الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
376 -
[1] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 887، م: 252].
ــ
وقال الشُّمُنِّي: ينبغي أن يكون السواك من الأشجار المرة في غلظ الخنصر وطول الشبر، وأن يكون الاستياك عرضًا لا طولًا، وأن يكون حالة المضمضة، وإن لم يكن معه سواك أو كان مقلوع الأسنان استاك بإصبع يمينه لما روى البيهقي (1) عن أنس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (يُجْزِئُ مِنَ السِّوَاكِ الأَصَابِعُ)، وروي نحو ذلك عن عائشة رضي الله عنها (2).
الفصل الأول
376 -
[1](أبو هريرة) قوله: (لولا أن أشق على أمتي) في (القاموس)(3): شق عليه الأمر شقًّا ومشقة: صعب، وشق عليه: أوقعه في المشقة، والمعنى لولا أن أثقل عليهم، قال اللَّه تعالى:{وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ} [القصص: 27]، أي: ما أحملك من الأمر ما يشتد عليك، أي: لولا خوف المشقة أو توقعها (لأمرتهم)، وهذا يدل ظاهرًا على أن الأمر للوجوب، والمندوب ليس بمأمور به، والمراد مادة أمر والاختلاف إنما هو في صيغة أفعل، والصواب أنه يشمل المندوب والواجب؛ لأنه يقال: أمره أمر إيجاب أو أمر ندب، والمراد في الحديث لأمرتهم أمر إيجاب، فتدبر. ويأتي الكلام
(1)"السنن الكبرى" للبيهقي (1/ 40، ح: 176).
(2)
انظر: "المعجم الأوسط"(6/ 381).
(3)
"القاموس المحيط"(ص: 827).
377 -
[2] وَعَن شُرَيْح بْنِ هَانِئٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: بِالسِّوَاكِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 253].
378 -
[3] وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ. . . . .
ــ
في قوله: (عند كل صلاة) في آخر الباب.
377 -
[2](شريح بن هانئ) قوله: (قالت: بالسواك) قالوا: إنما كان يبدأ به حين دخل بيته؛ لأنه ربما تتغير رائحة الفم بمحادثة الناس، فهو من حسن معاشرته بأهله، وفيه تعليم للأمة بحسن المعاشرة مع الأهل، وقول الطيبي (1): لأن الغالب أنه كان لا يتكلم في الطريق، والفم يتغير بالسكوت فيستاك ليزيله، لا يخلو عن شيء؛ لأنه ليس بين مجلسه وبيته طريق يتغير الفم بالسكوت فيها؛ لأن بيته متصل بالمسجد، وغالب جلوسه في المسجد وحواليه، وقيل: كان يبدأ بصلاة النفل فإنه قلما يتنفل في المسجد فيتسوك لها.
378 -
[3](حذيفة) قوله: (إذا قام للتهجد من الليل) وأصل التهجد ترك الهجود وهو النوم، وصيغة التفعل للسلب والإزالة كتأثم وتخرج، وفسر البيضاوي (2) قوله تعالى:{وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ} [الإسراء: 79] بقوله: بعض الليل فاترك الهجود للصلاة، والتهجد أيضًا يجيء بمعنى النوم كما في (القاموس)(3)، ويمكن أن تكون إضافة الصلاة إليه بوقوعه في وقت النوم وبعده.
(1)"شرح الطيبي"(2/ 54).
(2)
"تفسير البيضاوي"(1/ 579).
(3)
"القاموس المحيط"(ص: 309).
يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 235، 1136، م: 255].
379 -
[4] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ،
ــ
وقوله: (يشوص) أي يستاك ويغسل، في (القاموس) (1): الشوص: الدلك باليد ومضغ السواك والاستنان به من سفل إلى علو.
