الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
574 -
[11] وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [حم: 5/ 346، ت: 2621، ن: 463، جه: 1709].
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
575 -
[12] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَالَجْتُ امْرَأَةً. . . . .
ــ
574 -
[11](بريدة) قوله: (بيننا وبينهم) الضمير للمنافقين (1)، والمراد بقوله:(قد كفر) ظهور كفره وإجراء حكم الكفر عليهم، أو لجميع أمة الإجابة وهو الأوفق بقوله:(قد كفر).
الفصل الثالث
575 -
[12](عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (إني عالجت امرأة) في (القاموس)(2):
(1) قال القاري: قَالَ الْقَاضِي: الضَّمِيرُ الْغَائِبُ لِلْمُنَافِقِينَ، شَبَّهَ الْمُوجِبَ لإِبْقَائِهِمْ وَحَقْنِ دِمَائِهِمْ بِالْعَهْدِ الْمُقْتَضِي لإِبْقَاءِ الْمُعَاهَدِ وَالْكَفِّ عَنْهُ، وَالْمَعْنَى: أَنَّ الْعُمْدَةَ فِي إِجْرَاءِ أَحْكَامِ الإِسْلَامِ عَلَيْهِمْ تَشَبُّهُهُمْ بِالْمُسْلِمِينَ فِي حُضُورِ صَلَاتِهِمْ وَلُزُومِ جَمَاعَتِهِمْ، وَانْقِيَادُهُمْ لِلأَحْكَامِ الظَّاهِرَةِ، فَإِذَا تَرَكُوا ذَلِكَ كَانُوا هُمْ وَالْكُفَّارُ سَوَاءً. قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: وَيُؤَيِّد هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام لَمَّا اسْتُؤْذِنَ فِي قَتْلِ الْمُنَافِقِينَ: "أَلَا أنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ"(فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ): أَيْ: أَظْهَرَ الْكُفْرَ، وَعَمِلَ عَمَلَ أَهْلِ الْكُفْرِ، فَإِنَّ الْمُنَافِقَ نِفَاقًا اعْتِقَادِيًّا كَافِرٌ، فَلَا يُقَالُ فِي حَقِّهِ: كَفَرَ، قِيلَ: يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ضَمِيرُ الْغَائِبِينَ عَامًّا فِيمَنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، سَوَاءٌ كَانَ مُنَافِقًا أَوْ لَا، يَدُلُّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ الأَخِيرُ مِنْ هَذَا الْبَاب حَيْثُ قَالَ لأَبِي الدَّرْداءِ:"لَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ"، فَالْمُرَادُ بِالْمُتَكَلِّمِ فِي بَيْنَنَا هُوَ الْمُعَظِّمُ نَفْسَهُ، وَالْكُفْرُ مؤوَّلٌ بِمَا سَبَقَ، "مرقاة المفاتيح"(2/ 512 - 513).
(2)
"القاموس المحيط"(ص: 195).
فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ، وَإِنِّي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَّهَا، فَأَنَا هَذَا، فَاقْضِ فِيَّ مَا شِئْتَ. فَقَالَ عُمَرَ: لَقَدْ سَتَرَكَ اللَّهُ لَوْ سَتَرْتَ عَلَى نَفْسِكَ. قَالَ: وَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ شَيْئًا، فَقَامَ الرَّجُلُ فَانْطَلَقَ، فَاتْبَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا فَدَعَاهُ، وَتَلَا عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةَ:{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} [هود: 114] فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! هَذَا لَهُ خَاصَّة؟ قَالَ: "بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 2763].
576 -
[13] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ زَمَنَ الشِّتَاءِ وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ،
ــ
عالجه: زاوله، أي: داعبتها ولاعبتها، وقد جاء في بعض الطرق: أنه قبّلها وغمزها، وهذه هي قصة أبي اليسر أو غيرها وهو الظاهر؛ لأن السائل هناك كان هو نفسه، وههنا رجل من القوم، قيل: هو عمر بن الخطاب أو معاذ بن جبل رضي الله عنهما، وأيضًا كان الآمر بستره هناك أبو بكر وههنا عمر رضي الله عنهما، واللَّه أعلم.
