المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌موضوع العددحكم دخول الكافر المساجد والاستعانة به في عمارتها

- ‌الفتاوى

- ‌ اللحم الذي يوجد في الأسواق وقد ذبح في الخارج

- ‌ حكم من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا لأجل العلاج

- ‌ الدعاء بصورة جماعية بعد قراءة القرآن مباشرة

- ‌ إعفاء اللحية وقص الشارب

- ‌ الجمع بين الصلاتين ونحن مقيمون بالمدينة في حالة وجود حصص دراسية

- ‌ القراءة من المصحف في صلاة التراويح

- ‌ الوقوف للداخل وتقبيله

- ‌ الذبح عند القبور

- ‌ زكاة الحلي

- ‌ نظر المرأة إلى المرأة

- ‌ معنى القدر

- ‌ من يستهزئ بمن ترتدي الحجاب الشرعي

- ‌ استئصال الأصبع الزائد

- ‌ حلق اللحية إذا كان الرجل يعتقل ويسجن بسببها

- ‌هل يجوز للطبيب أن يتخصص في طب النساء والتوليد

- ‌ صوت المرأة

- ‌ هل يجوز للرجل إذا فكر في الزواج من فتاة أن يطلع عليها أو على صورتها قبل العقد

- ‌ التصفيق من الرجل لمداعبة طفله

- ‌ وجود الله معلوم من الدين بالضرورة

- ‌ فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌أولا: مسائل في أهل الكتاب، ومن هم الخلفاء الراشدون

- ‌المسألة الأولى: ما حكم ذبائح أهل الكتاب

- ‌المسألة الثانية: ما حكم نكاح نسائهم

- ‌المسألة الثالثة: من هم أهل الكتاب

- ‌ثانيا: (معنى لا إله إلا الله)

- ‌تحقيق الإسلام لأمن المجتمع

- ‌تحقيق الإسلام للأمن ووسائل توفره:

- ‌وسائل حفظ الأمن في الإسلام:

- ‌حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي

- ‌تمهيد:

- ‌ في العالم الإسلامي:

- ‌ في بلاد نجد:

- ‌الشيخ محمد بن عبد الوهاب:نشأته ورحلاته:

- ‌ثانيا: الدعوة: حقيقتها مبادئها:

- ‌مراحل الدعوة:

- ‌حقيقة الدعوة ومصادرها:

- ‌مبادئ الدعوة:

- ‌ التوحيد:

- ‌ الشفاعة:

- ‌ زيارة القبور والبناء عليها:

- ‌ البدع:

- ‌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

- ‌ التكفير والقتال:

- ‌ الاجتهاد والتقليد:

- ‌ثالثا: أثر الدعوة في العالم الإسلامي

- ‌(المصادر والمراجع)

- ‌الظاهرة الحضارية في القرآن والسنة

- ‌بين الوجود التاريخي والوجود الحضاري:

- ‌منظومة بناء الحضارة وعناصرها الثلاثة:

- ‌الإنسان في القرآن:

- ‌ الفكرة أو المنهج:

- ‌ الأشياء وقيمتها الحضارية:

- ‌سقوط الحضارة من منظور إسلامي

- ‌المرحلة الأولى: فساد الفكر:

- ‌المرحلة الثانية: فساد السلوك:

- ‌المرحلة الثالثة: مرحلة الانهيار:

- ‌ما وقع في القرآن الكريم من الظاء

- ‌الظافر والضافر

- ‌الحظ والحض

- ‌الظلم والظلام:

- ‌العظم والعظام:

- ‌الظاهر والظهر والظهر والمظاهر:

- ‌الناظر والناضر:

- ‌اليقظة

- ‌الظمأ

- ‌الحاظر والحاضر

- ‌الظل والظلة والظلال

- ‌الفظ والفض

- ‌اللفظ

- ‌الغيظ والغيض

- ‌الوعظ

- ‌الظن والضن:

- ‌التلظي

- ‌الكظيم والكظم

- ‌الشواظ

- ‌الغلظة

- ‌الظعن

- ‌الحفظ والحفيظ والمحافظة

- ‌المصادر

- ‌فتح المعين بتصحيح حديث عقد التسبيح باليمين

- ‌درجة هذا الحديث

- ‌ ذكر من صحح هذا الحديث من أهل العلم

- ‌بيان أن عقد التسبيح في هذا الحديث يكون باليد اليمين

- ‌ذكر اختلاف الروايات في عدد الذكر بعد الصلاة المكتوبة

- ‌ قول أهل العلم في الجمع بين اختلاف هذه الأعداد الوارة في الذكر بعد الصلاة

- ‌ كيفية عد التسبيح والتحميد والتكبير

- ‌ فصل في عدد كلمات هذا الذكر عند المنام

- ‌الوحدة الإسلاميةأسسها ووسائل تحقيقها

- ‌(القسم الأول)"واقع الأمة الإسلامية

- ‌أولا: في العقيدة:

