الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
486 -
[13] عَن يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ خَرَجَ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ حَتَّى وَرَدُوا حَوْضًا، فَقَالَ عَمْرٌو: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لَا تُخْبِرْنَا، فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ وَتَرِدُ عَلَيْنَا. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: 43].
487 -
[14] وَزَاد رزين قَالَ: زَادَ بَعْضُ الرُّوَاةِ فِي قَوْلِ عُمَرَ: وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَهَا مَا أَخَذَتْ فِي بُطُونِهَا، وَمَا بَقِي فَهُوَ لَنَا طَهُورٌ وَشَرَابٌ".
488 -
[15] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَالْكِلَابُ وَالْحُمُرُ عَنِ الطُّهْرِ مِنْهَا،
ــ
طبعه كذا قال الطيبي (1)، وعندنا إن غير شيء طاهر أحد أوصاف الماء جاز إلا أن يخرجه عن طبعه من السيلان.
الفصل الثالث
486 -
487 - [13 - 14](يحيى بن عبد الرحمن، رزين) قوله: (لا تخبرنا) قال الطيبي (2): معناه إخبارك وعدمه سواء عندنا وحمل على ذلك بدلالة فوله: (فإنا نرد على السباع وترد علينا) يعني لا بأس به، وقد ينبادر إلى الذهن من قوله:(لا تخبرنا) إنا نقع في الشك بإخبارك فلا تخبر لنعمل على ظاهر الحال من عدم وجود النجاسة فيه، فافهم.
488 -
[15](أبو سعيد الخدري) قوله: (عن الطهر منها) بدل اشتمال عن
(1)"شرح الطيبي"(2/ 109).
(2)
"شرح الطيبي"(2/ 110).
فَقَالَ: "لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا، وَلَنَا مَا غَبَرَ طَهُورٌ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: 519].
489 -
[16] وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: لَا تَغْتَسِلُوا بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ فَإِنَّهُ يُورِثُ البَرْصَ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. [قط: 1/ 39].
* * *
ــ
الحياض أي: عن حصول الطهر منها، وقال الطيبي (1): المراد بالطهر التطهير.
وقوله: (ولنا ما غبر) أي: بقي، في (القاموس (2)) غبر: مكث وذهب ضدٌّ.
489 -
[16](عمر بن الخطاب) قوله: (لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص) لعل المراد الاعتياد على ذلك أو عند عدم ما يعارضه أو يمنعه كما في بعض الأطعمة التي منع منه الأطباء وحذروا منه، ثم قالوا: لم يصخ عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وقال في (تنزيه الشريعة) (3): حديث عائشة رضي الله عنها: أسخنت لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ماء في الشمس فقال: (لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص)، رواه أبو نعيم في (الطب)، وفيه خالد، والدارقطني في (الأفراد) وفيه الهيثم، وفي (السنن) وفيه عمرو، وابن حبان وفيه وهب بن وهب، وجاء من حديث أنس رضي الله عنه:(لا تغتسلوا بالماء الذي يسخن بالشمس فإن يعدي من البرص)، رواه العقيلي من طريق سوادة (4)، وقال: مجهول حديثه غير محفوظ، وليس في الماء المشمس شيء يصحّ سندًا، إنما يروى فيه شيء
(1)"شرح الطيبي"(2/ 110).
(2)
"القاموس المحيط"(ص: 417).
(3)
"تنزيه الشريعة"(2/ 68).
(4)
قوله: سوادة، وفي المخطوطة "سودة" وهو تصحيف.