الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
760 -
[7] عَنْ سَلمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ أَصِيدُ أَفَأُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَازْرُرْهُ. . . . .
ــ
وإنما لبسه لضرورة استمالة مهديه، وكان فيه مصلحة، ففيه أنه يجوز لبسه لمثل هذه المصلحة (1)، واللَّه أعلم.
الفصل الثاني
760 -
[7](سلمة بن الأكوع) قوله: (إني رجل أصيد) المشهور أنه بفتح الهمزة وكسر الصاد على صيغة المضارع المتكلم من الاصطياد، ووجهه ظاهر، إذ من شأن الصيّاد أن يخفِّف ثيابه؛ لأنه ربما يمنعه الإزار من العَدْوِ خلف الصيد، وقد يُروى بفتح الهمزة وسكون الصاد، وهو الذي في رقبته عِلَّة لا يمكنه الالتفات معها، هكذا قالوا، وذكروا أن الأول أنسب، ولم يبينوا مناسبة المعنى الثاني في الجملة مصححة لإرادته، فليتأمل.
وقوله: (نعم وازرره) أي: نعم صل فيه، وازرر جَيْبَه إذا كان واسعًا ترى منه العورة عند الركوع والسجود، كذا في شرح الشيخ، والظاهر أنه إنما يراه المصلي، ويمكن أن يراه جاره بجنبه، والأحسن أن يقول: يظهر وينكشف منه العورة، فالرؤية ليس بشرط في الفساد، فافهم.
(1) قال القاري: لَكِنَّ لُبْسَهُ مَعَ كَوْنِهِ مُحَرَّمًا لِلِاسْتِمَالَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ، سِيَّمَا صَلَاتُهُ بِهِ مَعَ أَنَّهُ يُنَافِيهِ نَزْعُهُ الْكَارِهُ، ثُمَّ قَالَ:"لَا يَنْبَغِي" أَيْ: لَا يَلِيقُ "هَذَا لِلمُتَّقِينَ" أَيْ: لِلْمُؤْمِنِينَ الْكَامِلِينَ، قِيلَ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ التَّحْرِيمِ؛ لأَنَّ الْمُتَّقِيَ وَغَيْرَهُ سَوَاءٌ فِي التَّحْرِيمِ، وَيُمْكِنُ دَفْعُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمُتَّقِينَ عَنِ الشِّرْكِ، وَ (لَا يَنْبَغِي) بِمَعْنَى: لَا يَجُوزُ. "مرقاة المفاتيح"(2/ 633).
وَلَوْ بِشَوْكَةٍ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَى النَّسَائِيُّ نَحْوَهُ. [د: 632، ن: 765].
761 -
[8] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلٌ إِزَارَهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اذْهَبْ فتَوَضَّأْ" فَذَهَبَ وَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَكَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ؟ قَالَ: "إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ،
ــ
وقوله: (ولو بشوكة) الظاهر أن إطلاق الزرِّ على الشوكة مجاز، والمراد بـ (ازرره): اربطه، وفي (القاموس) (1): الزر بالكسر: الذي يوضع في القميص، ويفهم منه أنه لا يختص بما يصنع من الإبريشم أو نحوه، بل كل ما يوضع في القميص ويربط به طرف جيبه، فافهم.
761 -
[8](أبو هريرة) قوله: (مسبل)(2) بالرفع صفة (رجل)، والإسبال أكثر ما يستعمل في الإزار لكثرة وقوعه فيه، وهو يجري في الثياب كلها، وحقيقة ذلك إطالة الثوب وإرساله زيادة على الحد المشروع تكبرًا واختيالًا، حتى إن إطالة العذبة زيادة من نصف الظهر إسبال، وسيجيء حده في (باب اللباس).
وقوله: (اذهب فتوضأ) إنما أمره بالوضوء ليعلم أنه مرتكب معصية؛ لما استقر في نفوسهم أن الوضوء يكفر الخطايا ويُزِيل أسبابها كالغضب ونحوه، كذا في شرح الشيخ.
(1)"القاموس المحيط"(ص: 373).
(2)
وَإِطَالَةُ الذَّيْلِ مَكْرُوهَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا، وَمَالِكٌ يُجَوِّزُهَا فِي الصَّلَاةِ دُونَ الْمَشْي لِظُهُورِ الْخُيَلَاءِ فِيهِ. "مرقاة المفاتيح"(2/ 634).
وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 638].
762 -
[9] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. [د: 641، ت: 377].
763 -
[10] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ . . . . .
ــ
وقال الطيبي (1): لعل السر في أمره بالتوضئ وهو طاهر أن يتفكر الرجل في سبب ذلك الأمر، فيقف على شناعة ما ارتكبه، وأن اللَّه تعالى ببركة أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بطهارة الظاهر يطهر باطنه من التكبر والخيلاء؛ لأن طهارة الظاهر مؤثرة في طهارة الباطن.
وقوله: (لا يقبل صلاة رجل) أي: لا يثيب عليها ثوابًا كاملًا معتدًا به، وفيه تشديد.
