المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الثالث: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٢

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌(3) كتاب الطهارة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ما يوجب الوضوء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب آداب الخلاء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب السواك

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب سنن الوضوء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب الغسل

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب مخالطة الجنب وما يباح له

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب أحكام المياه

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلَ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب تطهير النجاسات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب المسح على الخفين

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب التيمم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب الغسل المسنون

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌12 - باب الحيض

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌13 - باب المستحاضة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(4) كتاب الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب تعجيل الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب فضائل الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب الأذان

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب فضل الأذان وإجابة المؤذن

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب فيه فصلان

- ‌ الْفَصْل الأَوَّل:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب المساجد ومواضع الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب الستر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب السترة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب صفة الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب ما يقرأ بعد التكبير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌12 - باب القراءة في الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الثالث:

*‌

‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

615 -

[29] عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُورُ،

ــ

الحديث، وعن معاذ بن جبل قال:(بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: يا معاذ! إذا كان في الشتاء فغلِّس بالفجر، وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملّهم، وإذا كان في الصيف فأسفر بالفجر، فإن الليل قصير والناس ينامون، فأمهلهم حتى يدركوا)، رواه أبو الحسين بن مسعود الفراء في (سننه)(1).

واعلم أن كلا الروايتين فيما إذا كان الأرفق على المأمومين في الإسفار مع حضورهم أو حضور بعضهم، أما لو تأخر الجيران جميعهم فالأولى التأخير بلا خلاف على مقتضى ما ذكره القاضي وقال: نص عليه في رواية الجماعة، انتهى الكلام في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، واللَّه أعلم.

الفصل الثالث

615 -

[29](رافع بن خديج) قوله: (ثم تنحر الجزور) الجزور: البعير ذكرًا كان أو أنثى، إلا أن اللفظ مؤنث وإن أريد به الذكر، كذا في (صحاح) الجوهري (2).

وفي (القاموس)(3): الجزور: البعير، أو خاص بالناقة المجزورة، وما يذبح من الشاء، واحدتها جَزْرة، ويعلم منه أن الجزور جاء بمعنى الشاة أيضًا، والظاهر أن المراد في الحديث هو البعير يتم به المبالغة في تعجيل العصر، واللَّه أعلم.

(1)"شرح السنة"(1/ 95).

(2)

"الصحاح"(2/ 612).

(3)

"القاموس المحيط"(ص: 341).

ص: 373

فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ، ثُمَّ تُطْبَخُ، فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ". مُتَّفقٌ عَلَيْهِ. [خ: 559، م: 637].

ــ

وقوله: (فتقسم) بالتاء والياء لكون التأنيث غير حقيقي، وكذا (ثم تطبخ) كذا قيل، و (قسم) بكسر القاف وفتح السين جمع قِسْم بالسكون، وفي إيراد (ثم) في الموضعين مبالغة في بيان الامتداد، وهذا الحديث إن سلم دلالته على أداء صلاة العصر يومئذ عند بلوغ الظل المثل فلعله كان يصلي في بعض الأحيان كذلك تعليمًا وتقريرًا، ودلالةُ (كان) على الدوام والاستمرار منظور فيه، واللَّه أعلم.

وروى الشيخ ابن الهمام أحاديث في تأخير العصر وقال (1): وعندي أنه لا تعارض بينها وبين ما روي في تعجيله من رافع بن خديج من نحر الجزور وتقسيمه عشر قسم، الحديثَ، فإنه إذا صلى العصر قبل تغير الشمس أمكن في الباقي إلى الغروب مثل هذا العمل، ومن يشاهد المَهَرة من الطباخين في الإسفار مع الرؤساء لم يستبعد ذلك، انتهى.

وحكي عن أحمد بن حنبل رحمه الله أن الأفضل مع الصحو التأخير إلى الوقت المختار، وعندنا تأخير العصر مستحب إذا لم تتغير الشمس، والدليل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال:(كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس بيضاء نقية)، وهذا منه بيان تأخير العصر إلى عدم تغير الشمس، وقيل: سميت العصر لأنها تعصر، أي تؤخَّر، أو لأن الوقت يُعصر، وفي (القاموس) (2): العصر العشي إلى احمرار الشمس، وقالوا: ولأن في تأخير العصر تكثير النوافل لكراهتها بعد العصر، ولهذا كان التعجيل في المغرب أفضل، لأن أداء النافلة قبلها مكروه، وتكثير النوافل أفضل من المبادرة إلى الأداء لأول الوقت، كذا قال السغناقي عن المبسوطين، ثم المعتبر هو تغير القرص، وهو أن يصير

(1)"فتح القدير"(1/ 227).

