المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌10 - باب التيمم - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٢

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌(3) كتاب الطهارة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ما يوجب الوضوء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب آداب الخلاء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب السواك

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب سنن الوضوء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب الغسل

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب مخالطة الجنب وما يباح له

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب أحكام المياه

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلَ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب تطهير النجاسات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب المسح على الخفين

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب التيمم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب الغسل المسنون

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌12 - باب الحيض

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌13 - باب المستحاضة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(4) كتاب الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب تعجيل الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب فضائل الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب الأذان

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب فضل الأذان وإجابة المؤذن

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب فيه فصلان

- ‌ الْفَصْل الأَوَّل:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب المساجد ومواضع الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب الستر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب السترة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب صفة الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب ما يقرأ بعد التكبير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌12 - باب القراءة في الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌10 - باب التيمم

بِهَذَا أَمرنِي رَبِّي عز وجل. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: 4/ 253، د: 156].

525 -

[9] وَعَنْ عَليٍّ قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْي لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، والدَّارِمِيُّ مَعْنَاهُ. [د: 162، دي: 2/ 337].

‌10 - باب التيمم

ــ

فجاء بالنسيان إلى المشاكلة، انتهى. لا يخفى أن نسيان كونه شارعًا بعيد غاية البعد، وقد يشعر هذا الوجه بأنه لا يجوز النسيان على الشارع، أو المراد نسبت النسيان إلي جزمًا من غير احتمال، فالظاهر هو الوجه الثاني.

وقوله: (بهذا أمرني ربي) التقديم للاهتمام.

525 -

[9](علي رضي الله عنه) قوله: (لكان أسفل الخف أولى بالمسح) لأنه محل التنجس والتلوث فتطهيره أولى وأهم.

وقوله: (وللدارمي معناه) فإنه ذكر في (سننه) عن عبد خير قال: رأيت عليًا رضي الله عنه توضأ ومسح على النعلين فوسع، ثم قال: لولا أني رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما.

10 -

باب التيمم

التيمم في اللغة: القصد تَفَعُّل مِنْ أمّه: قصده، وأصله التأمُّم، وقال تعالى:{وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ} [المائدة: 2] أي: قاصدين، وفي الشرع: عبارة عن قصد التراب للتطهر به عن مسح الوجه واليدين به، والتيمم جائز بالكتاب والسنة والإجماع، وقصة

ص: 253

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ابتداء شرعية التيمم ما جاء في (صحيح البخاري)(1) عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، انقطع عِقْدٌ لي، فأقام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والناس، وليسوا علي ماء، وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والناسَ، وليسوا علي ماء، وليس معهم ماء، فقالت عائشة رضي الله عنها: فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال ما شاء اللَّه أن يقول، وجعل يطعني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكانُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على فخذي، فقام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين أصبح علي غير ماء، فأنزل اللَّه آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد ابن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه، فأصبنا العقد تحته.

وجاء في حديث آخر (2): أن عائشة رضي الله عنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رجلًا فوجدها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلّوا فشكوا ذلك إى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأنزل اللَّه تعالى آية التيمم، فقال أسيد بن حضير لعائشة رضي الله عنها: جزاكِ اللَّه خيرًا، فواللَّه ما نزل بكِ أمر تكرهينه إلا جعل اللَّه تعالى ذلكِ لكِ وللمسلمين فيه خيرًا.

ثم إنهم اختلفوا في أن التيمم ضربة أو ضربتان، وإذا كان الكلام فيه مبسوطًا رأينا ذكره في آخر الباب بعد شرح الأحاديث أولى.

(1)"صحيح البخاري"(334).

(2)

"صحيح البخاري"(336).

ص: 254