379 -
380 - [4 - 5](عائشة، وعمار بن ياسر) قوله: (عشر) أي خصال عشر (من الفطرة)، الفطر في الأصل بمعنى الشق والابتداع والاختراع، والفطرة الخلقة كقوله:{فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} ، والخلقة الجبلة التي خلق عليها المولود، وفسر كثير من العلماء الفطرة في هذا الحديث بالسنة، أي: سنة الأنبياء الذين أمرنا بأن نقتدي بهم كما جاء حديث (2): (أربع من سنن المرسلين)، وإنما يقال لها: سنة إبراهيم لكونه عليه السلام أول من أمر بها، وقيل: أي: من السنن القديمة التي اختارها الأنبياء عليهم السلام واتفقت عليه الشرائع فكأنها أمر جبلي فطروا عليه.
وقال التُّورِبِشْتِي (3): ولو فسرت بالدين لكان أوجه كما في قوله تعالى: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم: 30]، أي: دينه الذي اختاره لأول مفطور من البشر، ويكون معنى الحديث: عشر من توابع الدين ولواحقه، والمعدودات من جملته أو مما ركب في العقول التي فطر اللَّه الخلق عليها استحسان ذلك.
وقوله: (قص الشارب) قص الشعر والظفر قطع منهما بالمقص، أي: المقراض، والشارب ما سال على الفم من الشعر، أو ما طال من ناحيتي السبلة، والسبلة كلها
(1)"القاموس المحيط"(ص: 574).
(2)
أخرجه الترمذي (1080)، وأحمد في "مسنده"(5/ 421).
(3)
"كتاب الميسر"(1/ 141).
وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ،
ــ
شارب، والمختار قصه حتى يبدو طرف الشفة ولا يُحفه من أصله، وذهب بعضهم بظاهر قوله:(أحفوا الشوارب) إلى استئصاله وحلقه وهو قول الكوفيين وأهل الظواهر وكثير من السلف، وخالفهم آخرون وأولوا الإحفاء بالأخذ حتى تبدو أطراف الشفة، وهو المختار، ويرى مالك حلقَه مُثْلةً ويؤدب فاعله، وخيز البعض بينهما، وليس ما ورد نصًّا في الاستئصال، والمشترك بين جميعها التخفيف، وهو أعم من أن يكون الأخذ من طول الشعر أو من مساحته، وظاهر الألفاظ الأخذ من الطول ومساحته حتى يبدو الإطار، وقد اشتهر عن أبي حنيفة أنه ينبغي أن يأخذ من شاربه حتى يصير مثل الحاجب، وندب بعض الحنفية توفير الشارب للغازي في دار الحرب لإرهاب العدو، ولا بأس بترك سبالته وهما طرفا الشارب، نقل ذلك عن عمر وغيره لأنه ذلك لا يستر الفم ولا يبقى فيه غمر الطعام إذ لا يصل إليه.
وقوله: (إعفاء اللحية) أي وتوفيرها وتكثيرها، في (القاموس) (1): عفى شَعَرُ البَعِيرِ: كَثُرَ، وطالَ فَغَطَّى دُبُرَهُ، والعافي: الزائد، وأعفى اللحية: وَفَّرها، وناقة عافية اللحم، كثيرته، والمشهور عندنا بقدر القبضة سنة، فإن زاد على قبضة منها يجب قطعه، كذا في السغناقي، ولا بأس إذا طالت لحيته أن يأخذ من أطرافها، فإن كان ما زاد طويلًا تركه، كذا في (الملتقط) و (الحاوي).
واختلفوا فيما طال من اللحية، قيل: إن قبض الرجل على لحيته وأخذ ما تحت القبضة فلا بأس به، فعله ابن عمر رضي الله عنه وجماعة من التابعين، واستحسنه الشعبي وابن سيرين، وكرهه الحسن وقتادة، كذا في (الإحياء) و (قوت القلوب)(2)، وقال النخعي:
(1)"القاموس المحيط"(ص: 1206).
(2)
"إحياء العلوم"(1/ 151)، و"قوت القلوب"(2/ 82).
وَقَصُّ الأَظْفَارِ،
ــ
التوسط في كل شيء محمود، وحكى النووي عن بعض السلف أنهم كانوا يتركون اللحية في العام كلها ويأخذون منها قدرًا صالحًا يوم منى، وهل يجوز حلق اللحية كما يفعله الجوالقيون؟ الجواب: لا يجوز، ذكره في جناية (الهداية) وكراهة (التجنيس)، والظاهر من كلامهم حرمة حلق اللحية ونقصانها من القدر المسنون، وما يقال: إنها سنة فمعناه طريقة مسلوكة في الدين، وإن وجوبها ثبت بالسنة.
