الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وغيرهم بأسانيد صحيحة وصححه الترمذي عن صفوان بن عسال «أن يهوديين سألا النبي صلى الله عليه وسلم عن تسع آيات بينات فلما أجابهما عن سؤالهما قبلا يديه ورجليه وقالا: نشهد أنك نبي (1)» . الحديث.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن الترمذي تفسير القرآن (3144)، سنن ابن ماجه الأدب (3705).
فتوى برقم 2450 وتاريخ 28/ 5 / 1399هـ
السؤال الأول: هناك أناس يذبحون على قبر من مات في بلادهم في الزمن القديم ويقولون بزعمهم: ولي الله فلان بن فلان، وقد يجعلون لهؤلاء نصيبا في مواشيهم وحرثهم قاصدين في ذلك التماس البركة وإبعاد البلاء عن عيالهم وما ينتفعون به في معيشتهم.
الجواب:
الذبح عند القبور
وتخصيص شيء من المواضع ليذبح عندها والمزروع ليطعم عندها من الأعمال التي حرمها الإسلام وتعتبر شركا أكبر إذا قصد بها التقرب إلى الولي أو غيره من المخلوقات رجاء جلب نفع أو دفع ضر أو رجاء شفاعته عند الله أو نحو ذلك مما يقصده عباد القبور.
السؤال الثاني: ما حكم السجود على المقابر والذبح عليها؟
الجواب: السجود على المقابر والذبح عليها وثنية جاهلية وشرك أكبر فإن كلا منهما عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده، فمن صرفها لغير الله فهو مشرك. قال الله تعالى:{قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (1){لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (2)
(1) سورة الأنعام الآية 162
(2)
سورة الأنعام الآية 163
وقال الله تعالى: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} (1){فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (2) إلى غير هذا من الآيات الدالة على أن السجود والذبح عبادة وأن صرفهما لغير الله شرك أكبر. ولا شك أن قصد الإنسان إلى المقابر للسجود عليها أو الذبح عندها إنما هو لإعظامها وإجلالها بالسجود وبالقرابين التي تذبح أو تنحر عندها، وروى مسلم في حديث طويل في باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فيه:«حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض (3)» .
وروى أبو داود في سننه من طريق ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: «نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. فقال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في ما لا يملك ابن آدم (4)» . فدل ما ذكر على لعن من ذبح لغير الله وعلى تحريم الذبح في مكان يعظم فيه غير الله من وثن أو قبر أو مكان فيه اجتماع لأهل الجاهلية اعتادوه وإن قصد بذلك وجه الله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الكوثر الآية 1
(2)
سورة الكوثر الآية 2
(3)
صحيح مسلم الأضاحي (1978)، سنن النسائي الضحايا (4422)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 118).
(4)
سنن أبو داود الأيمان والنذور (3313).