المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الثاني: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٢

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌(3) كتاب الطهارة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ما يوجب الوضوء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب آداب الخلاء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب السواك

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب سنن الوضوء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب الغسل

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب مخالطة الجنب وما يباح له

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب أحكام المياه

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلَ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب تطهير النجاسات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب المسح على الخفين

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب التيمم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب الغسل المسنون

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌12 - باب الحيض

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌13 - باب المستحاضة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(4) كتاب الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب تعجيل الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب فضائل الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب الأذان

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب فضل الأذان وإجابة المؤذن

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب فيه فصلان

- ‌ الْفَصْل الأَوَّل:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب المساجد ومواضع الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب الستر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب السترة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب صفة الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب ما يقرأ بعد التكبير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌12 - باب القراءة في الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الثاني:

*‌

‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

663 -

[10] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالشَّافِعِيُّ، وَفِي أُخْرَى لَهُ بِلَفْظِ "المصابيح". [حم: 2/ 461، د: 517، ت: 207، "مسند الشافعي": 241].

ــ

فجوابه القول بالنسخ فيها، أو أنها خصت من العموم بناء على ما قيل: إنهم كانوا يشرعون في أثناء الأذان ويفرغون مع فراغه، ومعنى قوله:(إذا أذن) شرع في الأذان، فافهم وباللَّه التوفيق.

الفصل الثاني

663 -

[10](أبو هريرة) قوله: (الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين) لا يفهم من هذا الحديث تفضيل الأذان على الإمامة، أو تفضيل الإمامة على الأذان، بل المقصود بيان حالهما، والدعاء لهما بالرشاد والمغفرة والتوفيق للعلم وصلاح الحال فيما تحملوا من الخير، وفرطوا فيه شيئًا، فالإمام ضامن ومتكفل ومتحمل أمر صلاة المقتدين، فيحمل القراءة عنهم، ويحمل القيام إذا أدركوا في الركوع، ويحفظ عليهم أفعال الصلاة وأعداد الركعات، والمؤذن أمين في محافظة الأوقات في الصلاة والصيام، وللعلماء اختلاف في فضل أحدهما على الآخر في الثواب ذكرناه في أول الباب، ولا شك أن منصب الإمامة أعلى وأجلّ وأعظم؛ لكونه خلافة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأما الأذان فنوع من الخدمة والنصيحة للمسلمين، واللَّه أعلم.

وقوله: (وفي أخرى له) أي: للشافعي رحمه الله.

قوله: (بلفظ المصابيح) وهو: (الأئمة ضمناء، والمؤذنون أمناء، فأرشد اللَّه

ص: 426

664 -

[11] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِين مُحْتَسِبًا كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ (1) وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: 206، جه: 727].

ــ

الأئمة، وغفر للمؤذنين).

664 -

[11](ابن عباس) قوله: (من أذن سبع سنين) العلم بتعيين هذه المدة موكول إلى علم الشارع، وكون السبع من الأعداد الكاملة التي عليها الوجود معلوم، واللَّه أعلم.

قوله: (محتسبًا) أي: طالبًا لوجه اللَّه وثوابه، من الحسب كالاعتداد من العدد، وإنما يقال لمن ينوي بعمله وجه اللَّه: احتسبه؛ لأن له أن يعتدَّ بعمله، والحسبة بالكسر: اسم من الاحتساب، وهو في الأعمال الصالحات، وعند المكروهات البدار إلى طلب الأجر بالتسليم والصبر، وباستعمال أنواع البر طلبًا للثواب، وفي الحديث:(احتسبوا أعمالكم، فإن من احتسب عمله كتب له أجره وأجر حسبته)(2)، وفي (القاموس) (3): الحسبة: الأجر، واسم من الاحتساب.

(1) قال صاحب "مرعاة المفاتيح"(2/ 755): كذا في بعض النسخ، وفيه نظر، فإن الحديث ليس في "سنن أبي داود"، قال الحافظ في "التهذيب" (2/ 48): روى له أبو داود حديثًا واحدًا في السهو في الصلاة من حديث المغيرة بن شعبة، وقال عقبه: ليس في كتابي عن جابر الجعفي غيره، انتهى.