(2)

"القاموس المحيط"(ص: 410 - 411).

ص: 374

616 -

[30] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ، فَلَا نَدْرِي أَشَيْءٌ شَغَلَهُ فِي أَهْلِهِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ حِينَ خَرَجَ: "إِنَّكُمْ لَتَنْتَظِرونِ صَلَاةً مَا يَنْتَظِرُهَا أَهْلُ دِينٍ غَيْرُكُمْ،

ــ

بحال لا تحار فيه الأعين، هو الصحيح، وقيل: إذا قامت الشمس للغروب قدر رمح أو رمحين لم تتغير، وإذا صارت أقل فقد تغيرت.

وقيل: لو وضع طست ماء وينظر فيه، فإن كان القرص يبدو للناظر فقد تغيرت، والمختار عند صاحب (الهداية) الأول وصححه، وعند سفيان وإبراهيم النخعي المعتبر تغير الضوء الذي يقع على الجدران، والقول باعتبار تغير القرص قول الشعبي، قال شمس الأئمة: لأن تغير الضوء يحصل بعد الزوال وبه كان يقول مشايخ بلخ والشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل، وفيه أن تغير الضوء بعد الزوال غير مدرك، والذي عند قرب الغروب شيء آخر واضح، وقد مر في (باب الاستحاضة) [برقم: 562]، واللَّه أعلم.

616 -

[30](عبد اللَّه بن عمر) قوله: (صلاة العشاء) ظرف لـ (ننتظر) أي: في هذا الوقت، أو منصوب بنزع الخافض، أي: لصلاة العشاء.

وقوله: (الآخرة) قيد بها لأنه قد يسمى المغرب أيضًا عشاء ولو تغليبًا، وقد كانوا يسمون المغرب عشاء وإن نهوا عن ذلك بعد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم:(لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب) كما جاء في (صحيح البخاري)(1)، فافهم.

وقوله: (ما ينتظرها أهل دين غيركم) لأنه لم يكن العشاء فرضًا على غير هذه

(1)"صحيح البخاري"(563).

ص: 375

وَلَوْلَا أَنْ يَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ" ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَلَّى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 639].

617 -

[31] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ نَحْوًا مِنْ صَلَاتِكُمْ، وَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَتَمَةَ بَعْدَ صَلَاتِكُمْ شَيْئًا، وَكَانَ يُخفِّفُ الصَّلَاةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 643].

ــ

الأمة من أهل الملة كما سبق (1).

وقوله: (لصليت بهم هذه الساعة) أي: لدُمت عليها في هذه الساعة، وهذه العبارة تدل عند الإنصاف على فضلها في هذه الساعة، وقد عرف في الفصل الأول (2) في حديث أبي هريرة، ولكنه كان يصلي في بعض الأحيان لأول الوقت إذا حضروا كلهم أو أكثرهم كما جاء في حديث آخر وهو مذهب أحمد رحمه الله، ولم يثبت الالتزام منه على الدوام على الصلاة لأول الوقت، وفي كلا الصورتين شفقة ورحمة منه صلى الله عليه وسلم، وجزاه عن الأمة خيرًا.

617 -

[31](جابر بن سمرة) قوله: (نحوًا من صلاتكم) أي: في الأوقات.

وقوله: (وكان يؤخر العتمة) وهذا الحديث ونحوه حجة على الشافعي رحمه الله في التزامه أول الوقت في كل الصلوات، وهم يقولون: إن كل ما جاء من هذا القبيل فهو مبني على عذر، ولكنه لا يخفى أن الحديث السابق يدل على فضله.

وقوله: (وكان يخفف الصلاة) أي: إذا كان إمامًا، وهذا باعتبار الأغلب إذ يأتي أنه قرأ الأعراف في صلاة المغرب، ويجيء تحقيقه في (باب ما على الإمام)، قال الترمذي: وتأخير العشاء الآخرة هو الذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

(1) عند شرح الحديث (583).

(2)

كذا في الأصول، وهو سبق قلم، والصواب:"في الفصل الثاني".

ص: 376

618 -

[32] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعَتَمَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى مَضَى نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ، فَقَالَ:"خُذُوا مَقَاعِدَكُمْ" فَأَخَذْنَا مَقَاعِدَنَا، فَقَالَ:"إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا وَأَخَذُوا مَضَاجِعَهُمْ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ، وَلَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسَقَمُ السَّقِيمِ لأَخَّرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ". . . . .