- ‌ انحرافات إلحادية

- ‌ انحرافات في الجانب النظري - العلمي من العقيدة:

- ‌ انحرافات طائفية قديمة:

- ‌ انحرافات طائفية حديثة:

- ‌ثانيا في العبادة:

- ‌ثالثا: في الشريعة:

- ‌(القسم الثاني)"أسباب هذا الواقع

- ‌أولا: جهل الأمة بدينها:

- ‌ثانيا: الغزو العسكري لبلدان المسلمين:

- ‌ثالثا: الغزو الفكري:

- ‌(القسم الثالث)" أسس الوحدة الإسلامية

- ‌أولا: وحدة الغاية

- ‌ثانيا: وحدة العقيدة:

- ‌ثالثا: وحدة القيادة:

- ‌رابعا: وحدة التشريع:

- ‌(القسم الرابع)" وسائل تحقيق الوحدة

- ‌أولا: التعليم الموجه

- ‌ثانيا: الإعلام الهادف الملتزم:

- ‌ثالثا: الاقتصاد المستقل:

- ‌رابعا: الاكتفاء الذاتي:

- ‌خامسا: إيجاد مراكز علمية:

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المراجع

- ‌العز بن عبد السلام مفسرا

- ‌ترجمة العز بن عبد السلام:

- ‌التعريف بتفسيره المختصر

- ‌دراسة تفسيره

- ‌مصادر تفسير العز

- ‌طريقة عرضه للقراءات

- ‌جمعه بين أقاويل السلف والخلف

- ‌نقله لأقوال الصوفية

- ‌ترجيحه لبعض الأقوال

- ‌عنايته باللغة وأسلوبه في التعبير

- ‌طريقة عرضه لآيات الأحكام

- ‌موقفه من الإسرائيليات

- ‌نتيجة هذه الدراسة

- ‌المصادر

- ‌الإسلام وعلاقته بالديانات الأخرى

- ‌دعوة عالمية بلغت ذروة الكمال:

- ‌خاتم النبيين:

- ‌دعوته ناسخة للرسالات السابقة:

- ‌القرآن الكريم مهيمن على الكتب السابقة:

- ‌معنى هيمنة القرآن على ما سبقه:

- ‌وجوه هذه الهيمنة:

- ‌ليظهره على الدين كله:

- ‌دعوة أهل الكتاب للإيمان بمحمد:

- ‌تهديد ووعيد

- ‌مواقف إيجابية حكاها القرآن الكريم:

- ‌لا يتحقق إيمان اليهود والنصارى إلا بإيمانهم بمحمد عليه السلام:

- ‌الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم شرط للإيمان بنبوة الأنبياء جميعا:

- ‌لو لم يظهر محمد لبطلت نبوة الأنبياء:

- ‌عهد وميثاق

- ‌بشارات الكتب السابقة بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام:

- ‌ملاحظات بين يدي البشارات:

- ‌البشارة الأولى:

- ‌البشارة الثانية:

- ‌البشارة الثالثة:

- ‌البشارة الرابعة:

- ‌بشارات إنجيل برنابا:

- ‌فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به بغيا وحسدا:

- ‌نصيحة إلى حجاج بيت الله الحرام

- ‌قرار هيئة كبار العلماء رقم 138في حكم مهرب ومروج المخدرات

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ زكاة الحلي

فتوى برقم 2742 وتاريخ 15/ 12 / 1399هـ

السؤال الأول: هل يجوز إخراج‌

‌ زكاة الحلي

بمقدار القيمة التي اشترى بها الحلي أو لا بد من وزنه عند إخراج زكاته وتزكيته حسب قيمة وزنه؟

الجواب: لا تخرج زكاة الحلي حسب ثمن شرائه، بل يزكى حسب قيمة وزنه حينما يحول عليه الحول وتجب فيه الزكاة.

السؤال الثاني: كم نصاب الذهب وكم يساوي من الريالات السعودية؟ وكم نصاب الفضة، وكم يساوي من الريالات السعودية؟

الجواب: نصاب الذهب الذي تجب الزكاة فيه عشرون دينارا، ويساوي ذلك عشرين مثقالا ومقدار ذلك بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع جنيه ونصاب الفضة الذي تجب فيه الزكاة مائتا درهم، ويساوي مائة وأربعين مثقالا ومقدارها بالريال السعودي الفضي 56 ريالا أو ما يعادلها من العملة الورقية.