762 -
[9](عائشة) قوله: (لا تقبل صلاة الحائض) أي: بالغة، وإنما عبر عنها بالحائض تحقيرًا لها؛ لأن الحيض أذى.
قوله: (إلا بخمار) بالكسر: ما يغطي الرأس، وكل ما ستر شيئًا فهو خماره، كذا في (القاموس)(2)، وقد جاء إطلاقه على العمامة في حديث: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يمسح على الخف والخمار (3)، قيل: ذلك مجاز، وحقيقته ما تغطي به المرأة رأسها، وفيه دليل على أن رأس المرأة عورة، والمراد الحرة.
763 -
[10](أم سلمة) قوله: (في درع) أي: قميص، ودرع المرأة قميصها،
(1)"شرح الطيبي"(2/ 267 - 268).
(2)
"القاموس المحيط"(ص: 361).
(3)
أخرجه النسائي (106) نحوه.
قَالَ: "إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا"(1). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَذَكَرَ جمَاعَةً وَقَفُوهُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ. [د: 460].
764 -
[11] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ،
ــ
والدرع قميص النساء، ودرع الحديد.
وقوله: (وذكر جماعةً وقفوه على أم سلمة) أي: ذكر أبو داود جماعةً من رواة الحديث أنهم قالوا: هذا الحديث من قول أم سلمة؛ لأنها سمعته من رسول اللُّه صلى الله عليه وسلم، والحديث الموقوف هو ما كان قول الصحابي أو فعله، مقابل المرفوع الذي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم، كما مر في (المقدمة).
764 -
[11](أبو هريرة) قوله: (نهى عن السدل) ذكر في (الهداية)(2): هو أن يجعل ثويه على رأسه وكتفيه، ثم يرسل أطرافه من جوانبه. قال ابن الهمام (3): يصدق
(1) قال القاري: قَالَ الأَشْرَفُ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنْ ظَهْرَ قَدَمِهَا عَوْرَةٌ يَجِبُ سَتْرُهُ، وَفِي "شَرْحِ السُّنَّةِ": قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَوِ انْكَشَفَ شَيْءٌ مِمَّا سِوَى الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ، فَعَلَيْهَا الإِعَادةٌ، نَقَلَهُ الطِّيبِيُّ. وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْيَدَيْنِ الْكَفَّانِ، وَفِي مُخْتَلِفَاتِ قَاضِيخانْ: ظَاهِرُ الْكَفِّ وَبَاطِنُهُ لَيْسَا عَوْرتيْنِ إِلَى الرُّسْغَيْنِ، وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ: ظَاهِرُهُ عَوْرَةٌ، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَالذِّرَاعُ عَوْرَةٌ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: لَيْسَ بِعَوْرَة، وَفِي "شَرْحِ الْمُنْيَةِ": أَنَّ فِي الْمُقَدَّمَيْنِ اخْتِلَافَ الْمَشَايخِ، وَالأَصَحُّ أَنَّهُمَا لَيْسَتَا بِعَوْرَةٍ، كَذَا ذَكَرَهُ فِي "الْمُحِيطِ"، وَهُوَ مُخْتَارُ صَاحِبِ "الْهِدَايَةِ" وَ"الْكَافِي"، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ ظَهْرِ الْكَفِّ وَبَطْنِهِ، خِلَافًا لِمَا قِيلَ: إِنَّ بَطْنَهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ وَظَهْرَهُ عَوْرَةٌ، قُلْتُ: ظَاهِرُ الْحَدِيثِ يُؤَيِّدُ مَا قِيلَ، وَقَالَ فِي "الْخَانِيَّةِ": الصَّحِيحُ أَنَّ انْكِشَافَ رُبُعِ الْقَدَمِ يَمْنَعُ جَوَازَ الصَّلَاةِ كَسَائِرِ الأَعْضَاءِ الَّتِي هِيَ عَوْرَةٌ. "مرقاة المفاتيح"(2/ 634 - 635).
(2)
"الهداية"(1/ 64).
(3)
"شرح فتح القدير"(1/ 412).
وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. [د: 643، ت: 378].
ــ
هذا التفسير على أن يكون المنديل مرسلًا من كتفيه، كما يعتاده كثير، فينبغي لمن على عنقه منديل أن يضعه عند الصلاة، ويصدق أيضًا على لبس القباء من غير إدخال اليدين في كميه، وقد صرّح بالكراهة فيه، انتهى. ونقل السغناقي عن مبسوط شيخ الإسلام: هو أن يضع الرداء والقباء على كتفيه، ولم يدخل يديه في الكمين، وكذا في (الخلاصة)، وهو مكروه، سواء كان تحته قميص أو لا، انتهى.
