المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الثاني: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٢

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌(3) كتاب الطهارة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ما يوجب الوضوء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب آداب الخلاء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب السواك

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب سنن الوضوء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب الغسل

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب مخالطة الجنب وما يباح له

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب أحكام المياه

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلَ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب تطهير النجاسات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب المسح على الخفين

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب التيمم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب الغسل المسنون

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌12 - باب الحيض

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌13 - باب المستحاضة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(4) كتاب الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب تعجيل الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب فضائل الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب الأذان

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب فضل الأذان وإجابة المؤذن

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب فيه فصلان

- ‌ الْفَصْل الأَوَّل:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب المساجد ومواضع الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب الستر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب السترة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب صفة الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب ما يقرأ بعد التكبير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌12 - باب القراءة في الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الثاني:

فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ يتَأَخَّرُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ، فَأَدْرَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ مَعَهُ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقُمْتُ مَعَهُ، فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقَتْنَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 274].

*‌

‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

519 -

[3] عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا. رَوَاهُ الأَثْرَمُ فِي "سُنَنِهِ" وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، هَكَذَا فِي "الْمُنْتَقَى". [صحيح ابن خزيمة: 192، قط: 1/ 204].

ــ

وقوله: (فأومأ) مهموز، يقال: أومأ وومأ: أشار، ذكروه في باب الهمزة.

وقوله: (سبقتنا) بلفظ الغائبة للمؤنث والضمير المستكن للركعة.

الفصل الثاني

519 -

[3](أبو بكرة) قوله: (أن يمسح) قال الطيبي (1): هو مفعول (رخَّص)، و (ثلاثة أيام) ظرف له، وفي بعض الشروح: أن الضمير في قول الطيبي: (له) إن كان راجعًا إلى (رخص) يلزم أن تكون الرخصة ثلاثة أيام، وإن كان راجعًا إلى (يمسح) يلزم أن يعمل ما في خبر (أنْ) المصدرية فيما قبلها، انتهى. وأقول: يمكن اختيار الأول، ولزوم كونه ظرفًا للرخصة ممنوعٌ باعتبار ما يتبادر أن المقصود ظرف المرخص، ويمكن اختيار الثاني لتقدم رتبة المفعول به على سائر المفاعيل، فكأنه مقدم على قوله:(ثلاثة أيام)، والظاهر هو الأول، فافهم.

(1)"شرح الطيبي"(2/ 123).

ص: 248

520 -

[4] وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. [ت: 96، ن: 127].

ــ

520 -

[4](صفوان بن عسال) قوله: (إذا كلنا سفرًا) جمع سافر، ولا يستعمل فعله بل من باب المفاعلة، لأنه أكثر ما يقع من الجماعة.

وقوله: (ولكن من غائط وبول ونوم) قال التُّورِبِشْتِي: هذا نظم فيه خبط، وكذلك رواه أكثر المحدثين، ورواه أبو جعفر الطحاوي في كتابه (لا من جنابة)، وهو الأشبه بالصواب، فلعل بعض الرواة سها في كتابته فكتب (إلا) مكان (لا)، ويحتمل أن الصحابي قد قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن لا ننزع خفافنا من غائط وبول ونوم لكن من جنابة، فرواه بعضهم مقلوبًا، ثم قال: ومذهب أهل النقل أن الحديث إذا ثبت فليس لأحد أن يسلك فيه مسلك التقدير والاحتمال، وعلى هذا فالسبيل فيه أن نقول: لما كان قوله: (إلا من جنابة) واقعًا موقع إثبات النزع عن الجنابة استدركه بالأحداث التي لم ينزع فيها، انتهى.

