المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الثاني: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٢

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌(3) كتاب الطهارة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ما يوجب الوضوء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب آداب الخلاء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب السواك

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب سنن الوضوء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب الغسل

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب مخالطة الجنب وما يباح له

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب أحكام المياه

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلَ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب تطهير النجاسات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب المسح على الخفين

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب التيمم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب الغسل المسنون

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌12 - باب الحيض

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌13 - باب المستحاضة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(4) كتاب الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب تعجيل الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب فضائل الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب الأذان

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب فضل الأذان وإجابة المؤذن

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب فيه فصلان

- ‌ الْفَصْل الأَوَّل:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب المساجد ومواضع الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب الستر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب السترة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب صفة الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب ما يقرأ بعد التكبير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌12 - باب القراءة في الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الثاني:

456 -

[6] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللَّهَ عز وجل عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ سَنَذْكُرُهُ فِي (كِتَابِ الأَطْعِمَةِ) إِنْ شَاءَ اللَّهُ. [م: 373].

*‌

‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

457 -

[7] عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. . . . .

ــ

{تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} [الأحزاب: 51] بوجوبه أن يقول: ولمن يقول كان ذلك برضاهن (1).

456 -

[6](عائشة) قوله: (يذكر اللَّه عز وجل على كل أحيانه) الظاهر أن المراد بالذكر هو الذكر باللسان سوى ما نهي عنه في حين الجنابة ونحوها، وقد يفهم من كلام الطيبي (2) أن المراد بالذكر: الذكر القلبي.

هذا، وقد أنكر بعض الفقهاء كون ما هو فعل القلب ذكرًا، وإنما الذكر هو فعل اللسان، وهو خلاف اللغة والشرع، فإن الذكر في اللغة ضد النسيان، وقد ورد في الشرع ما يدل على كون ما في القلب ذكرًا، نعم لا يعتبر ذلك في أحكام تترتب على اللفظ كالطلاق والعتاق، وقد تكلمنا فيه بأكثر من هذا في بعض رسائلنا الفارسية، واللَّه أعلم.

الفصل الثاني

457 -

[7](ابن عباس) قوله: (اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم) وهي ميمونة خالة ابن عباس رضي الله عنهم.

(1) وفي "التقرير": قال الشيخ -دام ظله-: يحتمل أن هذه الليلة تكون ليلة المجيء من السفر وغيره، ولم يكن حينئذ القسم.

(2)

"شرح الطيبي"(2/ 91 - 92).

ص: 184

فِي جَفْنَةٍ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ:"إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. وَرَوَى الدَّارِمِيُّ نَحْوَهُ. [ت: 65، د: 68، جه: 370، دي: 2/ 370].

458 -

[8] وَفِي "شَرْحِ السُّنَّةِ" عَنْهُ عَنْ مَيْمُونَةَ بِلَفْظِ "الْمَصَابِيحِ". [شرح السنة: 259].

ــ

وقوله: (في جفنة)(1) أي: من ماء في جفنة، وفي (المصابيح): من جفنة، والجفنة بفتح الجيم وسكون الفاء: القصعة، وقيل: القصعة الكبيرة.

وقوله: (أن يتوضأ منه) أي: مما فضل فيها من الماء.

وقوله: (لا يجنب) بضم الياء وكسر النون على الأشهر، ويجوز فتح الياء وضم النون، والمراد أنه لا يتعدى حكم الجنابة إلى الماء، وإذا غمس فيه الجنب يده لم ينجس بل باق على طهوريته.

458 -

[8](ابن عباس) قوله: (عنه) أي: عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وقوله: (بلفظ المصابيح) وهو هذا (قالت ميمونة رضي الله عنها: أجنبت أنا ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاغتسلت من جفنة، وفضل فيها فضلة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، فقلت: إني قد اغتسلت منها، فاغتسل وقال: إن الماء ليس عليه جنابة)، وفي رواية:(إن الماء لا يجنب)، فما في لفظ (المصابيح) يلزم منه اغتسال الرجل من فضل ماء المرأة، وفي حديث الكتاب يلزم وضوءه منه، وقد نهي عنه، كما يأتي في آخر (الفصل الثالث)،

(1) في "التقرير": لا مستدل لمن استدل به على طهارة الماء المستعمل؛ لأن المراد منه أخذ الماء من الجفنة كما هو مصرح في رواية "المصابيح" التي في "شرح السنة"(259)، ولفظه:"اغتسلت من جفنة وفضل فيها فضلة".

