الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
365 -
[32] عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبُولُ قائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ، مَا كَانَ يَبُول إِلَّا قَاعِدًا". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. [حم: 6/ 192، ت: 12، س: 29].
336 -
[33] وَعَن زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَاهُ فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْوُضُوءَ أَخَذَ غُرْفَةً مِنَ الْمَاءِ فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَارَقُطْنِيُّ. [حم: 4/ 161، قط: 1/ 111].
ــ
للخلائق أجمعين، واللَّه أعلم.
الفصل الثالث
365 -
[32](عائشة) قوله: (من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائمًا فلا تصدقوه) وجه التوفيق بين هذا الحديث وبين حديث حذيفة أن حديث عائشة رضي الله عنها مستند إلى علمها، فيحمل على ما وقع منه صلى الله عليه وسلم في البيوت كما قيل في نفيها صلاة الضحى عنه صلى الله عليه وسلم، ولمن يقول يإفادة كلمة (كان) الاستمرار أن يقول: إن مقصود عائشة رضي الله عنها نفي كون البول قائمًا عادة له صلى الله عليه وسلم، وحديث حذيفة إنما أفاد كونه مرة، والحق أن كلمة (كان) لا يفيد الاستمرار، وأنه لم يقع ذلك منه إلا مرة إن صحّ ذلك، وذلك أيضًا لعذر اضطره إليه، فلا اعتبار به.
366 -
[33](زيد بن حارثة) قوله: (فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة) بالفتح مصدر للمرة، وبالضم المعروف، أي: ملأ الكف، كاللقمة اسم لما يلتقم، وهذا المعنى أظهر، لكن الرواية بالفتح أشهر، ثم ظاهر إلعبارة أن الضمائر لجبرئيل؛ لأنه كان متمثلًا
367 -
[34] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا -يَعْنِي الْبُخَارِيَّ- يَقُولُ: الْحَسَنُ بْنُ عَليٍّ الْهَاشِمِيُّ الرَّاوِي مُنْكَرُ الحَدِيثِ. [ت: 50].
ــ
بصورة البشر ومعلمًا له صلى الله عليه وسلم الوضوء والصلاة بفعله، ويحتمل أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون تقدير الكلام هكذا: فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد التعلم فلما فرغ من الوضوء، ويؤيده الحديث الآتي لأبي هريرة؛ لأنه يدل على أن تعليم جبرئيل كان بالقول، فتدبر.
وأما جعل الضمير في (فرغ) للنبي صلى الله عليه وسلم وفي (أخذ) لجبرئيل عليه السلام فأيضًا محتمل لكنه بعيد، وأما ما ذكر صاحب (سفر السعادة) من أنه توضأ جبرئيل ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: بأن يتوضأ مثله، ثم أخذ جبرئيل غرفة ماء وضرب بها وجهه صلى الله عليه وسلم فذلك شيء آخر غير هذا النضح، فعله تكميلًا وتتميمًا للتطهير والتنظيف، أو لسر آخر يكون في ضمنه، واللَّه أعلم.
367 -
[34](أبو هريرة) قوله: (إذا توضأت فانتضح)(1) أي: فرجك، ولعله فهم ذلك في ذلك المقام، أو الراوي اختصر ههنا اكتفاء.
وقوله: (الحسن بن علي الهاشمي الراوي منكر الحديث)(2) هو الحسن بن علي ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ضعفه أحمد والنسائي وأبو حاتم والدارقطني، وقال البخاري: وهو منكر الحديث، يروي عن أبي الزناد عن الأعرج بأحاديث موضوعة، وروى عنه وكيع وغيره، وقد روى عن الأعرج أيضًا (3).
(1) أَيْ: فَرُشَّ الْمَاءَ عَلَى الْفَرْجِ أَوِ السِّرْوَالِ. "مرقاة المفاتيح"(1/ 390).
(2)
قال القاري (1/ 390): لَمْ يَشْتَدَّ ضَعْفُهُ لِتَعَدُّدِ طُرُقهِ السَّابِقَةِ فَيَكُونُ حُجَّةً فِي فَضَائِلِ الأَعْمَالِ.
(3)
انظر: "تهذيب التهذيب"(2/ 263).
368 -
[35] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: بَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ، فَقَالَ:"مَا هَذَا يَا عُمَرُ؟ " قَالَ: مَاءٌ تَتَوَضَّأُ بِهِ. قَالَ: "مَا أُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ، وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 42، جه: 315].
369 -
[36] وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَجَابِرٍ وَأَنَسٍ: أَن هَذِه الآيَة نَزَلَتْ {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة: 108] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! . . . . .
