المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الأول: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٢

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌(3) كتاب الطهارة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ما يوجب الوضوء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب آداب الخلاء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب السواك

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب سنن الوضوء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب الغسل

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب مخالطة الجنب وما يباح له

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب أحكام المياه

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلَ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب تطهير النجاسات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب المسح على الخفين

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب التيمم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب الغسل المسنون

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌12 - باب الحيض

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌13 - باب المستحاضة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(4) كتاب الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب تعجيل الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب فضائل الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب الأذان

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب فضل الأذان وإجابة المؤذن

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب فيه فصلان

- ‌ الْفَصْل الأَوَّل:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب المساجد ومواضع الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب الستر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب السترة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب صفة الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب ما يقرأ بعد التكبير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌12 - باب القراءة في الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الأول:

*‌

‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

754 -

[1] عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 356، م: 517].

755 -

[2] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُصَلِّيَنَّ. . . . .

ــ

الفصل الأول

754 -

[1](عمر بن أبي سلمة) قوله: (مشتملًا به) بالنصب في أكثر نسخ البخاري، وفي رواية المستملي والحموي بالجر على المجاورة، أو الرفع على الحذف، كذا في بعض الشروح عن (فتح الباري)(1). ولا يخفى أنه يجوز أن يكون جره على أن يكون صفة للثوب، وفي (مشتمل) ضمير للنبي صلى الله عليه وسلم، والاشتمال: هو التوشح من الوشاح، وفسروا التوشح والاشتمال بأن يؤخذ طرف الثوب الأيسر من تحت اليد اليسرى، فيلقى على المنكب الأيمن، ويؤخذ الطرف الأيمن من تحت اليد اليمنى، فيلقى على المنكب الأيسر، كذا في (المشارق) (2). وزاد الطيبي (3) نقلًا عن ابن السكيت: ثم يعقدهما على صدره.

وقوله: (واضعًا طرفيه) حال عن الضمير في (مشتملًا)، جاء به توضيحًا وتفسيرًا للاشتمال.

755 -

[2](أبو هريرة) قوله: (لا يصلين) وفي رواية: (لا يصل) بغير ياء،

(1)"فتح الباري"(1/ 469).

(2)

"مشارق الأنوار"(2/ 429).

(3)

"شرح الطيبي"(2/ 264).

ص: 503

أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 359، م: 516].

756 -

[3] وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرفَيْهِ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 360].

757 -

[4] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نظرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: . . . . .

ــ

وفي أخرى: (لا يصلي) بإثباتها، على أن (لا) نافية، وهو خبر بمعنى النهي.

وقوله: (ليس على عاتقيه منه شيء) ليس في البخاري كلمة (منه)، كذا في بعض الشروح. ولعل المراد بقوله:(ليس على عاتقيه منه شيء) هو عدم الاشتمال المذكور، فإنه على تقدير عدمه لم يأمن من أن تنكشف عورته، وقد يحتاج إلى إمساكه بيده، فلا يتمكن من وضع يده اليمنى على اليسرى، والنهي للتنزيه عند الثلاثة والجمهور، فتجوز الصلاة لحصول الستر، ولكن مع كراهة لما ذكرنا، وعند الإمام أحمد وبعض السلف للتحريم عملًا بظاهر الحديث.

756 -

[3](وعنه) قوله: (في ثوب واحد) ليس في أكثر الروايات (واحد).

وقوله: (فليخالف بين طرفيه) المراد بالمخالفة بين طرفيه هو الترشح والاشتمال المذكوران.

757 -

[4](عائشة) قوله: (في خميصة) قيل: هو ثوب خز، أو صوف معلمة، وقيده بعضهم بـ (سوداء)، وفي (فتح الباري) (1): هو بفتح المعجمة وكسر الميم: كساء

(1)"فتح الباري"(1/ 483).

ص: 504

"اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُوْنِي بِإِنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ،

ــ

مربع له علمان، فعلى هذا أجري التثنية في قولها:(لها أعلام) مجرى الجمع، أو كان لهذه الخميصة أكثر من علمين.

وقوله: (إلى أبي جهم) بفتح الجيم وسكون الهاء، روي أنه صلى الله عليه وسلم أتي بخميصتين، فلبس إحداهما، وبعث بالأخرى إلى أبي جهم، ثم بعث إليه بعد الصلاة الملبوسة، وطلب منه الأخرى، وقيل: هو الذي أهداها النبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه مالك في (الموطأ)(1)، كذا في بعض الشروح، وعليه يدل كلام الطيبي (2).

