الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الفَصْلُ الثَّانِي:
643 -
[3] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ والدَّارِمِيُّ. [د: 510، ن: 628، دي: 1193].
644 -
[4] وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَهُ الأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً،
ــ
هلن إلى كذا وعلى كذا، وحَيَّ هَلَ بنصب اللام مخففة، قيل: تشبيهًا بخمسة عشر، وحَيَّ هلْ بالسكون لكثرة الحركات أيضًا والوقف، وتشبيهًا بصَهْ ومَهْ وَبخ، وحَيَّهْلَ بسكون الهاء وفتح اللام لكثرة الحركات أيضًا، وحَيْ هَلْ بسكونهما جميعًا مثل بَخْ بَخْ.
وفي (مجمع البحار)(1): إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، أي: ابدأ به واعجل بذكره، وهو حثٌّ واستعجال، كلمة مركبة من حيَّ وهَلا، ويقال بتنوين وعدمه، وجاء بسكون لام، وجاء متعديًا بنفسه وبالباء وبإلى وعلى، ويستعمل حيَّ وحده بمعنى أقبل، وهلا وحده، وقيل: حي بمعنى هلم، وهلا بمعنى عجل.
الفصل الثاني
643 -
[3](ابن عمر) قوله: (والإقامة مرة مرة) سبق الكلام فيه.
644 -
[4](أبو محذورة) قوله: (علمه الأذان تسع عشرة كلمة) وهي
(1)"مجمع بحار الأنوار"(1/ 600).
وَالإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [حم: 3/ 409، ت: 192، د: 502، ن: 63، جه: 709، دي: 1197].
645 -
[5] وَعَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه عَلِّمْنِي سنة الأَذَان قَالَ: فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأسِهِ، قَالَ:"وَتَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، تَرْفَعُ بِهَا صَوْتَكَ، ثُمَّ تَقُولَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أشهد أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، تَخْفِضُ بِهَا صَوْتَكَ، ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ بِالشَّهَادَةِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، فَإِنْ كَانَ صَلَاةَ الصُّبْحِ قُلْتَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 500].
ــ
بالترجيع.
وقوله: (سبع عشرة كلمة) بسقوط الأربعة التي للترجيع، وزيادة (قد قامت الصلاة) مرتين، فهذا يدل على التشفع في الإقامة كما عرفت.
645 -
[5](عنه) قوله: (فمسح مقدم رأسه) يحتمل أنه أشار بذلك إلى أن تعلمه أمر شريف يستحق أن يجعل لو كان جسمًا على الرأس، ومنه قول العامة إذا سئل أحدهم: على الرأس والعين، كذا في شرح الشيخ.
وقوله: (فإن كان) أي: ما يؤذن لها، فقوله:(صلاة الصبح) خبر كان.
646 -
[6] وَعَنْ بِلَالٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَا تُثَوِّبَنَّ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: . . . . .
ــ
646 -
[6](بلال) قوله: (لا تثوين في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر) المراد بالتثويب ههنا: الإعلام بعد الإعلام بالصلاة. قال في (الهداية)(1) بعد ما فسره بـ (حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين بين الأذان والإقامة): وهو على حسب ما تعارفوه، فأفاد عدم تعيين الحيعلة نحو: الصلاة الصلاة، أو قامت قامت.
وقال السغناقي: والتثويب الأصلي كان (الصلاة خير من النوم) لا غير في أذان الفجر، أو بعد أذان الفجر، فأحدث علماء الكوفة (حي على الصلاة حي على الفلاح) بين الأذان والإقامة، لكن في صلاة الفجر خاصة لأنه وقت نوم وغفلة مع إبقاء الأول، وأحدث المتأخرون التثويب بين الأذان والإقامة على حسب ما تعارفوه في جميع الصلوات سوى صلاة المغرب.
وبالجملة التثويب في الفجر بقوله: الصلاة خير من النوم سنة، وبقوله: حي على الصلاة حي على الفلاح بين الأذان والإقامة مستحدَث في الفجر، وفي غيرها من الصلوات، وفيها أيضًا بغير هذا اللفظ إحداث بعد إحداث، فتدبر.
قال التُّورِبِشْتِي: وأما النداء بـ (الصلاة الصلاة) الذي يعتاده الناس بعد الأذان على أبواب المسجد فإنه بدعة يدخل في القسم المنهي عنه، انتهى. ونقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع مؤذنًا يثوب في غير الفجر، وهو في المسجد فقال لصاحبه: قم حتى نخرج من عند هذا المبتدع، وجاء عن علي رضي الله عنه أيضًا إنكاره.
(1)"الهداية"(1/ 43).
أَبُو إِسْرَائِيلَ الرَّاوِي لَيْسَ هُوَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ. [ت: 198].
ــ
أقول: ولعل علة النهي التزام شيء لا يحتاج إليه، لأن الحاجة قضيت بالأذان فيكون مما لا يعني، وأيضًا واعتياده قد يكون سببًا لاتكال الناس عليه وعدم مبادرتهم إلى الصلاة باستماع الأذان، ثم استحسان المتأخرين في الصلاة كلّها لا يكون بتعليل هذا النص وإلا كان مبطلًا لحكم الأصل، وهو لا يجوز، بل يكون بدلائل تدل على وجوب التذكير والإعلام بالدين، ومع ذلك الظاهر أن النهي ليس للتحريم، واللَّه أعلم.
