المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الثالث: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٢

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌(3) كتاب الطهارة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ما يوجب الوضوء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب آداب الخلاء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب السواك

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب سنن الوضوء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب الغسل

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب مخالطة الجنب وما يباح له

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب أحكام المياه

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلَ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب تطهير النجاسات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب المسح على الخفين

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب التيمم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب الغسل المسنون

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌12 - باب الحيض

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌13 - باب المستحاضة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(4) كتاب الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب تعجيل الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب فضائل الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب الأذان

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب فضل الأذان وإجابة المؤذن

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب فيه فصلان

- ‌ الْفَصْل الأَوَّل:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب المساجد ومواضع الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب الستر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب السترة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب صفة الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب ما يقرأ بعد التكبير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌12 - باب القراءة في الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الثالث:

*‌

‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

786 -

[15] عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ. . . . .

ــ

وقال الطيبي (1): يحتمل أن يكون المراد: لا يقطع شيء من الدفع، يعني لا الخفيف منه ولا العنيف، فادفعوا المار بقدر استطاعتكم، ولا تبالوا به، وربما ينظر إلى هذا المعنى ظاهر قوله:(فادرؤا، فإنما هو شيطان)، فافهم.

الفصل الثالث

786 -

[15](عائشة) قوله: (ورجلاي في قبلته) أي: في مكان سجوده.

وقوله: (غمزني) في (النهاية)(2): الغمز: العصر، والكبس باليد، ومنه حديث عمر رضي الله عنه:(أنه دخل عليه، وعنده غليّم أسود يغمز ظهره)، في (القاموس) (3): غمزه بيده: نخسه، وبالعين والجفن والحاجب: أشار، وبالرَّجُلِ: سعى به شرًّا، ويظهر به أن الغمز ليس مختصًا باليد، ولكنه المراد ههنا بقرينة المقام، واستدل به على عدم نقض الوضوء بمس المرأة، وأجيب بأنه يحتمل أن يكون من وراء حائل.

وقوله: (فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ) كذا للأكثر بالتثنية، وكذا قوله:(بسطتهما)، وللمستملي والحموي:(رجلي) بالإفراد، وكذا (بسطتها).

وقوله: (والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح) اعتذار من جعلها رجلها في موضع

(1)"شرح الطيبي"(2/ 279).

(2)

"النهاية"(3/ 385 - 386).

(3)

"القاموس المحيط"(ص: 481).

ص: 529

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 382، م: 512].

787 -

[16] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا فِي الصَّلَاةِ، كَانَ لأَنْ يُقِيمَ مِئَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْخُطْوَةِ الَّتِي خَطَا". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: 946].

788 -

[17] وَعَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَهْوَنَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: 363].

ــ

سجود رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقال الطيبي (1): وأما قولها: (وإذا قام بسطتهما) فلتقرير رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إياها على تلك الحالة، انتهى. ولا يخلو عن شيء؛ لأن غمزه صلى الله عليه وسلم إياها ربما يكون إشارة بقبضها رجلها وبمنعها عن بسطها، خصوصًا في المرة الأولى، ويمكن أن يقال: يكون بسطها ثانيًا لزعمها أنه صلى الله عليه وسلم انتقل من مكانه، أو تأخر، أو لغلبة النوم والغفلة، واللَّه أعلم.

787 -

[16](أبو هريرة) قوله: (ما له) أي من الإثم.

وقوله: (كان لأن يقيم) اسم (كان) ضمير عائد إلى (أحدكم)، أو يقدر ضمير الشأن، والجملة خبر (كان)، واللام لام الابتداء المقارنة بالمبتدأ، أو اللام التي يتلقى بها القسم.

788 -

[17](كعب الأحبار) قوله: (وعن كعب الأحبار) يحتمل أن يكون حديثًا مرسلًا من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أو يكون من التوراة.

(1)"شرح الطيبي"(2/ 279).

ص: 530

789 -

[18] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ السُّتْرَةِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْخِنْزِيرُ وَالْيَهُودِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ وَالْمَرْأَةُ، وَتُجْزِئُ عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 704].

* * *

ــ

789 -

[18](ابن عباس رضي الله عنه) قوله: (فإنه يقطع صلاته) قد مر تأويله في الفصل الأول.

وقوله: (تجزئ) أي: هذه المذكورات (عنه) أي: عن عدم القطع، أو عن المصلى.

وقوله: (على قذفة بحجر) أي: رمية بأن يبعدوا عن المصلى هذا المقدار، وقيل: المراد به مقدار الجمار في الحج، ويكون نحوًا من ثلاثة أذرع، وذكر في كتب الفقه أنهم اختلفوا في الموضع الذي يكره المرور فيه، منهم من قدَّره بثلاثة أذرع، ومنهم بخمسة، ومنهم بأربعين، ومنهم بموضع سجوده، ومنهم بمقدار صفين، أو ثلاثة، والأصح أنه إن كان بحال لو صلّى صلاة خاشع لا يقع بصره على المار، فلا يكره بأن يكون منتهى بصره في قيامه إلى موضع سجوده، وفي ركوعه إلى صدور قدميه، وفي سجوده إلى أرنبة أنفه، وفي قعوده إلى حجره، وفي سلامه إلى منكبيه، كذا ذكره الإمام التمرتاشي، واختاره فخر الإسلام، وأما غيرهما كالإمام شمس الدين السرخسي، وشيخ الإسلام، وقاضي خان اختاروا ما اختاره صاحب (الهداية)، بأن الموضع الذي يكره المرور فيه موضع السجود، قال السغناقي: ما ذكر فخر الإسلام والتمرتاشي أشبه إلى الصواب، ثم هدا في الصحراء، فأما في المسجد فالحد هو المسجد، إلا أن يكون بينه وبين المار أسطوانة أو غيره، انتهى.

ص: 531