ص: 185

459 -

[9] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَسْتَدْفِئُ بِي قَبْلَ أَنْ أَغْتَسِلَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ. وَفِي "شَرْحِ السُّنَّةِ" بِلَفْظِ "الْمَصَابِيح". [جه: 58، ت: 123].

460 -

[10] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ، فَيُقْرِئُنَا الْقُرآنَ، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ أَوْ يَحْجُزُهُ عَنِ الْقُرآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ نَحْوَهُ. [د: 229، ن: 265، جه: 594].

ــ

والجواب أن النهي نهي تنزيه لا تحريم، فلا منافاة، وسيأتي الكلام فيه.

459 -

[9](عائشة) قوله: (ثم يستدفئ بي) أي: يطلب مني الدفاء بفتحتين والمد، وهي الحرارة، والدِّفْءُ بكسر الدال وسكون فاء وبهمزة: ما يدفأُ به، ومنه قوله تعالى:{لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ} [النحل: 5] يقال: دفح دفاءة مثل كره كراهة، ودفاء مثل ظمئ ظماء، أي: يضع أعضاءه الشريفة بعد الغسل على أعضائي من غير حائل، ويجعلني مكان الثوب الذي يستدفع به، ليجد السخونة من بدنها، ففيه أن بشرة الجنب طاهرة، كذا ذكروا.

460 -

[10](علي) قوله: (وكل معنا اللحم) تخصيص اللحم بالذكر اتفاقي؛ ولأن فيه غلظة، وقد يكون معه مرق وكثرة مزج وخلط باليدين، فيستبعد أكله بدون الطهارة، ولم يذكر ههنا الوضوء كما ذكرت عائشة رضي الله عنها في حديث آخر: أنه إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل توضأ، فلعله لم يتوضأ بيانًا للجواز والرخصة، أو كان توضأ ولم يذكره الراوي، واللَّه أعلم.

وقوله: (ليس الجنابة) أي: إلا الجنابة، ويجيء (ليس) بمعنى (إلا) كما ذكر في

ص: 186

461 -

[11] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 131].

462 -

[12] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجدِ، فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 232].

ــ

كتب النحو؛ كقولهم: جاءني في القوم ليس زيد، أي: ليس الجائي زيدًا، وقال التُّورِبِشْتِي (1): وقد زعم بعض المعتبرين من علماء البيان وأهل المعرفة بالحديث أن (ليس) ههنا بمعنى (غير)، وهي تجر ما بعدها كما تجر (غير)، فروى الجنابة مجرورة، ولم نجد لقوله هذا سندًا من كتب علماء العربية، انتهى.

461 -

[11](ابن عمر) قوله: (لا تقرأ الحائض) في أكثر النسخ بالرفع على أن (لا) للنفي بمعنى النهي، وفي بعضها بالجزم فـ (لا) للنهي.

462 -

[12](عائشة) قوله: (وجهوا هذه البيوت عن المسجد) والمواجهة المقابلة، ولما عدّي بـ (عن) دلّ على معنى الصرف، أي: اصرفوها عنه، يقال: وجه عنه، أي: صرف عنه، ووجه إليه: أقبل، والمراد أنه لا يصح أن تكون المساجد ممر البيوت، فعند أبي حنيفة رضي الله عنه لا يجوز للجنب ولا للحائض الدخول في المسجد لا بالمكث ولا بالمرور، وجوّز الشافعي المرور، وبه قال مالك، وجوز أحمد المكث أيضًا على ما ذكر الطيبي (2).

(1)"كتاب الميسر"(1/ 157).

(2)

"شرح الطيبي"(2/ 94).

ص: 187

463 -

[13] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: 227، ن: 261].

464 -

[14] وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ: جِيفَةُ الْكَافِرِ، وَالْمُتَضَمِّغُ بِالْخَلُوقِ، وَالْجُنُبُ إِلَّا أَن يتَوَضَّأَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4180].

465 -

[15] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنَّ. . . . .

ــ

463 -

[13](علي) قوله: (لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة ولا كلب ولا جنب) سيجيء الكلام في عدم دخول الملائكة بيتًا فيه صورة وكلب في (باب التصاوير)، وأما الجنب فالمراد من يعتاد التكاسل في الغسل من غير ضرورة، ويتخذ ذلك ديدنًا حتى يمرّ عليه وقت صلاة مفروضة، وأما أصل تأخير الاغتسال فغير مكروه عرف ذلك بالسنة، ثم إن الجنب يخرج من هذا الوعيد بالوضوء كما في الحديث الآتي.