وقوله: (فأنا هذا) أي: حاضر بين يديك فـ (لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه (1)) أي: على عمر رضي الله عنه؛ لأن قوله كان حقًّا، ويحتمل أن يكون المراد: لم يردّ على الرجل، أي: لم يجبه بشيء كما جاء في رواية أخرى: (فسكت).
576 -
[13](أبو ذر) قوله: (يتهافت) في (القاموس)(2): التهافت: التساقط
(1) قال القاري: انْتِظَارًا لِقَضَاءِ اللَّهِ فِيهِ، رَجَاءَ أَنْ يُخَفّفَ مِنْ عُقُوبَتِه، وفي "التقرير": لأنه إذا أجابه على الفور اجترأ الناس عليه، ووجه انطلاق الرجل ليس الاستغناء ولا الخوف، بل فهم أنه صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي، فإذا نزل أقيم فيّ. انظر:"مرقاة المفاتيح"(2/ 513).
(2)
"القاموس المحيط"(ص: 163).
فَأَخَذَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ، قَالَ: فَجَعَلَ ذَلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ، قَالَ: فَقَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ" قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: "إِنَّ العَبْدَ الْمُسْلِمَ لِيُصَلِّ الصَّلَاة يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ فَتَهَافَتُ عَنْهُ ذنُوبُهُ كَمَا تَهَافَتَ هَذَا الْوَرَقُ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: 5/ 179].
577 -
[14] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ لَا يَسْهُو فِيهِمَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: 5/ 194].
578 -
[15] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ. . . . .
ــ
والتتابع.
وقوله: (فجعل ذلك الورق) جعل من الأفعال الناقصة، أي: طفقت الأوراق تتهافت، أي: أكثر وأسرع مما كانت تتهافت.
وقوله: (فتهافت) بالرفع أصله: تتهافت.
وقوله: (كما تهافت) على صيغة الماضي باعتبار لفظ (هذا الورق) لكونه اسم جنس، وقد ضبط بالرفع أيضًا، وفي نسخة:(يتهافت) بالتحتانية.
577 -
[14](زيد بن خالد الجهني) قوله: (من صلى سجدتين) أي: ركعتين، وقد غلب التعبير بالركعة والسجدة عن الصلاة، والأول أغلب؛ لأن الركوع أولُ أفعالٍ يختص بالصلاة ويمتاز بها.
وقوله: (لا يسهو فيهما) أي: يكون حاضر القلب مع اللَّه سبحانه.
578 -
[15](عبد اللَّه بن عمرو بن العاص) قوله: (ذكر الصلاة) أي: فضَّلها
يَوْمًا فَقَالَ: "مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [حم: 2/ 169، دي: 2/ 301، هب: 3/ 46].
579 -
[16] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 2624].
580 -
[17] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي أَنْ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا. . . . .
ــ
وشرَّفها، والمراد بالمحافظة عليها: إدامتها ورعاية أفعالها؛ فرائضِها وواجباتها وسننها وآدابها.
وقوله: (وبرهانًا) أي: حجة واضحة على إيمانه.
وقوله: (مع قارون وفرعون. . . إلخ) كناية عن دخوله النار، أي: كان معهم، وإن اختلفت المحالُّ وكيفية العذاب، كذا في شرح الشيخ، وفيه تغليظ شديد، وقيل في وجه تقديم قارون على فرعون: لأنه كان يغوي الناس مع قطعه رحم موسى عليه السلام.
(أبي بن خلف) بفتح اللام اللعين المقتول بيده صلى الله عليه وسلم يوم أحد، أشقى الناس؛ لأن قتله كان حقًّا بلا شبهة، وقد كان واعده صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان لا يخرج إلى المحاربة لجزمه بقتله، ولكنه خرج خوفًا من تعيير الناس إياه.
579 -
[16](عبد اللَّه بن شقيق) قوله: (لا يرون) من الرأي و (شيئًا) مفعوله الأول و (تركه كفر) الجملة مفعول ثان، و (غير) بمعنى إلا، فتدبر.
580 -
[17](أبو الدرداء) قوله: (أوصاني خليلي) الخلة: الصداقة المختصة