(2)

ذكره الزمخشري في "الفائق"(1/ 282)، وابن الأثير في "النهاية"(1/ 374)، طبعة دار المعرفة، بيروت.

(3)

"القاموس المحيط"(ص: 82).

ص: 427

665 -

[12] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةٍ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ اللَّهُ عز وجل: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، يَخَافُ مِنِّي، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: 1203، ن: 666].

666 -

[13] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَبَدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوْلَاهُ، وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، وَرَجُلٌ يُنَادِي بِالصَّلَواتِ الْخَمْسِ فِي كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: 1986].

ــ

665 -

[12](عقبة بن عامر) قوله: (يعجب ربك) أي: عظُم عنده ويرضى عنه، والظاهر أن الخطاب لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فالحديث قدسي، وهو الأظهر، ويحتمل أن يكون الخطاب عامًا من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لكل واحد من أمته، و (الشظية) بالظاء المعجمة على وزن القضية: قطعة مرتفعة من رأس الجبل، والفلقة من كل شيء.

قوله: (يخاف مني) يشعر بوجوب الأذان إذ الخوف بترك السنة من العتاب، خصوصًا مثل هذه السنة التي هي من شعار الإسلام حتى قالوا: ينبغي للإمام أن يقاتل أهل البلدة التي تركوا الأذان.

666 -

[13](ابن عمر) قوله: (على كثبان المسك) الكثيب التل من الرمل، والجمع أكثبة وكثب وكثبان، من الكثب بمعنى الجمع والاجتماع.

قوله: (وهم به راضون) لعلمه وورعه ورعاية الأركان والآداب وصحة قراءته وحسن صوته.

وقوله: (ورجل ينادي بالصلوات الخمس كل يوم وليلة) ظاهر لفظ الحديث دال

ص: 428

667 -

[14] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسُ وَعِشْرُونَ صَلَاةً،

ــ

على أن الثواب المذكور يترتب على استمرار الثداء ودوامه، وأما الإمامة فيكفي وجودها ولو مرة، واللَّه أعلم. وقال الطيبي (1): وصف المؤذن بالفعل المضارع تصويرًا لفعله واستحضارًا له في ذهن السامع واستعجابًا منه.

667 -

[14](أبو هريرة) قوله: (المؤذن يغفر له مدى صوته) المدى بالفتح: هو الغاية، أي: يَسْتَكْمِل مغفرة اللَّه إذا استَنْفَدَ وسْعَه في رَفعْ صوته، فبلغ الغاية في المغفرة إذا بلغ الغاية في صوته، وقيل: هو تمثيل، أراد أن مكانًا ينتهي إليه الصوت لو قدِّر أن يكون بين أقصاه ومكان المؤذن ذنوب تملأ تلك المسافة لغفرها اللَّه، كذا في (النهاية)(2) ويستشهد للأول برواية (مد صوته)، أي: بقدر مده.

وقوله: (ويشهد له) قد علم معناه في الفصل الأول، و (كل رطب ويابس) وإن كان ظاهرًا في النباتات لكنه كناية عن كل شيء، كما في قوله تعالى:{وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ} [الأنعام: 59] فيوافق ما مرّ.

وقوله: (وشاهد الصلاة) أي: الذي يحضر صلاة الجماعة المسببة عن الأذان، فهو في الحقيقة إشارة إلى سبب مزيد الفضل للمؤذن والمغفرة له أيضًا، لكون الأذان سببًا له.

وقوله: (يكتب له خمس وعشرون صلاة) وهو كقوله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الجماعة

(1)"شرح الطيبي"(2/ 209).

(2)

"النهاية"(4/ 310).

ص: 429

وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَرَوَى النَّسَائِيُّ إِلَى قَوْلِهِ: "كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ". وَقَالَ: "وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى". [حم: 2/ 411، د: 515، ن: 645، جه: 724].

668 -

[15] وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُول اللَّه! اجْعَلنِي إِمَامَ قَوْمِي، فَقَالَ:"أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [حم: 4/ 217، د: 531، ن: 672].

