الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
512 -
[23] وَعَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عبْدِ الأَشْهَلِ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِد مُنْتِنَةً، فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذا مُطِرْنَا؟ قَالَتْ: فَقَالَ: "أَلَيْسَ بعْدهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا؟ "، قُلْتُ: بلَى، قَالَ:"فَهَذِهِ بِهَذِهِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 384].
ــ
سبب طهارتها.
الفصل الثالث
512 -
[23](امرأة من بني عبد الأشهل) قوله: (منتنة) نتن وأنتن بمعنى، أي: صار ذا نتن، وتأويل هذا الحديث كتأويل حديث أم سلمة كما سبق، قالوا: المراد أن يطأ الأرض الرطبة القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة، فأما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو الجسد فذلك لا يطهره إلا الغسل، وهذا إجماع الأمة، هذا ولكن قولها:(إذا مطرنا) قد يوهم بخلاف ما قالوا، فافهم، وفي إسناد هذا الحديث أيضًا مقال كما في حديث أم سلمة، فإن امرأة من بني عبد الأشهل مجهولة لا يعرف حالها (1) كأم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف في حديث أم سلمة.
(1) قال في "التقريب": صحابية لم تسم، وقال الخطابي في "المعالم":(1/ 170): وفي إسناد الحديثين مقال؛ لأن الأول عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن، وهي مجهولة لا يعرف حالها في الثقة والعدالة، والحديث الآخر عن امرأة من بني عبد الأشهل، والمجهول لا تقوم به الحجة في الحديث. قال النووي: فيه نظر؛ لأَنَّهَا صَحَابِيَّةٌ. قال صاحب "البذل"(2/ 623): قد أجمعت الأمة على أن الصحابة كلهم عدول فلا يضر الجهل بأعيانهم، فالحديث الذي روته امرأة من بني عبد الأشهل لا مجال للمقال فيه.
513 -
[24] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا نَتَوَضَّأُ مِنَ المَوْطِئِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 143].
514 -
[25] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتِ الْكِلَابُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 174].
515 -
[26] وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ".
516 -
[27] وَفِي رِوَايَةِ جَابِرٍ قَالَ: . . . . .
ــ
513 -
[24](عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (ولا نتوضأ) أي: لا نغتسل، فالمراد الوضوء اللغوي، كذا قال الشيخ ابن حجر، والمراد من الموطئ اليابس كما عرفت.
514 -
[25](ابن عمر) قوله: (كانت الكلاب تقبل وتدبر) هذا كان في أول الإسلام في ابتداء الأمر على الإباحة الأصلية، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها حتى إنه قد وقع الأمر بقتل الكلاب إلى حين.
وقوله: (فلم يكونوا يرشون) هذا إذا لم تكن الكلاب رطبة ولم تنفصل عنها نجاسة تقع في المسجد، يعني أنه لم يكونوا يرشون الماء على تلك المواضع لمجرد إقبال الكلاب وإدبارها.
515 -
516 - [26 - 27](البراء، وجابر) قوله: (لا بأس ببول ما يؤكل لحمه) تمسك به من قال بطهارته كمالك وأحمد ومحمد الإصطخري من الشافعية، وهو عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله نجس نجاسة خفيفة لتعارض الآثار، ولعل تأويل هذا الحديث عندهما أن المراد لا بأس عظيم، وقد تعارف استعمال هذه الكلمة