لا يخفى أن الخبط في هذا النظم من وجهين، أحدهما: عدم وقوع (لكن) في محله؛ لأن حقها أن يخالف ما بعدها لما قبلها نفيًا وإثباتًا، وتوجيهه أن قوله:(إلا من جنابة) واقع موقع الإثبات، والمعنى أمرنا أن ننزع خفافنا في الجنابة، لكن لا ننزع من بول وغائط ونوم، وثانيهما: لزوم تكرار قوله: ولكن من غائط وبول؛ لأنه قد فهم مما قبله من الكلام، وتوجيهه أنه لتوكيد نفي النزع كما يقول: ما جاءني إلا زيد لكن لم يجئ عمرو ليؤكد نفي مجيئه وإن اندرج تحت النفي السابق، ونقل عن زين العرب أنه قال: عدم النظم في (لا من جنابة) أكثر منه في (إلا من جنابة)؛ لأن لا من

ص: 249

521 -

[5] وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَمَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ مَعْلُولٌ، وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ وَمُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَا: لَيْسَ بِصَحِيحٍ. وَكَذَا ضَعَّفَهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 165، ت: 97، جه: 550].

ــ

جنابة ولكن من كذا يوهم أنه لا يجب من الجنابة بل من غائط وأخويه وهو عكس المراد، وإنما يصح المراد منه بتقدير شيء مثل أن يقول: لا من جنابة فإنه يجب النزع فيها، انتهى. يريد أن ما يفهم من ظاهر قوله:(لا من جنابة لكن من غائط وبول) لا ينزع من جنابة ولكن ينزع من غائط وبول، والمراد ليس نفي النزع من جنابة بل من غائط وبول، فافهم.

521 -

[5](المغيرة بن شعبة) قوله: (وضأت النبي صلى الله عليه وسلم) أي: سكبت ماء الوضوء على أعضائه.

وقوله: (هذا حديث معلول (1)) وهو ما فيه أسباب قادحة في الصحة، وقول صاحب (المصابيح): إنه مرسل، فالمراد به المنقطع، فإن المرسل قد يطلق عليه كما مرّ في المقدمة، فإنه لم يثبت اتصاله بالمغيرة بل بالوراد كاتبه ومولاه، وقال الطيبي (2): يرويه ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة، وثور لم يسمع هذا من رجاء.

(1) وبسط في علله ابن رسلان وصاحب الغاية، وقال الدارقطني في "العلل" (1/ 1238): ليس في هذه الرواية ذكر المسح أسفل الخف، انظر: هامش "بذل المجهود"(1/ 698).

(2)

"شرح الطيبي"(2/ 125).

ص: 250

522 -

[6] وَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى ظَهِرِهِمَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: 98، د: 161].

523 -

[7] وَعَنْهُ قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ والْنَّعْلَيْنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [حم: 4/ 252، ت: 99، د: 159، جه: 559].

ــ

522 -

[6](المغيرة بن شعبة) قوله: (علي ظاهرهما) أي: على أعلاهما، اعلم أنه قد وقع في أكثر طرق المغيرة (يمسح على الخفين) مطلقًا من غير ذكر الأعلى أو الأسفل، وقد جاء في هذا الحديث أنه مسح على ظاهرهما، وقد أورد الشُّمُنِّي على ابن أبي شيبة عن المغيرة بن شعبة قال:(رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بال، ثم توضأ ومسح على خفيه، ووضع يده اليمني علي خفه الأيمن ويده اليسري علي خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى أنظر إلى أصابع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على الخفين)، فالحديث مضطرب.

523 -

[7](المغيرة بن شعبة) قوله: (ومسح علي الجوربين والنعلين) الجوراب خف يلبس على الخف إلى الكعب للبرد أو لصيانة الخف الأسفل من الدرن والغسالة، ويقال له: الجرموق والموق أيضًا، وقال في شرح (كتاب الخرقي) (1): الجرموق خف واسع يلبس فوق الخف في البلاد الباردة، وقال الجوهري والمطرزي: الموق خف قصير يلبس فوق الخف، كذا في شرح ابن الهمام (2)، وقد روي أحمد عن بلال رضي الله عنه: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على العمامة والموقين، وروى أبو داود عن عمر بن

(1)"شرح الزركشي على مختصر الخرقي"(1/ 146).

(2)

انظر: "الصحاح"(4/ 1557)، و"فتح القدير"(1/ 156).

ص: 251