السؤال الثالث: من أراد العمرة ولم يرد حينذاك حجا، مثلا اعتمر في رمضان، فهل عليه أن يطوف طواف الوداع أو لا؟

الجواب: من اعتمر فقط وأراد الخروج من مكة يسن له أن يطوف طواف الوداع إلا إذا كان خروجه من مكة عقب سعيه أو تأخر يسيرا بعد سعيه لها فيكفيه طواف عمرته عن طواف الوداع. سواء أراد الحج من عامه أم لم يرد.

السؤال الرابع: لقد بلغنا من بعض الناس أن الصور حرام وأن الملائكة لا تدخل البيت الذي توجد به الصور هل هذا صحيح وهل القصد من هذه الصورة المحرمة المصورة كهيئة الآدمي أو الحيوان يعني المجسمة

ص: 63

أم هي تشمل جميع التصاوير كالصورة الموجودة في الحفيظة والموجودة في الفلوس إذا كان التحريم يشمل هذا كله فما هو الحل من إخلاء البيت من هذه كلها.

الجواب: نعم إن جميع صور جميع الأحياء من آدمي وحيوان سواء كانت مجسمة أم رسوما وألوانا في ورق ونحوه أم نسيجا في قماش أو صورا شمسية، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، لعموم الأحاديث الصحيحة التي دلت على ذلك ويرخص فيما دعت إليه الضرورة كصورالمجرمين والمشبوهين لضبطهم، والصور التي في جوازات السفر وحفائظ النفوس، ونرجو ألا تكون هذه وأمثالها مانعة من دخول الملائكة البيت لضرورة حفظها وحملها. والله المستعان وهكذا الصور التي تمتهن كالتي في الفراش والوسائط، ومن الأحاديث الواردة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:«إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم (1)» رواه البخاري وروي أيضا عن أبي جحفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري النكاح (5181)، صحيح مسلم اللباس والزينة (2107)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 246)، موطأ مالك الجامع (1803).

ص: 64

فتوى برقم 3910 وتاريخ 4/ 9 / 1401هـ

السؤال: أفتى بعض المشايخ في بلدنا المسلمين بأن النساء لا تجوز صلاتهن في المسجد وأنهن نجسات لا يجوز لهن أن يدخلن المساجد. وقد أحدث هذا الأمر شقاقا بين المسلمين.

الجواب: الإنسان ليس بنجس ذكرا كان أم أنثى حيا كان أم ميتا فللمرأة

ص: 64

أن تدخل المسجد إلا أن تكون جنبا أو حائضا فلا تدخل إلا إذا كانت عابرة سبيل مع التحفظ خشية سقوط دم بالمسجد لقوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} (1) وقد كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يزرنه وهو معتكف بالمسجد، وقد كان بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمة تجمع قمامة المسجد وتنظفه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن منع النساء من الصلاة في المسجد فقال:«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله (2)» وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها (3)» رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وهذا بيان لموقفهن من صفوف الرجال بالمسجد في صلاة الجماعة.

وثبت عنه أيضا أنه قال: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن (4)» رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة في صلاة المرأة مع الجماعة في المسجد هذا نصها: (يرخص للمرأة أن تأتي إلى المساجد لصلاة الجمعة ولأداء سائر الصلوات في الجماعة ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من ذلك وصلاتها في بيتها أفضل، وعليها أن تراعي في ذلك آداب الإسلام فتلبس من اللباس ما يستر عورتها وتجتنب الملابس الشفافة والتي تحدد عورتها لضيقها ولا تتطيب لخروجها ولا تخالط الرجال في صفوفهم بل تصف خلف صفوفهم. فقد كان النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجن إلى المساجد متلفعات بمروطهن يصلين خلف الرجال، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله (5)» وقال: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها (6)» .

(1) سورة النساء الآية 43

(2)

صحيح البخاري الجمعة (900)، صحيح مسلم الصلاة (442)، سنن الترمذي الجمعة (570)، سنن النسائي المساجد (706)، سنن أبو داود الصلاة (568)، سنن ابن ماجه المقدمة (16)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 16)، سنن الدارمي المقدمة (442).

(3)

صحيح مسلم الصلاة (440)، سنن الترمذي الصلاة (224)، سنن النسائي الإمامة (820)، سنن أبو داود الصلاة (678)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1000)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 340)، سنن الدارمي الصلاة (1268).

