الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
862 -
[41] عَنْ مُعَاذِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: قَرَأَ فِي الصُّبْحِ {إِذَا زُلْزِلَتِ} فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا؟ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 816].
863 -
[42] وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه صَلَّى الصُّبْحَ، فَقَرَأَ فِيهِمَا بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: 182].
ــ
الفصلُ الثالثُ
862 -
[41](معاذ بن عبد اللَّه الجهني) قوله: (قرأ في الصبح {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ} في الركعتين كلتيهما) أي: في كل من الركعتين، كذا فسروا، ويدل عليه ظاهر قوله:(أنسي أم قرأ ذلك عمدًا) وفي شرح الشيخ: الظاهر أنه فعل عمدًا؛ ليتبين به حصول أصل السنة بتكريره السورة الواحدة، انتهى. ويحتمل أنه قرأ لإسماع الحاضرين قوله تعالى:{فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه} [الزلزلة: 7 - 8] مكررًا لاقتضاء المقام ذلك؛ لكونه جامعًا للوعد والوعيد في غاية الاختصار، وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال فيمن سمعه وقال:(حسبني فقه الرجل)(1)، واللَّه أعلم.
863 -
[42](عروة) قوله: (فقرأ فيهما) هكذا في أصل النسخة، وفي بعضها:(فيها) أي: في صلاة الصبح، وهو أظهر.
وقوله: (في الركعتين) يدل على التقديرين، وهذا نظير قراءته صلى الله عليه وسلم سورة الأعراف لبيان جواز تفريق السورة.
(1) كذا في الأصول.
864 -
[43] وَعَنِ الْفَرَافِصَةِ بْنِ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ: مَا أَخَذْتُ سُورَةَ يُوسُفَ إِلَّا مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ إِيَّاهَا فِي الصُّبْحِ، وَمِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدهَا. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: 184].
865 -
[44] وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ (1) قَالَ: صَلَّينَا وَرَاءَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الصُّبْحَ، فَقَرَأَ فِيهِمَا بِسُورَةِ يُوسُفَ وَسُورَةِ الْحَجِّ قِرَاءَةً بَطِيئَةً، قِيلَ لَهُ: إِذًا لَقَدْ كَانَ يَقُومُ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ؟ قَالَ: أَجَلْ. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: 183].
ــ
864 -
[43](الفرافصة بن عمير الحنفي) قوله: (الفرافصة) بفتح الفاء الأولى، وقيل: بضمها، وكسر الفاء الثانية (ابن عمير) بلفظ التصغير (الحنفي) منسوب إلى بني حنيفة، قبيلة من اليمامة.
وقوله: (ما أخذت) أي: حفظت، وفيه أن المواظبة في أكثر الأحوال على سورة واحدة لا محذور فيه.
865 -
[44](عامر بن ربيعة) قوله: (فقرأ فيهما) هكذا في النسخ، وفي نسخة:(فيها).
وقوله: (حين يطلع الفجر)(2) أي: بغلس،
(1) قال شيخنا في "أوجز المسالك"(2/ 149 - 150): كذا نقل صاحب "المشكاة" عن مالك بلفظ عامر بن ربيعة بدون لفظ عبد اللَّه، وتبعه القاري في شرحه، وفي نسخ "الموطأ" بلفظ: عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة، وبه جزم الزرقاني وكذا في رواية البيهقي، وهو الصواب عندي، ثم بين وجوه الترجيح، انتهى مختصرًا بتصرف.
(2)
في "التقرير": استحب الطحاوي أيضًا بأن يبدأ في الغلس ويختم في الإسفار، وإلا فيحمل على مذهب عمر رضي الله عنه، وقال القاري: لَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ، فَمَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ لَا عَلَى الْمُخْتَارِ؛ إِذْ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى مُوَاظَبَتِهِ عَلَى ذَلِكَ. "مرقاة المفاتيح"(2/ 706).
866 -
[45] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: مَا مِنَ الْمُفَصَّلِ سُورَةٌ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ إِلَّا قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَؤُمُّ بِهَا النَّاسَ فِي الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة. رَوَاهُ مَالِكٌ (1).
867 -
[46] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِـ {حم} الدخان. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مُرْسَلًا. [ن: 988].
ــ
كذا قال الطيبي (2)، وربما يشعر هذا الكلام أن التغليس لم يكن دائمًا، فافهم.
866 -
[45](عمرو بن شعيب) قوله: (إلا قد سمعت) يتعين في هذا الحديث من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ضمير (جده) راجع إلى (أبيه) بدليل قوله: (سمعت)، فالحديث منقطع لا مرسل، وفي أحاديث أخر منه يحتمل العود إلى عمرو، وأما المواضع الأخر غير هذا الإسناد بقوله:(عن أبيه عن جده) فالضمير راجع إلى ما يرجع إليه غالبًا، فليتدبر.
867 -
[46](عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود) قوله: (بـ {حم} الدخان) في إحدى الركعتين، أو فيهما مفرقًا، أو غير مفرق، واللَّه أعلم.
تمّ بحمد اللَّه وتوفيقه المجلد الثاني ويتلوه إن شاء اللَّه تعالى المجلد الثالث، وأوّله:(تابع كتاب الصلاة).
وصلى اللَّه تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا.
* * *
(1) هذا خطأ، فإنه لم يروه مالك، بل رواه أبو داود في "سننه"(812).
(2)
"شرح الطيبي"(2/ 325).