وقوله: (بإنبجانية) بكسر الهمزة أو فتحها وسكون النون وكسر الباء ويروى بفتحها، وقال التُّورِبِشْتِي (3): أصحاب الحديث يروونه بكسر الباء وأهل اللغة يفتحونها، منسوب إلى موضع اسمه أنبجان، وقيل: منسوب إلى منبج، مدينة معروفة، وهي مكسورة، ففتحت في النسبة، وأبدلت الميم همزة وزيدت الألف والنون، كما في نوراني وروحاني، ويقال: منبجاني وأنبجاني. وفي (المشارق)(4): (وأتوني بأنبجانية) ضبطناه بالوجهين في الهمزة بالفتح والكسر، وكذلك رويناها عن شيوخنا في (الموطأ)، وبكسر الباء وتخفيف الياء آخرًا، وشدها معًا، وبالتاء باثنتين فوقها آخرًا على التأنيث، والذي كان في كتاب التميمي عن الجياني: الفتح والتخفيف، وبفتح الباء وكسرها معًا، ذكرها ثعلب، وضبطناه في مسلم بفتح الهمزة والباء، وفي البخاري رويت بالوجهين في الهمزة، وفي (الموطأ) عن أبي جعفر عن أبي سهيل بكسر الهمزة والباء معًا، وكذا عند الطرابلسي،

(1)"موطأ مالك"(ح: 220).

(2)

"شرح الطيبي"(2/ 266).

(3)

"كتاب الميسر"(1/ 221).

(4)

"مشارق الأنوار"(1/ 67 - 68).

ص: 505

فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 373، م: 556].

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ يَفْتِنَنِي.

ــ

وعند ابن عتاب وابن حمدون بفتح الهمزة وتشديد الياء، وقال ثعلب: يقال ذلك في كل ما كثف والتفّ، وقال غيره: إذا كان الكساء ذا علمين فهو الخميصة، فإن لم يكن له علم فهو الأنبجانية، وقال الداودي: هو كساء غليظ بين الكساء والعباء، وقال ابن قتيبة: وذكر عن الأصمعي: منبجاني منسوب إلى منبج، قال الباجي: وما قاله ثعلب أظهر؛ لأن النسبة إلى منبج منبجي، قال القاضي: النسب مسموع في تغيير البناء كثيرًا، فلا ينكر ما قاله أئمة هذا الشأن، لكن الحديث المتفق على نقل هذه اللفظة فيه بالهمزة يصحح ما أنكروه، انتهى.

وقيل: منسوب إلى آذربيجان، وقد حذف بعض حروفها، وفي هذا القول تعسف ظاهر، وهي كساء من الثياب الغليظة المتبذلة، يتخذ من الصوف، له خمل ولا علم له.

وقوله: (فإنها ألهتني) أي: شغلتني عن صلاتي، وأنزلتني عن علو مقام الحضور بوقوع نظري إلى نقوش العلم وألوانه، وفي الحقيقة هو تعليم وتنبيه للأمة بالتثبت والاحتياط في مباشرة الملاهي، واللَّه أعلم بحقيقة الحال.

وقوله: (آنفًا) أي: قريبًا، ومدّها هو المشهور، وقد تقصر، وفعلته آنفًا، أي: الآن في أول وقت يقرب مني، وأنفه الشيء: ابتدأه، والائتناف: الابتداء، ومنه الاستئناف.

قوله: (أن يفتنني) أي: يُلْهِيني ويوقع في الفتنة والشغل، وهي بإظهار النونين، وفي رواية بتشديد النونين.

ص: 506

758 -

[5] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 374].

759 -

[6] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ، ثمَّ قَالَ:"لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 375، م: 2075].

ــ

758 -

[5](أنس) قوله: (قرامك) القرام بكسر القاف وتخفيف الراء: ستر رقيق ذو ألوان، وقيل: مطلق الستر، وقال التُّورِبِشْتِي (1): ستر فيه رقم ونقوش، وكذلك المقْرَم والمِقْرَمَة، وجاء في رواية:(قرام ستر) بالإضافة كثوب قميص، وقيل: القرام ستر رقيق وراء الستر الغليظ، ولذا أضاف.

وقوله: (سترت به جانب بيتها) أي: متاعًا في جانب بيتها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ستر الجدار، وقيل: ضربته مثل حجلة العروس.

قوله: (تصاويره) أي: نقوشه.

759 -

[6](عقبة بن عامر) قوله: (أهدى) أهداه أكيدر عظيم دومة الجندل، وقيل: مقوقس صاحب الإسكندرية.

وقوله: (فروج حرير) بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم، هو القباء الذي فرج، أي: شق من خلفه، وحكي جواز ضم أوله وتخفيف الراء، وظاهر الحديث أن لبسه صلى الله عليه وسلم وصلاته فيه كان قبل تحريم لبس الحرير، وقيل: كان بعد التحريم،

(1)"كتاب الميسر"(1/ 222).

ص: 507