464 -

[14](عمار بن ياسر) قوله: (جيفة الكافر) أي جثته ميتًا، وقيل: ذاته حيًّا أو ميتًا، والأول أظهر وأنسب بمعنى اللفظ.

وقوله: (والمتضمخ بالخلوق) التضمخ: التلطخ والتلوث والإكثار منه، وفي (القاموس) (1): لطخ الجسد بالطيب حتى كأنه يقطر، و (الخلوق) بفتح الخاء طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره، وفيه تشديد في المنع عنه، ولذا قرنه بجيفة الكافر.

465 -

[15](عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) قوله: (أن

(1)"القاموس المحيط"(ص: 246).

ص: 188

فِي الْكِتَابِ الَّذِي كتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لعَمْرو بْنِ حَزْمٍ: "أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ". رَوَاهُ مَالِكٌ وَالدَّارَقُطْنِيُّ. [ط: 469، قط: 1/ 121 - 122].

466 -

[16] وَعَنْ نافِعٍ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي حَاجَةٍ فَقَضَى ابْنُ عُمَرَ حَاجَتَهُ، وَكَانَ مِنْ حَدِيثِهِ يَوْمَئِذٍ أَنْ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ فِي سِكَّةٍ مِنَ السِّكَكِ، فَلَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، حَتَّى إذَا كَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَوَارَى فِي السِّكَّةِ، ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيْهِ عَلَى الْحَائِطِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ. . . . .

ــ

لا يمس القرآن إلا طاهر) يحتمل النهي والنفي وهو أبلغ، وقد يؤخذ من هذا الحديث أن الضمير في قوله تعالى:{لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79] للقرآن، والمراد بالمطهرين الناس المطهرون من الأحداث، وقد يجعل لللوح المحفوظ ويراد بالمطهرين الملائكة، واللَّه أعلم.

466 -

[16](نافع) قوله: (في سكة) بكسر السين وشدة الكاف، أي: في طريق، والسكة: الطريق المستوي.

وقوله: (خرج من غائط) قال الطيبي (1): أي فرغ؛ لأن الخروج إنما يكون بعد الفراغ، ويمكن أن يكون المعنى خرج من مكان يتغوط فيه أو يبول، والغائط في الأصل اسم لمكان مطمئن منخفض، ثم صار اسمًا للقذرة، فبالنظر إلى المعنى الحقيقي لا احتياج إلى التقدير، وأما بالنظر إلى المعنى المجازي المراد بقرينة قوله:(أو بول) لابد منه، فافهم.

(1)"شرح الطيبي"(2/ 97).

ص: 189

وَقَالَ: "إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 330].

ــ

وقوله: (وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر) الظاهر بالنظر إلى ما ذكر في الحديث الآتي من قوله: (إني كرهت أن أذكر اللَّه إلا على طهر) أن المانع من ردّ السلام هو اشتماله على لفظ السلام الذي هو اسم من أسماء اللَّه تعالى، وإن كان المراد به ههنا معنى السلامة، وفيه غاية تعظيم لذكر اللَّه واسمه سبحانه، لكنه يشكل بما صح من ذكره صلى الله عليه وسلم عند الخروج من الخلاء من قوله:(الحمد للَّه الذي أخرج عني ما يؤذيني) الحديث، ومن التسمية قبل الوضوء وإن لم يكن على وضوء، وأنه كان يذكر اللَّه على كل أحيانه، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء إلا الجنابة، وأنه كان يخرج من الخلاء فيقرئهم القرآن ونحو ذلك، وحملوه على أن هذا عزيمة، وكل ما ذكرتم من قبيل الرخصة فعلها تعليمًا للجواز وتسهيلًا للأمر عليهم.

وأقول: إنه لا يجري هذا الجواب في التسمية قبل الوضوء، فإنه عزيمة بلا شبهة لا رخصة، بل كل ما رود في موضع معين يستحب ذكره فيه كما لا يخفى، فالظاهر -واللَّه أعلم- أن ذكر اللَّه لا على طهر في غير ما ورد فيه من الشارع الندب إليه جائز، لكن مع الطهارة أفضل وأكمل وأولى.

وقد ورد عليه في ذلك الوقت من عظمة اللَّه وسلطانه ما لم يتركه إلا أن يذكره بدون الطهارة، خصوصًا في مثل رد السلام مما يسع التأخير فيه، ولكنه لم يؤخر إلى الوضوء لئلا يذهب الرجل ويفوت الرد بطول العهد، ولعله كان حضور الماء في ذلك غير قريب فتيمم ورد، أو تعليمًا بأن التيمم يكفي في مثل هذا مع عدم تعذر وجود الماء، فافهم.

ص: 190