ــ

والتابعين، وبه يقول أحمد وإسحاق رحمهما اللَّه.

618 -

[32](أبو سعيد) قوله: (فلم يخرج) من عطف التفصيل على الإجمال، أو المراد: صلينا ليالي فلم يخرج في ليلة، فافهم.

وقوله: (نحو من شطر الليل) في (القاموس)(1): الشطر نصف الشيء وجزؤه، ومنه حديث الإسراء: فوضع شطرها، أي: بعضها، والمراد في الحديث معنى النصف كما لا يخفى.

وقوله: (خذوا مقاعدكم) أي: اصطفوا للصلاة كما في قوله سبحانه: {مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ} [آل عمران: 121].

وقوله: (إن الناس) أي: بقية أهل الأرض كما في خبر آخر: ما ينتظرها أهل دين غيركم؛ لكونها غير واجبة على غير هذه الأمة، فالمراد بالصلاة المغرب، كذا في شرح الشيخ، وقد يقال: المراد ممن عداهم من هذه البلدة من أهل المحلات الذين لم يكونوا حاضرين في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى أنسب بالمقام وبقوله:(ما انتظرتم الصلاة)، ولكن قد صرحوا أن المراد هو الأول، واللَّه أعلم.

وقوله: (في صلاة) بالتنوين، كأنه للتنويع فإن انتظار الصلاة نوع من الصلاة غير

(1)"القاموس المحيط"(ص: 387).

ص: 377

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: 422، ن: 538].

619 -

[33] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ، وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَعْجيلًا لِلْعَصْرِ مِنْهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ. [حم: 1/ 293 - 294، ت: 161].

620 -

[34] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: 499].

621 -

[35] وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي أُمَرَاءُ يَشْغَلُهُمْ أَشْيَاءُ عَنِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا". فَقَالَ رَجُل: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُصَلِّي مَعَهُمْ؟ قَالَ: "نَعَمْ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 433].

622 -

[36] وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: . . . . .

ــ

متعارف، والسقم بفتحتين أو بضم وسكون كحَزَنٍ وحُزْنٍ.

619 -

[33](أم سلمة) قوله: (أشد تعجيلًا للظهر) يعني: في غير شدة الحر، والمقصود التحريض على الاتباع من كل وجه.

620 -

[34](أنس) قوله: (إذا كان الحر أبرد بالصلاة) يعني: صلاة الظهر، وقد مرّ الكلام فيه.

621 -

[35](عبادة بن الصامت) قوله: (يشغلهم أشياء) أي: من شهواتهم وغفلاتهم.

622 -

[36](قبيصة بن وقاص) قوله: (قبيصة) بفتح القاف وكسر الباء كذا

ص: 378

"يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ مِنْ بَعْدِي يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ فَهِيَ لَكُمْ وَهِيَ عَلَيْهِمْ، فَصَلُّوا مَعَهُمْ مَا صَلَّوُا الْقِبْلَةَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 434].

623 -

[37] وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ، فَقَالَ: إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةٍ، وَنَزَلَ بِكَ مَا تَرَى، وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ، وَنَتَحَرَّجُ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ، فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ، وَإِذَا أَسَاؤُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 663].

* * *

ــ

في (التقريب)(1).

وقوله: (فهي لكم) أي: ثوابها في أول وقتها لكم إن صليتموها أولًا، ثم معهم، وكذا إن أخرتموها إلى الصلاة معهم؛ لأنكم لم تؤخروها إلا لخوف الفتنة.

623 -

[37](عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار) قوله: (إنك إمام عامة) يريد الإمامة الكبرى وهي الخلافة، والمراد في قوله بـ (إمام فتنة): رئيس أهل الفتنة والبغي وهو كنانة بن بشر.

وقوله: (ونتحرج) الحرج لغة: الضيق على الإثم والحرام، وقيل: الحرج أضيق الضيق، والتحرج التأثم، أي: نتحرج من الإثم ونجتنبه، تحرج فلان: إذا فعل فعلًا يخرج به من الإثم والضيق، ومنه حديث:(يتحرج أن يطوف) كانوا لا يسعون بين الصفا والمروة خروجًا من الحرج والإثم، ومنه:(فأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا) أي: تجنبًا من الإثم وخروجًا، فالمراد: لا نصلي مع إمام الفتنة خروجًا من الإثم والحرام، وفي

(1)"التقريب"(ص: 453).

ص: 379