واختلفت عبارات الشراح في تفسيره، فقيل: هو الإرخاء، وقيل: أراد إرخاء البدن في الصلاة، وقيل: إرسال الثوب من غير أن يضمّ جانبيه، وقيل: أن يلْتَحِفَ بثوبٍ ويُدْخل يديْه ولا يُخرجهما فيركع ويسجد كذلك، وهو اشتمال الصماء، وهو أن يلفَّ بثوب واحد رأسَه وسائرَ بدنِه، فلا يَدَعُ منفذًا ليده، وهل يشترط عدم الإزار مع ذلك؟ عن محمد: يشترط، وغيره: لا يشترط، وقيل: إرسال الثوب حتى يصيب الأرض؛ لأنه من التكبر والخيلاء، وقال: مع ما فيه من إصابة الأذى بالثوب، وترك النظافة، وإضاعة المال، كما قالوا في حرمة الإسبال، وقيل: العلة في كراهة السدل أنه من صنع اليهود، وقد يخصّ هذا الوجه بصورة اشتمال الصماء، ثم إنه قد قيل: إنما كُره السدلُ إذا لم يكن عليه إلا ثوبٌ واحدٌ، كما ذكر الترمذي في (جامعه)(1)، ولكن ليس هذا من مذهب الحنفية، كما ذكره السغناقي.
قوله: (أن يغطي الرجل فاه) أي: يستره بطرف العمامة، وهو التلثيم، قيل: سبب النهي أن ذلك فعل اليهود، وقيل: إن ذلك من سيرة الأعراب وعادتهم، وقيل: إنه من سيرة النساء وعادتهن، وقيل: السبب أنه يمنع القراءة أو يلحنها، كذا في بعض
(1)"سنن الترمذي"(2/ 217، ح: 378).
765 -
[12] وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 652].
766 -
[13] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْه فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاتَهُ قَالَ: . . . . .
ــ
الشروح، وقالوا: واستثني من ذلك صورة التثاؤب والتجثي، فإنه يستحب عند ذلك تغطية الفم وستره بيده، والحق بذلك مَنْ بفمه ريحٌ كريه، كذا قالوا، ولا يخفى أنهم إنما فسَّروا تغطية الفم بالتلثيم، وهو لا يكون باليد، قال في (القاموس) (1): اللثام ككتاب: ما على الفم من النقاب، وفي (مجمع البحار) (2): هو ما يغطي به الفم من الثوب، إلا أن يقال: إنهم إنما فسَّروا بالتلثيم؛ لأن المتعارف في تغطية الفم ذلك، ولكن لفظ الحديث النهي عن التغطية هو أعم من ذلك، فأشاروا إلى استثناء الصور المذكورة، فافهم.
765 -
[12](شداد بن أوس) قوله: (خالفوا اليهود) أي: صلّوا في نعالكم وخفافكم إظهارًا للمخالفة مع اليهود، وظاهره أنه يستحب ذلك بهذه النية، ففيه أن الرخصة قد يكون مأمورًا به، ويصير في حكم العزيمة بقصد إظهار الخلاف مع أهل الضلالة، وقد صرحوا بذلك في أفضلية مسح الخف إظهارًا للخلاف لمن خالف في ذلك.
766 -
[13](أبو سعيد الخدري) قوله: (فوضعهما عن يساره) كأنه لم يكن
(1)"القاموس المحيط"(ص: 1066).
(2)
"مجمع بحار الأنوار"(4/ 476).
"مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ؟ " قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ جِبْرِيلَ أتانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا، إِذا جَاءَ أَحَدَكُم الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا فَلْيَمْسَحْهُ وَلِيُصَلِّ فِيهِمَا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ. [د: 650، دي: 1378].
ــ
على يساره صلى الله عليه وسلم أحد، وإلا لم يضعه هناك لورود النهي عن ذلك في الحديث الآتي؛ لأنه إن كانت صلاة النفل فلا بُعد في ذلك، وإن كانت صلاة الفرض فهو الإمام قائم أمامهم، فافهم.
وقوله: (فأخبرني أن فيهما قذرًا) القذر بفتحتين: ما يكرهه الطبع، وكأنه لم يكن نجاسة تمنع صحة الصلاة، فإخبار جبرئيل عليه السلام بذلك ونزعه صلى الله عليه وسلم إياهما لكمال التنظيف والاحتياط اللائق بحاله صلى الله عليه وسلم، فلا يرد أنه كيف لم يستأنف الصلاة مع استصحاب النجاسة، ومع حمله على النجاسة المانعة للصلاة، يقال: إن المستصحب للنجاسة إذا جهل صحت صلاته، وهو قول قديم للشافعي رحمه الله، كما قال الطيبي (1)، واللَّه أعلم.
وقوله: (رأيناك ألقيت. . . إلخ)، ظاهره يدل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم متبع، لكن قوله صلى الله عليه وسلم:(إن جبرئيل أتاني فأخبرني) صريح في أنه ليس بحجة حتى يتبين أنه ليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وتمامه في أصول الفقه.
وقوله: (فليمسحه) هذا في اليابس منه، أو فيما يعفى عنه كطين الشارع ونحوه، وقد مر في (كتاب الطهارة).
(1)"شرح الطيبي"(2/ 270).