قال التُّورِبِشْتِي (1): قص اللحية كان من صنع الأعاجم، وهو اليوم شعار كثير من المشركين كالإفرنج والهنود ومن لا خلاق له في الدين من الفرقة الموسومة بالقلندرية، طهر اللَّه عنهم حوزة الدين.
وقوله: (وقص الأظفار) قال الإمام الغزالي في (إحياء العلوم)(2): لم أر في الكتب خبرًا مرويًا في ترتيب قلم الأظفار، ولكني سمعت أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بمسبحة اليمنى وختم بإبهام اليمنى، وابتدأ في اليسرى بالخنصر إلى الإبهام، وفي اليمنى من المسبحة إلى الخنصر وختم بإبهام اليمنى، وأما أصابع الرجل فالأولى عندي إن لم يثبت فيه نقل أن يبدأ بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى كما في التخليل، وقد ذكر الإمام وجه هذا، ويحتج به كثيرًا، فلينظر ثمة، وقد رأيت لبعض العلماء شعرًا في قص الأظفار قال:
قلم الأظفار بالسنة والأدب
…
يوم الخميس خواسب أو خسب
وهذه الحروف رموز للأصابع والابتداء باليمنى، واللَّه أعلم.
(1)"كتاب الميسر"(1/ 141).
(2)
"إحياء العلوم"(1/ 141).
وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ،
ــ
ويقال: يستحب قلمها يوم الجمعة، ويروى فيه أثر، وقيل: يدفن قلامة أظفاره وشعره لئلا يلعب به السحرة، وإن رمى فلا بأس، وإن ألقى في الكنيف أو المغتسل يكره، وقيل: يورث الداء والبلاء، ولا يقلم الأظفار بالسن فإنه يورث البرص، واللَّه أعلم.
وقوله: (وغسل البراجم) جمع برجمة بالضم: المفصل الظاهر، أو الباطن من الأصابع، أو هي مفاصل الأصابع كلّها، وفي بعض الشروح: البراجم هي العقد التي على ظهر مفاصل الأصابع، والتي في بواطنها رواجب بالجيم والموحدة، كذا قاله ابن العراقي، وقال التُّورِبِشْتِي (1): البراجم مفاصل الأصابع اللاتي بين الأشاجع والرواجب، والرواجب المفاصل اللاتي تلين الأنامل وبعدها البراجم وبعدها الأشاجع، وإنما خص البراجم بالحث على غسلها لأن مكاسر (2) الجلد عليها أكثر وأغلظ، فكان مساس الحاجة إلى غسلها أشد لا سيما لمن كان شثن الأصابع خشن الجلد بعمل، انتهى. وبالجملة يلتحق بما ذكر جميع معاطف البدن التي هي محل الأوساخ.
وقوله: (نتف الإبط) الإبط -بسكون الباء وكسرها- باطن المنكب، ويقال بالفارسية: بغل، وقياسها لكونها من الأعضاء المتكررة التأنيث وقد يذكر، قال الطيبي (3): نتف الإبط سنة ويحصل أيضًا بالحلق والنورة، وفي (مجمع البحار) (4): وهل يكفي الحلق أو التنوير؟ ويمكن أن يخص الإبط بالنتف، لأنه محل الرائحة
(1)"كتاب الميسر"(1/ 141).
(2)
في المخطوط: "مكاتبة" والصحيح "مكاسر" كما في "كتاب الميسر".
(3)
"شرح الطيبي"(2/ 55).
(4)
"مجمع بحار الأنوار"(4/ 674).
وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ". يَعْنِي الاسْتِنْجَاءَ،
ــ
الكريهة باحتباس الأبخرة عند المسام، فالنتف يضعف أصول الشعر والحلق يقويها، ثم ظاهر الحديث حصول السنة بنتفه بنفسه وتنف غيره له، وقيل: هو أقرب إلى الكراهة من قص الأظفار لقرب ستره عن الأعين من حفظ المروءة، وسوى النووي بين الإبط والعانة في التولي بنفسه لما فيه من هتك المروءة بخلاف الشارب، وهو مسلم في النتف دون الحلق بنفسه، وذكر أنه لم يكن في إبطه صلى الله عليه وسلم شعر، واعترض بأنه لم يثبت في المعتمدات، وحديث:(حتى يرى بياض إبطيه) لا يدل عليه كما زعم؛ فإنه بعد النتف يبقى بياضًا، نعم لم يكن فيه رائحة كريهة، بل طيب الرائحة نظيفًا، وأبلغ منه أنه كان توجد الرائحة الطيبة عند قضاء حاجته، وكانت الأرض تبتلعه بل تبتلع ما يخرج من جميع الأنبياء، ذكر جميع ذلك في (مجمع البحار)، وذكر أيضًا أن نتف الإبط أفضل من حلقه، وكان الشافعي يحلق المزَيِّن إبطه ويقول: السنة النتف لكني لا أقدر عليه، وهو أفضل أيضًا من النورة.
وقوله: (وحلق العانة) وهو الشعر على الفرج أو منبته، قيل: يستحب حلق ما على القبل والدبر وما حولهما، ويكفي القص والنتف والنورة، روي أنه صلى الله عليه وسلم كان ينور على عانته بيده، وقيل: يستحب للمرأة النتف.
وقوله: (انتقاص الماء) بالقاف والصاد المهملة وهو الأشهر رواية (يعني الاستنجاء) وهذا التفسير من وكيع قول بعض الرواة، وقد يفسر بانتقاص البول باستعمال الماء في المذاكير ليرتد البول؛ لأنه إذا لم يغسل نزل منه الشيء بعد الشيء، و (الماء) مفعول الانتقاص إذا أريد به البول، وفاعله إذا أريد به ماء يغسل به، كذا قيل، والانتقاص يجيء متعديًا أيضًا وإن كان اللزوم أكثر كالازدياد، ونقص أيضًا لازم ومتعد كزاده، وكذلك انتقص كازداد، هذا وقد يروى:(انتفاص) بالفاء، وقد صوبه بعضهم، وأراد
قَالَ الرَّاوِي: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 261].
وَفِي رِوَايَةٍ: "الْخِتَانُ" بَدَلَ "إِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ" لَمْ أَجِدْ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي "الصَّحِيحَيْنِ" وَلَا فِي كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ. وَلَكِنْ ذَكَرَهَا صَاحِبُ "الْجَامِعِ" وَكَذَا الْخطابِيُّ فِي "مَعَالِم السُّنَنِ".
380 -
[5] وَعَنْ أَبِي دَاوُدَ بِرِوَايَة عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ. [د: 54].
ــ
نضحه على الذكر، والنفصة: نضح الدم القليل، قال في (القاموس) (1): النفصة بالضم: دفعة من الدم، والانتفاص: رش الماء من خلل الأصابع على الذكر.
وقوله: (قال الراوي) قيل: هو مصعب، وقيل: الراوي منه.
وقوله: (ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة) تقديره: ولا أظنه أن يكون شيئًا من الأشياء إلا أن يكون المضمضة، (ونسيت) بلفظ المعلوم مخففًا أو المجهول مشددًا.
وقوله: (وفي رواية: الختان بدل إعفاء اللحية) هذا لفظ صاحب (المصابيح)، واعترض عليه المؤلف بقوله: و (لم أجد. . . إلخ)، والختان بكسر الخاء يجيء بمعنى المصدر وموضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية كما جاء في الحديث (2):(إذا التقى الختانان وجب الغسل منه)، قد يطلق على الوليمة المتخذة له، والختان سنة عندنا، وعند مالك وأحمد وأكثر العلماء وبعض الشافعية، وواجب عند الشافعية وبعض المالكية وجماعة من العلماء للرجال والنساء، والواجب قطع جميع الجلدة التي تغطي
(1)"القاموس المحيط"(ص: 584).
(2)
"سنن الترمذي"(109)، و"سنن ابن ماجه"(608)، و"مسند أحمد"(6/ 239).