وأصل التثويب من ثاب: إذا رجع وعاد، وصيغة التثويب إما للمبالغة أو بمعنى إرجاع المؤذن نفسه للإعلام، أو إرجاعه الناس من بيوتهم إلى المساجد، أو من النوم والغفلة إلى الصلاة. وفي (مشارق الأنوار) (1): التثويب يقع على النداء بالأذان والدعاء للصلاة والإعلام بها، وأصل التثويب الدعاء، ويقع على الإقامة؛ لأنه رجوع وعود للنداء والدعاء إليها، وهو المراد في حديث:(إذا ثُوِّبَ بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون)(2)، وحديث:(إذا ثوب بالصلاة أدبر، وإذا قضي التثويب أقبل)(3)، قال الخطابي: وأصله أن الرجل إذا جاء بفزعٍ لوَّح بثوبه لقومه ليعلمهم، فمعناه الإعلام، ومنه التثويب في صلاة.
وقوله: (ليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث) في (الكاشف)(4): أبو إسرائيل (5)
(1)"مشارق الأنوار"(1/ 209).
(2)
أخرجه مسلم في "صحيحه"(ح: 152، 154).
(3)
أخرجه البخاري في "صحيحه"(ح: 608).
(4)
"الكاشف"(2/ 295).
(5)
وفي "الكاشف"(370): إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي عن الحكم وطلحة بن مصرف، وعنه أبو نعيم وأسيد الجمال وعدة، ضعف، توفي سنة 169 هـ. وما جاء في =
647 -
[7] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِبِلَالٍ: "إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وَإِذا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ، وَاجعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ، وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ، وَالْمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ، وَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي". . . . .
ــ
عمرو بن مرثد الرحبي، عن ثوبان وأبي هريرة، وعنه مكحول وطائفة، وثق.
ولكن قوله صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه) كافٍ في المنع عن ذلك، ولكن الظاهر أنه لما استحسنه العلماء يكون بدعة حسنة لا يغير سنة.
647 -
[17](جابر) قوله: (فترسل) الرسل بكسر الراء وسكون السين: التؤدة، والترسل طلبه.
وقوله: (فاحدر) بالحاء والدال المهملتين بلفظ الأمر من باب نصر، والحدر: الإسراع، وأصله الحط من علو إلى سفل، والأمر للندب.
وقوله: (والمعتصر) من العصر بالسكون بمعنى الاعتصار، وهو استخراج ما في باطن الشيء، ومن العَصَر بالتحريك بمعنى الملجأ، والمراد به المحتاج إلى الغاية؛ لأن خروج الخارج يصحبه عصر الأمعاء حتى يخرج ما فيها، ويطلب مكانًا يلجأ فيها ويستخفي.
وقوله: (ولا تقوموا حتى تروني) أي: لا تقوموا للصلاة بمجرد الإقامة حتى تبصروني أخرج من البيت، وفي الفقه: يقوم عند حي على الصلاة، ويُحْرِمُ عند قد قامت الصلاة (1).
= الكتاب فيه تحريف وتخليط فليتنبه.
(1)
قال القاري: وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ عِنْدَ فَرَاغِ الْمُقِيمِ مِنْ إِقَامَتِهِ فَأَمَرَهُمْ بِالْقِيَامِ =
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمُنعِمِ وَهُوَ إِسْنَادٌ مَجْهُولٌ (1). [ت: 195، 196].
648 -
[8] وَعَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ: . . . . .
ــ
وقوله: (إلا من حديث عبد المنعم) في (الكاشف)(2): عبد المنعم بن نعيم أبو سعيد الأسواري عن الجريري وجماعة، وعنه يونس المؤدب ومحمد بن أبي بكر المقدمي، روى له الترمذي، وفي (حاشية البصري): صاحب السقاء، قال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الحاكم: ليس بالقوي عندهم، روى له الترمذي حديثًا واحدًا.
وقوله: (وإسناده مجهول) قال في (الفتح)(3): ورواه الحاكم، وإسناده ضعيف، وله شواهد من حديث أبي هريرة ومن حديث سلمان رضي الله عنهما أخرجهما أبو الشيخ، ومن حديث أبي بن كعب أخرجه عبد اللَّه بن أحمد، وكلها واهية، وقال ابن بطال: لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين.
648 -
[8](زياد بن الحارث الصدائي) قوله: (الصدائي) بضم الصاد وتخفيف الدال المهملتين، منسوب إلى صداء كغراب، قبيلة من اليمن، له صحبة ووفادة.
= حِينَئِذٍ لأَنَّهُ وَقْتُ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَلِهَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا: السُّنَّةُ أَنْ لَا يَقُومَ الْمَأْمُومُ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُقِيمُ مِنْ جَمِيع إِقَامَتِهِ، اهـ. وَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى صِحَّةِ رَفْعِهِ إِلَيْهِ عليه السلام، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ لِلْمُؤَذِّنِينَ أَيْ: لَا تَقُومُوا لِلإِقَامَةِ حَتَّى تَرَوْنِي أَخْرُجُ مِنَ الْحُجْرَةِ الشَّرِيفَةِ. "مرقاة المفاتيح"(2/ 552).
(1)
في (ت): "وإسناده مجهول".
(2)
"الكاشف"(2/ 190)، وانظر لزامًا:"تهذيب الكمال" للمزي (رقم الترجمة: 3579).
(3)
"فتح الباري"(2/ 106).