ــ

تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة)، وسيجيء في (باب الجماعة) ويعلم هناك -إن شاء اللَّه تعالى- وجه تخصيص هذا العدد.

وقوله: (ويكفر عنه ما بينهما) أي: ما بين الصلاتين اللتين شهدهما.

قوله: (وله) أي: للمؤذن. (مثل أجر من صلى) باعتبار بعثه ودلالته عليها، والدال على الخير كفاعله، وقد يفهم من هذا كون المؤذن أفضلَ من المصلي لزيادة أجر أذانه، فليتدبر.

668 -

[15](عثمان بن أبي العاص) قوله: (واقتد بأضعفهم) أي: افعل ما يناسب حاله من تخفيف الصلاة، عبَّر بالاقتداء للمشاكلة وحثًّا على المبالغة في الموافقة.

وقوله: (لا يأخذ على أذانه أجرًا) أخذ المؤذن الأجر على أذانه وتعيينه إياه مكروه عند أكثر العلماء، والظاهر أن يكون حكم الإمامة كذلك، بل أشد، والعادة قد جرت باستئجار المؤذنين، فلهذا خص بالذكر، واللَّه أعلم.

ص: 430

669 -

[16] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُولَ عِنْد أَذَانِ الْمَغْرِبِ: "اللَّهُمَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ لِي". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي "الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ". [د: 530، "الدعوات الكبير": 318].

670 -

[17] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم: أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الإِقَامَةِ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أَقَامَهَا اللَّه وَأَدَامَهَا"، وَقَالَ فِي سَائِرِ الإِقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عُمَرَ فِي الأَذَانِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 528].

671 -

[18] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. [د: 521، ت: 212].

ــ

669 -

[16](أم سلمة رضي الله عنها) قوله: (وأصوات دعاتك) وفي رواية بزيادة: (وحضور صلاتك).

قوله: (فاغفر لي) وفي رواية: (أسألك أن تغفر لي).

670 -

[17](أبو أمامة) قوله: (وقال في سائر الإقامة) أي: باقي ألفاظ الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان، أي: يقول ما يسمع.

671 -

[18](أنس) قوله: (لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة) سواء كان متصلًا بالأذان أو متراخيًا، والأولى أن يدعى متصلًا ليوافق كونه عند النداء كما في الحديث الآتي.

ص: 431

672 -

[19] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ: الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا" وَفِي رِوَايَةٍ: "وَتَحْتَ الْمَطَرِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ: "وَتَحْتَ الْمَطَرِ". [د: 2540، دي: 1200].

ــ

672 -

[19](سهل بن سعد) قوله: (أو قلما تردّان) يحتمل أن يكون (أو) للشك من الراوي، والقلة كناية من العدم، أو للتنويع، واللَّه أعلم.

وقوله: (وعند البأس) بالموحدة مهموزًا: الشدة في الحرب، كذا في (القاموس)(1).

وقوله: (حين يلحم بعضهم بعضًا) لَحَمَهُ: قَتَلَهُ، وقيل: قرب منه حتى لزقه، من التحم الجرح: إذا التزق، وقيل: لَحَمَهُ أي: ضربه، والملحمة: الحرب، وموضع القتال، وجمعه الملاحم، أخذ من اشتباك الناس واختلاطهم فيها، كاشتباك لحمة الثوب بالسدى، وقيل: من اللحم؛ لكثرة لحوم القتلى فيها، ويقال: ألحم الرجل، واستلحم: إذا نشب في الحرب فلم يجد مخلصًا، وألحمه القتال ولحمه: إذا لزمه وغشيه، فظهر بما ذكرنا أن قوله:(حتى يلحم) يجوز أن يكون بفتح الياء والحاء، وبضم الياء وكسر الحاء، من اللحم أو الإلحام، وقد ضبط بهما، والأول أكثر.

قوله: (تحت المطر) الظاهر أنه بدل قوله: (وعند البأس) لقوله: (ثنتان لا تردان)، ثم ظاهر قوله:(تحت المطر) أن يكون المطر واقعًا عليه، ولكن فسروه بوقت نزول المطر؛ لأنه وقت الرحمة والبركة.

(1)"القاموس المحيط"(ص: 492).

ص: 432