ــ
368 -
[35](عائشة) قوله: (ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ) فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان قد يترك ما هو أولى وأفضل تخفيفًا على الأمة ورحمةً عليهم، ويستأنس بهذا فيما مر في حديث البول قائمًا كما قيل: إنه فعله تعليمًا للأمة وتيسيرًا عليهم.
وقوله: (ولو فعلت لكانت سنة) أي: لو لازمت ودوامت عليه لكانت سنة مؤكدة في حكم الواجب، ووقعوا في الحرج، وهو مع ذلك سنة بعد، بمعنى ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع الترك أحيانًا.
369 -
[36](أبو أيوب) قوله: (فيه رجال) الضمير في (فيه) راجع إلى مسجد قباء، وقيل: إلى مسجد المدينة، ورجح الأول بأنه أول مسجد أُسِّسَ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم بناه أول ما هاجر، وبناء المسجد الشريف بعد ذلك، وأجيب بأن قوله تعالى:{لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ} [التوبة: 108] صادق على مسجد المدينة أيضًا؛ لأن المعنى أسس على التقوى من أول يوم أسس وهو كذلك، فافهم. هذا، ولكن لا يخفى أن ساكني مسجد قباء كانوا هم الأنصار وهم (1) بنو عمرو بن عوف، وقد جاء في بعض
(1) كذا في نسخة (د)، وفي (ب) و (ر):"هو".
إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ فِي الطَّهُورِ فَمَا طَهُورُكُمْ؟ " قَالُوا: نَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَنَسْتَنْجي بِالْمَاءِ، فَقَالَ: "فَهُوَ ذَاكَ فَعَلَيْكُمُوهُ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: 357].
370 -
[37] وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ لَهُ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ، وَهُوَ يَسْتَهْزِئُ بِهِ: إِنِّي لأَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخِراءَةَ، قُلْتُ: أَجَلْ، أَمَرَنا أَنْ لَا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا، وَلَا نَكْتَفِيَ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ. . . . .
ــ
الروايات هكذا، وفي مسجد المدينة كانوا أنصارًا ومهاجرين، فتخصيص الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم:(يا معشر الأنصار! إن اللَّه قد أثنى عليكم) لا يخلو عن شيء، إلا أن يقال: في ذلك الزمان كان الأنصار هم الغالبين الأكثرين، فلذلك خص الخطاب بهم، واللَّه أعلم.
وقوله: (ونستنجي بالماء) أي: بعد الاستنجاء بالأحجار، ففيه مبالغة في الطهارة وهو التطهير، ففيه بيان فضل الاستنجاء بالماء صمان لم يتلوث، وتمامه في الفقه.
وقوله: (فهو ذاك) أي: ثناء اللَّه عليكم بسبب تطهركم البالغ أو تطهركم بسبب ورود الثناء عليكم فالزموه.
370 -
[37](سلمان) قوله: (حتى الخراءة) -بالخاء المعجمة والراء المهملة- في (النهاية)(1): هو بالكسر والمد: التخلي والقعود للحاجة، فعلى هذا المضاف محذوف، أي: أدبه وكيفيته، وقال الطيبي (2): هو أدب الخلاء، وقيل: هيئة الجلوس
(1)"النهاية"(2/ 17).
(2)
"شرح الطيبي"(2/ 52).
لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ وَلَا عَظْمٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَاللَّفْظُ لَهُ. [م: 262، حم: 5/ 437].
371 -
[38] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ حَسَنَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي يَدِهِ الدَّرَقَةُ فَوَضَعَهَا، ثُمَّ جَلَسَ فَبَالَ إِلَيْهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: انْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ، فَسَمعهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "وَيْحَكَ! . . . . .
ــ
في المتوضأ، وقال الخطابي (1): أكثر الرواة يفتحون الخاء ويقصرون، وقال النووي (2): يكسر ويمد: هيئة الحدث، وأما نفس الحدث فبحذف التاء وبمد مع فتح خاء وكسرها. وفي (القاموس) (3): الخرء بالضم: العذرة.
وقوله: (ليس فيها رجيع ولا عظم) صفة مؤكدة لأحجار لدفع توهم المجاز، والضمير للثلاثة التي يستنجى بها، فافهم.
371 -
372 - [38 - 39](عبد الرحمن بن حسنة، وأبو موسى) قوله: (ابن حسنة) بفتحات اسم أم عبد الرحمن.
وقوله: (الدرقة) بفتحتين وقاف: التوس من جلود بلا خشب ولا عقب، أي: عصب.