(4)

صحيح البخاري الأذان (865)، صحيح مسلم الصلاة (442)، سنن الترمذي الجمعة (570)، سنن النسائي المساجد (706)، سنن أبو داود الصلاة (568)، سنن ابن ماجه المقدمة (16)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 98)، سنن الدارمي المقدمة (442).

(5)

صحيح البخاري الجمعة (900)، صحيح مسلم الصلاة (442)، سنن الترمذي الجمعة (570)، سنن النسائي المساجد (706)، سنن أبو داود الصلاة (568)، سنن ابن ماجه المقدمة (16)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 16)، سنن الدارمي المقدمة (442).

(6)

صحيح مسلم الصلاة (440)، سنن الترمذي الصلاة (224)، سنن النسائي الإمامة (820)، سنن أبو داود الصلاة (678)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1000)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 340)، سنن الدارمي الصلاة (1268).

ص: 65

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 66

فتوى برقم 3969 وتاريخ 11/ 10 / 1401 هـ

السؤال: هل يحل للمؤمنين الموحدين ذبيحة النصرانيين الذين يعبدون الأصنام ويعظمونها ويركعون لها ويصورون صورة عيسى ومريم ويصورون الملائكة كجبريل وميكائيل بصورة النساء ويعبدونهم وتارة يعبدون الأحجار والأشجار ويقولون: نحن أهل كتاب وكتابنا إنجيل ويقولون عند ذبائحهم: باسم أب ولد منفس قودوس ومعناه أب أبو عيسى وولد عيسى ومنفس قودوس جبريل ونفسه وهم أهلوا عليه ثلاثة أسماء قال الله تعالى في تحريم ما ذكر عند ذبحه غير اسم الله: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (1) وبين أن طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أم يخص إحداها الأخرى؟ وهل يحل لنا نكاح نسائهم مع موافقتهم بجاهلية العرب قبل مبعث النبي بأقوالهم وأفعالهم ولا شبهة لهم بأهل كتاب إلا شرب الخمر ولدعواهم نحن أهل كتاب قال تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (2) وعن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن

(1) سورة المائدة الآية 3

(2)

سورة البقرة الآية 221

ص: 66

نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله، وهذا في أهل الكتاب، وأما نساء الحبشيات النصرانيات عبدة وثن وأصنام وأحجار وأشجار. وهل تحل لنا ذبيحة الكهرباء؟

الجواب: كان اليهود يقولون: عزير ابن الله، والنصارى يقولون: المسيح ابن الله، ويقولون: إن الله ثالث ثلاثة، ويعبدون غير الله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم حي آن ذاك والقرآن ينزل عليه من الله وهو سبحانه عليم بذلك منهم، ومع ذلك أباح ذبائحهم للمسلمين إذا ذكروا اسم الله عليها وأباح الحرائر العفيفات منهن للمسلمين بقوله سبحانه:{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} (1) وذلك في سورة المائدة التي هي من آخر سور القرآن نزولا وفيها نفسها ذكر الله تعالى قول النصارى: المسيح ابن الله وعبادتهم غير الله وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذبائح اليهود وهم يقولون: عزير ابن الله.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة المائدة الآية 5

ص: 67

فتوى برقم 4009 وتاريخ 20/ 10 / 1401هـ

السؤال: جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم «أن المرأة إذا بلغت المحيض لا يجوز أن يظهر منها إلا الكفان والوجه (1)» فهذا هو الحجاب فهل هناك أحاديث تدل على النقاب؟

الجواب: هذا الحديث رواه أبو داود في باب فيما تبدي المرأة من زينتها من سننه، قال: حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني، قالا: حدثنا الوليد، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خالد قال يعقوب بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:«يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا (2)» وأشار إلى وجهه وكفيه، وهو حديث مرسل لأن خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها، وفي سنده سعيد بن بشير الأزدي ويقال: البصري أيضا لأن أصله من البصرة وثقه بعض علماء الحديث وضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والنسائي والحاكم أبو أحمد وأبو داود، وقال محمد بن عبد الله بن نمير: منكر الحديث ليس بشيء، وليس بقوي الحديث، يروي عن قتادة المنكرات، وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ فاحش الغلط يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه، وقال الساجي: حدث عن قتادة بمناكير، وقد روى هذا الحديث عن قتادة ثم إن قتادة مدلس، وقد روي هذا الحديث عن خالد بن دريك يعني وفيه الوليد وهو ابن مسلم، وكان يدلس تدليس التسوية، وكان رفاعا وبذلك يتضح ضعف هذا الحديث من وجوه.

(1) سنن أبو داود اللباس (4104).

(2)

سنن أبو داود اللباس (4104).

ص: 68