الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
524 -
[8] عَنِ الْمُغيرَةِ قَالَ: مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَسِيتَ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتَ نَسِيتَ،
ــ
الخطاب وعلي وابن مسعود وأنس بن مالك وابن عباس وغيرهم -رضوان اللَّه عليهم أجمعين- أنهم مسحوا على الجورب، والمسح على الجورب إذا لبس الخف الأسفل والأعلى كليهما على طهارة جائز عند محمد وأبي يوسف مطلقًا، وعند أبي حنيفة رحمه الله إذا كان ثخينًا ومنعلًا ومجلدًا بأن يمكن معه المشي ويقومان على الساق من غير شده وإلا فلم يجز إلا أن يكون رقيقًا بأن يصل رطوبة ماء المسح بالخف الداخل فكأنه مسح عليه، وجائز أيضًا على مذهب أحمد، ولا يجوز المسح على الجورب عند الشافعي وإن كان منعلًا، والحديث المذكور والآثار حجة عليه، وفي شرح الشيخ: معنى الحديث أن يكون قد لبس النعلين فوق الجوربين كما قال الخطابي (1)، وقال: لم تقتصر على مسحهما بل ضم إليهما مسح النعلين، فعلى مدعي جواز الاقتصار على مسحهما الدليل فتدبر، انتهى. وأما المسح على النعلين فمنسوخ، كذا في (سنن الدارمي)(2).
الفصل الثالث
524 -
[8](المغيرة) قوله: (بل أنت نسيت) قال الطيبي (3): يحتمل حمله على الحقيقة أي: نسيت أني شارع، فنسبت النسيان إلي، أو يكون بمعنى أخطأت،
(1)"معالم السنن"(1/ 62).
(2)
"سنن الدارمي"(2/ 337).
(3)
"شرح الطيبي"(2/ 126).