ ناقُوسًا فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّه أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ؟ قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قُلتُ: نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: بَلَى، قَالَ: فَقَالَ: تَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ. . . إِلَى آخِرِهِ، وَكَذَا الإِقَامَةُ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ، فَقَالَ: "إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ، فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ،

ــ

حتى أمر بلالًا بالتأذين، أو يكون المراد بالنداء مجرد الإخبار والإعلام بالقول دون الأذان الشرعي، فيكون هذا في مجلس، وفي مجلس آخر رؤيا الصحابة، ثم الوحي أو الاجتهاد، قال عياض: وهو الظاهر، وقال النووي: وهو الحق، فافهم (1).

650 -

[10](عبد اللَّه بن زيد بن عبد ربه) قوله: (لما أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالناقوس) يعلم من هذا الحديث أمره صلى الله عليه وسلم به، وليس في روايات أخر عن عبد اللَّه بن زيد ذلك، ولعله كان الأمر إباحةً وتخييرًا لا حتمًا وجزمًا، واللَّه أعلم.

وقوله: (طاف بي) أي: دخل في خيالي في حال النوم (رجل) أي: رأيت رجلًا في المنام.

وقوله: (وكذا الإقامة) صريح في كون الإقامة مثل الأذان كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وقال الشافعية: معناه أي: علمني إياها.

وقوله: (إن شاء اللَّه) إما للتبرُّك، وإما للبشارة بورود الوحي موافقًا لها.

(1) انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (2/ 312 - 313).

ص: 409

فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ" فَقُمْت مَعَ بِلَال، فَجعَلتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وُيُؤَذِّنُ بِهِ، فَقَالَ: فَسَمِعَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا أُرِيَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَلِلَّهِ الْحَمْدُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الإِقَامَةَ.

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَكِنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ قصَّةَ النَّاقوسِ. [د: 499، دي: 1187، جه: 706].

ــ

وقوله: (فإنه أندى صوتًا) أي: أجهر وأبعد غايةً، كذا في (مشارق الأنوار)(1)، وفي (القاموس) (2): النداء بالضم والكسر: الصوت، والنَّدى: بُعْدُهُ، وهو ندي الصوت كغني: بعيده، وفي (مجمع البحار) (3): أرفع وأعلى، وقيل: أحسن وأعذب، وقيل: أبعد، وهو من الندى بمعنى الرطوبة.

وقوله: (فلله الحمد) في شرح الشيخ: أي: على توافق الرؤيتين، والظاهر أن المراد على رؤيتك.

وقوله: (لكنه لم يصرح قصة الناقوس) لفظ الحديث عند الترمذي (4) هكذا: عن عبد اللَّه بن زيد قال: لما أصبحنا أتينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالرؤيا فقال: (إن هذه لرؤيا حق، فقم مع بلال فإنه أندى وأمدّ صوتًا منك، فألق عليه ما قيل لك، وليناد بذلك) قال: فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال [بالصلاة] خرج إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو يجرّ إزاره وهو يقول: يا رسول اللَّه! والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال، فقال

(1)"مشارق الأنوار"(2/ 13).

(2)

"القاموس المحيط"(ص: 1228).

(3)

"مجمع بحار الأنوار"(4/ 699).

(4)

"سنن الترمذي"(189).

ص: 410

651 -

[11] وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِصَلَاةِ الصُّبْح، فَكَانَ لَا يَمُرُّ بِرَجُلٍ إِلَّا نَادَاهُ بِالصَّلَاةِ، أَوْ حَرَّكَهُ بِرِجْلِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1264].

652 -

[12] وَعَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ: أَنَّ الْمُؤَذِّنَ جَاءَ عُمَرَ يُؤْذِنُهُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَوَجَدَهُ نَائِمًا، فَقَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي نِدَاءَ الصُّبْح. رَوَاهُ فِي "الْمُوَطَّأِ". [ط: 154].

653 -

[13] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: . . . . .

ــ

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (فلله الحمد)، فذلك أثبت.

651 -

[11](أبو بكرة) قوله: (إلا ناداه بالصلاة) أي: أعلمه بها.

652 -

[12](مالك) قوله: (فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح) الظاهر أن هذه السنة صارت متروكة في المدينة بعده صلى الله عليه وسلم، فأعلم المؤذن ذلك، ويحتمل أن عمر إنما قال ذلك إنكارًا على المؤذن في استعماله خارج الأذان، كما هو المشروع فيه، فمعنى جعله في نداء الصبح أن يستمر على جعله فيه، ولا يستعمله خارجه، كذا في شرح الشيخ. ومع ذلك ينبغي أن يقدر تركه في الأذان، وإلا فقد روي أنه ذكره بلال لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يجعله في الأذان، فاستعماله خارج الصلاة وداخله معًا مشروع، وبما ذكر ظهر أنه ليس إنشاء أمر من عمر رضي الله عنه ابتدعه كما توهم، بل كان سنة سمعه من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

653 -

[13](عبد الرحمن بن سعد) قوله: (مؤذن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) صفة سعد الأخير، ويقال له: سعد القرظ بفتح القاف والراء بعدها ظاء معجمة، كان مؤذن

ص: 411