الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
381 -
[6] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ". رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَرَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ" بِلَا إِسْنَادٍ. [مسند الشافعي: 41، حم: 6/ 47، 62، 124، دي: 1/ 174، ن: 5، خ: الصوم، باب: 27].
ــ
الحشفة، وقطع أدنى جزء من جلدة أعلى الفرج، ويتفرع على القول بوجوبها وسنيتها فعلها للبالغ وتركها له، وسائر أحكامه مذكورة في موضعه، وقد ذكرنا طرفًا منه في (شرح سفر السعادة) (1): فلينظر ثمة.
الفصل الثاني
381 -
[6](عائشة) قوله: (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) مصدران ميميان، ويجوز أن يكونا بمعنى الفاعل، أي: مطهر ومحصل للرضا، وأن يكونا اسمي مكان، أي: مظنة الطهارة والرضا كما في قوله: (الولد مبخلة مجبنة)(2)، والثاني يحتمل أن يكون بمعنى المفعول أيضًا، أي: مَرضِيٌّ للرب، وقيل: هما باقيتان على مصدريتهما، والمعنى: سبب للطهارة والرضا، وقيل: هما للكثرة كالمأسدة والمأذبة (3)، وفي (مجمع البحار) (4): هو بكسر الميم وفتحها بمعنى المطهر أو الآلة، وهو سبب الرضا لإتيانه بما هو مقدمة مناجاته.
وقوله: (ورواه البخاري في صحيحه بلا إسناد) أي: في التراجم تعليقًا.
(1)"شرح سفر السعادة"(ص: 491).
(2)
أخرجه ابن ماجه (3666)، وابن أبي شيبة (806)، وأحمد في "مسنده"(17562)، والحاكم في "المستدرك"(4771).
(3)
كذا في الأصل، والظاهر:"والمذأبة"، انظر:"القاموس"(ص: 79).
(4)
"مجمع بحار الأنوار"(3/ 479).
382 -
[7] وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ -وَيُرْوَى الْخِتَانُ- وَالتَّعَطُّرُ، وَالسِّوَاكُ، وَالنِّكِّاحُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1080].
383 -
[8] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نهارٍ فَيَسْتَيْقِظُ. . . . .
ــ
382 -
[7](أبو أيوب) قوله: (الحياء) أي: ما يقتضيه الحياء من الأفعال كالتستر والانقباض عما يفحش ذكره وهتك المروءات ونحو ذلك، وإلا فالحياء أمر جبلي لا اختيار فيه للعبد، وليست من الأفعال والاكتساب حتى يعد من السنن، كما مر مثل ذلك في عد الحياء من شعب الإيمان.
وقوله: (ويروى: الختان) بالخاء المعجمة والفوقية وهو أشبه اللفظ بهذا المقام وأنسبها كما مر في حديث: (عشر من الفطرة)، والختان لم يزل مشروعًا من لدن إبراهيم عليه السلام إلى زمن نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد يروى (الحناء) بالحاء المهملة والنون المشددة قالوا: هو تصحيف، وقد بالغوا في تخطئتها دراية ورواية، والظاهر على تقدير صحتها أن يكون المراد به خضاب الشعر، وقالوا: ما هو إلا من شعار هذه الأمة، ولم يثبت من أحد من الرسل قبل نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يخضب، فكيف يعدّ من سنن المرسلين، وقد تمسك به بعض الجهال في تحنية الأيدي والأرجل متشبهين في ذلك بالنساء، كذا قال التُّورِبِشْتِي (1)، واللَّه أعلم.
383 -
[8](عائشة) قوله: (فيستيقظ) يروى على العطف بالرفع، والنصب بتقدير (أن).
(1)"كتاب الميسر"(1/ 142).