الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
537 -
[12] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 877، م: 844].
ــ
والاستحباب وللتأكيد والمبالغة فيه.
وبالجملة للقوم في إثبات سنية غسل الجمعة واستحبابه ثلاث طرق، أحدها: أن الوجوب كان في الابتداء بالدلائل الدالة عليه ثم نسخ، واستحب بما جاء من الدلائل، ولكن ادعاء النسخ بمجرد الاحتمال من غير علم بالتاريخ بعيد، وثانيها: انتهاء الحكم بانتهاء العلة كما يعلم من حديث أبي داود عن عكرمة على ما ذكر في الكتاب، كما ارتفع سهم المؤلفة القلوب من الغنائم، وقد يبقى الحكم مع انتهاء العلة كما في بقاء الرمل في الطواف، وثالثها: حمل الأمر على الندب والوجوب على الثبوت أو على التأكيد جمعًا بين الدلائل، وهذا المسلك أقوى وأقوم كما لا يخفى.
الفصل الأول
537 -
[1](ابن عمر رضي الله عنهما) قوله: (إذا جاء أحدكم الجمعة) قال الطيبي (1): الظاهر أن الفاعل (الجمعة) على وتيرة قوله تعالى: {فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ} [الأعراف: 131] ونظائره، وقد دلّ كلام الشيخ ابن حجر (2) على أن الفاعل (أحدكم) لأن الفاء للتعقيب، وظاهره أن الغسل عقب المجيء وليس ذلك بمراد، وإنما المراد إذا أراد أحدكم، وقد جاء مصرّحًا به في رواية أبي الليث عن نافع:(إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل)، انتهى. وفي حديث أبي هريرة:(إذا جاء أحدكم إلى الجمعة)، وفي رواية
(1)"شرح الطيبي"(2/ 133).
(2)
"فتح الباري"(2/ 357).