وقوله: (فوضعها) أي: جعلها حائلًا بينه وبين الناس، (فقال بعضهم) أي: بعض المنافقين.
وقوله: (ويحك) ويح كلمة ترحم وتوجع لمن وقع في هلكة لا يستحقها فيترحم
(1)"معالم السنن"(1/ 11).
(2)
"شرح النووي"(3/ 153).
(3)
"القاموس المحيط"(ص: 50).
أَمَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ كَانُوا إِذا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَرَضُوهُ بِالْمَقَارِيضِ، فَنَهَاهُمْ فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 22، جه: 346].
372 -
[39] وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ عَنهُ عَن أبي مُوسَى (1). [س: 30].
ــ
بها عليه، وويل لمن يستحقها، فويح يقال لمن ينكر عليه في حال الشفقة، وويل لمن ينكر عليه مع غضب، وويس كويح كذا قالوا.
ولا يخفى أن هذا المقام يناسبه في الظاهر أن يقال: ويلك؛ لأن ذلك المنافق يستحق الهلكة التي وقع فيها، وليس محل أن يترحم ويشفق عليه، بل يستحق الغضب أشد الغضب، ولكن هذا من كمال حلمه ورحمته وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع الكافرين والمنافقين وأعدائه الطاعنين عليه فكيف بالمؤمنين المحبين له، وقد قال اللَّه تعالى:{وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4].
وقوله: (قرضوه بالمقاريض) أي: قطعوا موضعًا أصابه البول من ثوب أو جلد كما كان في شريعتهم.
وقوله: (فنهاهم فعذب في قبره) شبه صلى الله عليه وسلم إنكار هذا المنافق التستر بنهي صاحب بني إسرائيل ما كان مشروعًا عندهم في استحقاق العذاب مع كونه محل أن ينكر وينهى عنه طبعًا، مع قطع النظر عن شرعيته لكونه شديدًا شنيعًا للتضرر في المال والنفس، وكان مظنة أن يعذر ولا يعذب، وأما التستر عند البول فهو أمر محمود يقبله الطبع السليم ويستحسنه، فيقبح إنكاره ويستحق صاحبه التشديد والتعذيب،
(1) رواه النسائي عن عبد الرحمن بن حسنة، وأما عزوه إلى أبي موسى فهي غير موجودة في الصغرى والكبرى، واللَّه أعلم.
373 -
[40] وَعَنْ مَرْوَان الأَصْفَر قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟ قَالَ: بَلْ إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْس. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 11].
ــ
فافهم.
373 -
[40](مروان الأصفر) قوله: (فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك)(1) يدل ظاهرًا على أن العلة في جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان أن فيها سترًا في ظاهر ما يرى بخلاف الفضاء؛ لأن الصحراء لا يخلو عن مصلٍّ من ملك أو جن أو إنس إلى آخر ما ذكر هنالك، وقد سبقت الإشارة إليه في أول الباب.
(1) قال الشوكاني في "النيل"(1/ 110): وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الاستِقْبَال وَالاسْتِدْبَار إنَّمَا هُوَ فِي الصَّحْرَاء مَعَ عَدَم السَّاتِرِ، وَهُوَ يَصْلُحُ دَلِيلًا لِمَنْ فَرَّقَ بَيْن الصَّحْرَاء وَالْبُنْيَان، وقال أيضًا: أَخْرَجَهُ وَسَكَتَ عَنْهُ، وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَسْكُتُ إِلَّا عَمَّا هُوَ صَالِحٌ لِلِاحْتِجَاجِ، وَكَذَلِكَ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ فِي تَخْرِيج "السُّنَن". وَذَكَره الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي "التَّلْخِيص" وَلَمْ يَتَكلَّمْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، وَذَكَرَهُ فِي "الْفَتْح" أَنَّهُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ بِإِسْنَادِ حَسَن، وقال شيخ مشايخنا الشيخ خليل أحمد السهارنفوي رحمه الله في "البذل" (1/ 201): سكوت المحدثين عليه وقول الحافظ: إسناده حسن، عجيب، فإن حسن بن ذكوان راوي الحديث ضعفه كثير من المحدثين، فكيف يصلح للاحتجاج به، فقد قال ابن معين وأبو حاتم: ضعيف، وقال أبو حاتم والنسائي أيضًا: ليس بالقوي، قال يحيى بن معين: صاحب الأوابد منكر الحديث وضعفه، قال ابن أبي الدنيا: ليس عندي بالقوي، وقال الإمام أحمد: أحاديثه أباطيل، وقال عمرو بن علي: كان يحيى يحدث عنه، وما رأيت عبد الرحمن حدث عنه قط.