المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الأول: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٢

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌(3) كتاب الطهارة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ما يوجب الوضوء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب آداب الخلاء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب السواك

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب سنن الوضوء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب الغسل

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب مخالطة الجنب وما يباح له

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب أحكام المياه

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلَ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب تطهير النجاسات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب المسح على الخفين

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب التيمم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب الغسل المسنون

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌12 - باب الحيض

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌13 - باب المستحاضة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(4) كتاب الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب تعجيل الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب فضائل الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب الأذان

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب فضل الأذان وإجابة المؤذن

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب فيه فصلان

- ‌ الْفَصْل الأَوَّل:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب المساجد ومواضع الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب الستر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب السترة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب صفة الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب ما يقرأ بعد التكبير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌12 - باب القراءة في الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الأول:

*‌

‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

517 -

[1] عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنِ الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 276].

518 -

[2] وَعَنِ الْمُغيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ تَبُوكَ. قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَتَبَرَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِبَلَ الْغَائِطِ، فَحَمَلْتُ مَعَهُ إِدَاوَةً قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا رَجَعَ أَخَذْتُ أُهَرِيقُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوتٍ، ذَهَبَ يَحْسِرُ عَن ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ،

ــ

الفصل الأول

517 -

[1](شريح بن هانئ) قوله: (ثلاثة أيام ولياليهن) أي: ليالي ثلاثة أيام، وهي قد يكون ليلتين بأن يبتدئ من النهار، أو ثلاث ليال إن كان الابتداء من الليلة، وأما ليلة ويوم فظاهر.

518 -

[2](المغيرة بن شعبة) قوله: (فتبرز) أي: خرج إلى البراز وهو الصحراء يكنى به عن التغوط، والمراد به معناه الأصلي بقرينة ذكر قوله:(قبل الغائط) أي: إلى جهته ونحوه، و (الإداوة) بالكسر إناء صغير من جلد، وقد سبق (1) معناه في (باب الوضوء).

وقوله: (أهريق على يديه) فيه جواز الاستعانة بغيره في الوضوء.

وقوله: (وعليه جبة) وهو الثوب الذي قطع وخيط من صوف، وهي التي وقع

(1) أي تحت حديث (342، 360) في (باب آداب الخلاء).

ص: 245

وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ، ثُمَّ أَهْويتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ رَكِبَ وَرَكبْتُ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ، وَقَدْ قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وَيُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً،

ــ

في الأحاديث ذكره: وعليه جبة رومية ضيقة الكمين وكان يلبسه في السفر.

وقوله: (ثم مسح بناصيته وعلى العمامة) أي: تكميلًا وتتميمًا لسنة المسح، وقد سبق شرحه في (باب الوضوء)، فتذكر.

وقوله: (ثم أهويت) في (القاموس)(1): هوى الشيء: سقط، كأهوى وانهوى، وهوت يدي له: امتدت وارتفعت.

وقوله: (أدخلتهما) أي: الرجلين بقرينة السياق، وإرجاعه إلى الخفين تكلف، قال الطيبي (2): فيه دليل على أن المسح إنما يجوز إذا لبسهما على كمال الطهارة، وأنه إذا غسل إحدى رجليه ثم لبس الخف ثم غسل الأخرى فلبس الآخر لا يجوز المسح عليهما، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم جعل طهارة القدمين معًا قبل لبس الخفين شرطًا لجواز المسح عليهما، والحكم المعلق بشرط لا يصح إلا بوجود شرطه، انتهى. وفيه تأمل.

اعلم أنهم اختلفوا في أنه هل يشترط في جواز المسح كون الخفين ملبوسين على طهر تام؟ فعند مالك والشافعي وأشهر الروايتين عن أحمد: يشترط الطهر التام عند اللبس، وعندنا، وفي رواية أخرى لأحمد: إنما يشترط تمام الطهر عند الحدث، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة:(دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)،

(1)"القاموس المحيط"(ص: 1235).

(2)

"شرح الطيبي"(2/ 122).

ص: 246

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فأشار الطيبي إلى ذلك.

وقال الشُّمُنِّي: لا دلالة لهم في هذا القول لأن معناه أدخلت كل واحدة منهما وهي طاهرة كما يقال: دخلنا البلد ركبانًا، فإن معناه دخل كل منا وهو راكب لا أن جميعنا راكب عند دخول كل منا، ولهذا جعل بعض أصحاب أحمد القائلين بعدم اشتراط كمال الطهارة وقت اللبس هذا القول دليلًا عليه، إذ كونهما طاهرتين أعم من أن يوجد ذلك معًا أو واحدة بعد الأخرى كما ذكر الشُّمُنِّي، وهذا الكلام من الشُّمُنِّي بعد تسليم دلالة القول المذكور على الاشتراط محلُّ منع إذ ليس ذلك نصًّا فيه، فيمكن أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بما كان حاله في الواقع، ويكون الواقع لبسهما معًا على طهارة كاملة فمسح، ولا يدل قطعًا على أنه مسح لأجل ذلك حتى لو لم يكن كذلك لما مسح، ويجوز أن يكون المسح جائزًا في غير هذه الصورة أيضًا وفيها أتم وأكمل، فافهم.

نعم الأحاديث الأخر كحديث أبي بكرة الآتي وحديث صفوان بن عسال كما ذكر في شرح (كتاب الخرقي)(1) قال: أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثًا إذا سافرنا، ويومًا وليلة إذا أقمنا، الحديث، لا كما ذكر المؤلف، تدل على الاشتراط بحمل الطهارة على الكامل منها للإطلاق، ولأن ما اشترطت له الطهارة اشترط كمالها كمس المصحف ولكنها ليست نصًّا في الدلالة على كمالها عند اللبس، بل يجوز أن يكون كمالها عند الحدث كما هو مذهبنا؛ لأن الخف جعل مانعًا لحلول الحدث بالقدم فيراعى كمال الطهارة وقت المنع، حتى لو كانت ناقصة عند ذلك كان الخف رافعًا، كذا في (الهداية)(2)، فتأمل.

(1)"شرح الزركشي على مختصر الخرقي"(1/ 140).

(2)

"الهداية"(1/ 30).

ص: 247